[الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع 00 منهج جديد في الإستدلال]
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - 03 - 06, 04:59 م]ـ
تم نشر هذا البحث هنا بتاريخ 28 - 9 - 2005 ويبدو أنه ضاع مع فقد بعض البيانات من الملتقى
وكان الدافع إلى كتابته هو ما حدث بالرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38633
بسم الله الرحمن الرحيم
بفضل الله تعالى ابحث في مجال اصول الفقه منذ أكثر من 15 عاما تقريبا
لذلك فكلامي هنا إنما هو بعلم
أبدأ بعون الله تعالى بيان بعض ادلة الجمهور والأئمة الأربعة والتي أراها قوية وتكفي لبيان قطعية حجية القياس
وأقصد بالمنهج الجديد في الاستدلال الطريقة التي اتبعتها في الاستدلال هنا وتتضح بالإنتهاء من قراءة المراحل الثلاثة التالية
ومن هذه اللحظة مستعد لاستقبال أي اعتراضات أو مناقشات أو ادلة معارضة
ولكن أرجو أن نقوم جميعا لله تعالى بنية الوصول إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه وليس بنية الإنتصار للرأي والنفس
وكما قال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا 00) (سبأ: 46)
فعلينا أن يكون قيامنا للمناقشة خالصا لله تعالى ثم نتفكر
المرحلة الأولى: مقدمات تمهيدية
المرحلة الثانية: بعض أدلة الجمهور
المرحلة الثالثة: تطبيق المقدمات التمهيدية على أدلة الجمهور
المرحلة الأولى: مقدمات تمهيدية:
المقدمة الأولى:
1 - من المقرر في الشريعة الإسلامية أن أصولها وقواعدها قطعية أي أنها يقينية لا ريب فيها
ولكن عند تطبيق هذه الأصول والقواعد على بعض الفروع الفقهية فإنه قد يغيب عن المجتهد بعض الأدلة
فقد تكفل الله تعالى بحفظ هذا الدين فقال عز وجل:
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر: 9)
وحفظ الدين إنما يكون بحفظ الكتاب والسنة وذلك لأن السنة مبينة للكتاب كما قال تعالى:
(وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (النحل: 44)
2 - وكما هو واضح أن حفظ الدين إنما هو بالنسبة إلى مجموع المسلمين وليس إلى كل واحد منهم 0 لأن الله تعالى لم يتكفل بوصول كل الأحاديث الثابتة إلى كل مسلم بمفرده 0 وإنما تكفل بحفظها من حيث الجملة 0 فالدليل الذي غاب عن أحد العلماء لابد أن يكون قد علمه مجتهد آخر غيره لأن الله تعالى تكفل بحفظ دينه من الضياع 0 فقد يغيب عن أحد المجتهدين العلم بحديث معين وهنا لابد أن يكون هناك مجتهد آخر قد بلغه هذا الحديث وهذا أمر واقع ولا يحتاج إلى برهان
فمثلا قد يكون عنده علم بالدليل الذي فيه صيغة عموم ولكن غاب عنه دليل آخر مخصص لهذا العموم
ومن باب حفظ الشريعة الذي تكفل الله تعالى به فإن هذا الدليل المخصص لابد ان يكون قد علم به غيره من المجتهدين
ولكن بالنظر الآن إلى المجتهد الأول الذي غاب عنه الدليل المخصص فإن الواجب عليه أن يقول ويفتي ويعمل بهذا العموم ما لم يبلغه هذا المخصص
وبذلك فالمجتهد هنا إنما يعمل بما غلب على ظنه أنه الحق ولكنه لا يستطيع القطع بأنه الحق الذي لا يوجد حق سواه لأن هناك احتمال وجود دليل مخصص لم يعلم به وقد علمه غيره لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ الشريعة
السؤال الآن:
: هل يستطيع هذا المجتهد أن يُقسم ويحلف أن قوله هو الحق الذي لا يوجد حق سواه؟
بالطبع لا 000 وهنا يُقال أن هذا المجتهد قد عمل بغالب الظن بحسب ما وصل إلى علمه من الأدلة الشرعية
المقدمة الثانية:
من المعلوم والمقرر أن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق
والاستقراء يكون بتتبع الأدلة المعتبرة والتي قد يكون كل منها ظني عند انفراده , ولكن هذه الأدلة إذا تضافرت واجتمعت علي معنى واحد فإنها بذلك تكون قد أفادت فيه القطع , أي أنها تفيد بمجموعها قطعية هذا المعنى الذي اجتمعت عليه 0
ونذكر مثالين على ذلك:
المثال الأول:
حديث الآحاد ينقله عن الصحابي الراوي الثقة المتصف بالعدالة (التقوى والمروءة) وقوة الحفظ والضبظ والإتقان بحيث انه يروي الخبر كما سمعه تماما
والسؤال الآن:
هل نستطيع أن نحلف ونقسم بالله أن هذا الراوي الثقة لم ينسى أي كلمة (ولو كلمة واحدة) من مجموع مئات أو آلاف الأحاديث التي رواها
والجواب:
¥