تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل نستطيع أن نحلف ونقسم بالله أن هذا الراوي الثقة لم ينسى أي كلمة (ولو كلمة واحدة) من مجموع مئات أو آلاف الأحاديث التي رواها

والجواب:

هناك ثلاث زوايا سننظر إليها:

الزاوية الأولى:

أن ثقة الراوي وقوة حفظه وضبطه وإتقانه تجعلنا نثق في انه قد أدى كما سمع تماما وأن احتمال الخطا أو النسيان ضعيف جدا

الزاوية الثانية:

أن الراوي بشر غير معصوم لذلك لا نستطيع أن نحلف ونُقسم بالله تعالى أنه لم ينسى ولو كلمة واحدة من مجموع آلاف الأحاديث التي رواها وإن كان احتمال الخطأ ضعيف جدا

ومحصلة الزاويتين الأولى والثانية توصلنا إلى درجة من المعرفة تسمى بغلبة الظن أو غالب الظن الذي يقترب من درجة القطع واليقين

الزاوية الثالثة:

إن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين وذلك إنما يكون بحفظ الكتاب والسنة

فإذا افترضنا جدلا أن الراوي الثقة قد أخطأ ولو في كلمة واحدة من مجموع آلاف الأحاديث التي رواها (واحتمال الخطأ من الثقة الضابط هو احتمال ضعيف جدا) فحينئذ لابد أن يكون هناك من الرواة الثقات من روى نفس الحديث بتمامه بدون أي خطأ أبدا أي بدرجة صحة 100%

أي أن هناك احتمال ضعيف جدا أن يقع خطأ ولكن بشرط أن يتكفل الله تعالى ببيان الحق من طريق آخر

فإذا بلغ العالم المجتهد هذا الحديث بنفس اللفظ من عدة طرق أحرى مختلفة تبلغ حد التواتر فهنا يتلاشى تماما احتمال وقوع أي خطأ

وتصبح صحة اللفظ عند المجتهد قطعية

ولذلك قالوا أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني.

فهذا الخبر له عدة طرق , وكل طريق بمفرده لا يفيد القطع اليقيني ولكن مجموع هذه الطرق أفاد القطع واليقين بصحة الخبر 100%

وهذا يوضح أن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق

المثال الثاني:

وهو شبيه بالتواتر المعنوي , حيث تُنقل إلينا وقائع مختلفة قد تفوق الحصر تجتمع على معنى واحد فتفيد فيه القطع , كالقطع بشجاعة علي – رضي الله عنه – وكرم حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما

فإن الأدلة إذا تكاثرت على الناظر المجتهد فإنها تعضد بعضها بعضا بحيث تصير بمجموعها مفيدة للقطع

ومن الخطأ البين أن نأتي إلى الخبر المتواتر ثم ننظر إلى كل طريق بمفرده فنقول:

هذا خبر واحد يتطرق إليه احتمال الوهم من الراوي فلا يفيد القطع 0 ثم نفعل ذلك مع كل طريق من طرق هذا الخبر بمفرده حتى نصل في النهاية إلى الحكم بعدم قطعية الخبر 0

فهذا منهج خاطيء قطعا والصواب هو النظر إلى مجموع الطرق مجتمعة والتي تفيد القطع والعلم اليقيني لبلوغها حد التواتر

وبذلك يتبين أنه ليس من الصواب منهج البعض وهو الإتيان إلى مجموع أدلة مجتمعة على معنى واحد ثم يبدأ في الاعتراض على كل منها على حدة بمفرده نصا نصا 0 فيقول: هذا النص الأول لا يفيد إلا الظن فلا يحتج به 0 وهذا النص الثاني مثله والثالث مثله والرابع و000الخ

ففي هذا المنهج عدم مراعاة للمقدمة الهامة التي نبه عليها غير واحد من علماء الأصول كالإمام الغزالي في المستصفى أول باب الإجماع والإمام الشاطبي في أول الموافقات

وهي انه لابد من النظر إلى مجموع تلك الأدلة مجتمعة لأنها بإجتماعها على معنى واحد فإنها تفيد فيه القطع وليس الظن

لأن للإجتماع من القوة ما ليس للافتراق كما ذكرنا في خبر الواحد مع الخبر المتواتر

وأما الأدلة القطعية فهي مذكورة بالتفصيل فيما تقدم , وهي صريحة

ولا يوجد لها مخالف من الصحابة

ويعجز كل مجادل عن الإتيان بدليل واحد صريح في نفي حجية القياس الشرعي

الذي هو أصل من أصول الشرع لمعرفة الأحكام الشرعية

يتابع 0000000

ـ[بلال خنفر]ــــــــ[16 - 03 - 06, 11:35 ص]ـ

عندي أسئلة لأخي أبو محمد بارك الله فيه:

لو ضرب رجل امه ... فما حكمه؟ مع الدليل؟

لو رجل شرب (الكحول) فسكر ... فما حكمه مع الدليل؟

الصلاة في الطائرة ... ما حكمها مع الدليل؟

لو جئت بوعاء كله نجاسة وقذفت به على ماء راكد؟ فهل هذا داخل في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد؟

النوازل بشكل عام ... كيف نتعامل معها؟

حرب الخوارج ... وتعامل الصحابة معهم ... ما تقول فيه؟

هل اجتهاد الصحابة في بعض المسائل وأقضية الصحابة بالقياس ... كحادثة الأصابع التي قضى بها عمر بن الخطاب (على ما أذكر) ... هل تنكر على عمر رضي الله عنه؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير