مختصر القول ... هل عندك بكل جزئية من الشريعة برهان من الكتاب أو السنة؟
********
بارك الله فيك وفي علمك ... وهداني الله واياك الى كل خير وصلاح
والسلام عليكم
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[16 - 03 - 06, 02:31 م]ـ
إضافة إلى ما ذكره الأخ الفاضل بلال خنفر:
روى الإمام البخاري:
(عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا)
وروى الإمام مسلم في صحيحه:
(عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا)
وروى الإمام مسلم في صحيحه:
(عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ
أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا)
قلتُ (أبو إسلام):
فهذا كان على المنبر , أمام الصحابة , ولم يُنكر أحد منهم على عمر قوله هذا , فهو إجماع منهم
على أن هناك مسائل تحتاج إلى حكم شرعي , ولم يأت نص صريح بحكمها مباشرة
فاجتهد الصحابة رضي الله عنهم في ضوء القواعد التي علمهم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم
لمعرفة الحكم الشرعي
مثل منهج " أرأيت " , وقد تقدم شرح هذا المنهج
ـ[سيف 1]ــــــــ[16 - 03 - 06, 03:15 م]ـ
ضم اليها حديث عمر في الصحاح (قاتل الله سمرة) وخروج عمر بحرمة ما فعله سمرة بقياسه على فعل اليهود في سلعة أخرى مختلفة ونهي الشارع عنها
ـ[أبو عبد القيوم]ــــــــ[16 - 03 - 06, 05:11 م]ـ
بسم الله الحمن الرحيم
كنت من المتابعين للمناظرة المعقودة في مشروعية القياس، وأحببت تلخيص معنى ما فهمته مما دار فيها إلى الآن وسأعرضه عليكم بغاية الاختصار، مع إبداء رأيي فيها لينظره الإخوة الأفاضل:
بدأ الأمر بمطالبة الأخ أبي إسلام للأخ ابن تميم: ما هي حجتك على بطلان القياس. فكان جواب ابن تميم: المثبت هو المطالب (بالدليل) لا النافي. فعليك أنت أن تذكر الدليل على حجية القياس، ولكنني أريده دليلا أرتضيه أنا وهو المضمن في الشرط السادس الذي وضعته مسبقا.
ثم دار هنا كلام كثير حول الشرط السادس.
وكنت أود هنا أن يوافق الأخ أبو إسلام على الشرط السادس ويطالب الأخ ابن نعيم بتحقيقه في المطالبة بالدليل القطعي.
وتعود المناظرة هكذا:
أبو إسلام: ما هي حجتك على إبطال القياس.
ابن تميم: لا دليل، النافي ليس عليه دليل، وأنت المطالب بالدليل القطعي على مشروعيته وفق الشرط السادس الذي وضعته أنا.
أبو إسلام: أين هو الدليل القطعي على اشتراط الدليل القطعي، وهذا وفق الشرط السادس الذي اتفقنا عليه.
¥