ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:12 م]ـ
**********************
ه ـ ما روي عنه صلي الله عليه وسلم: عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت يوماً فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمراً عظيماً فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ففيم).
قالوا: هذا قياس منه عليه السلام.
أقول: هذا في الدلالة كسابقيه، ليس من القياس في شيء، وإنما من باب ضرب الأمثال ليفهم السائل، ويدل عل هذا كل ما ورد في كتاب الله سبحانه لرسوله عليه السلام باتباع ما أنزل الله إليه، والله سبحانه لم ينزل عليه أمراً بالقياس أبداً،ومن خالف فليخرجه لنا لنراه من كتاب الله ولا سبيل إلي ذلك أبدا، وإلا فمعني قولكم أن الله سبحانه وتعالي لما أمر النبي صلي الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزل الله سبحانه إليه أخذ يقيس!!!
ثم أن هذا الحديث فيه مقال، وليس له في الدنيا طريق إلا من طريق عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر رضي الله عنه، قال الذهبي في الميزان: (5216) عبد الملك بن سعيد، د، س، عن جابر قال: قال عمر: قبلت وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟) قلت: لا بأس، قال: (فمه)، قال النسائي: هذا منكر رواه بكير وعثمان وهو مأمون عن عبد الملك، فلا أدري ممن هذا.
ثم أن هذا لو ثبت لكان نافياً للقياس!!
فأيهما أقرب لقبلة الرجل لامرأته الجماع أم المضمضة؟
لا شك أنه الجماع التي تعتبر القبلة من مقدماته، ومع هذا لم يقس النبي عليه السلام علي الجماع الذي هو أقرب شبهاً، بل ذكر أن حكم القبلة كالمضمضة ونفي ما ظنه عمر صواباً من قياسها علي الجماع.
سلمنا أن هذا قياس منه عليه السلام، فهلا بين لنا كيف نقيس وعلي أي شيء نقيس؟، وإذا اختلف أهل القياس وما أكثر اختلافهم كيف نفض هذا النزاع؟
ألم يكن هذا من البيان المفترض الذي أمره الله به؟
فهذا عمر عندكم قاس القبلة علي الجماع وأن حكمها حكم الجماع، فرد عليه السلام هذا وأخبره أن حكمها حكم المضمضة، ومع التسليم الفرضي أنه قياس فهذا يعني أن هناك قياس صحيح وقياس فاسد، فهل علمنا الله ورسوله كيف نميز بين صحيح القياس وسقيمه أم ترك كل مسلم يختار ما علي مقاسه من القياس؟
فإذا قاس قائس مثلاً أدني المهر علي حد القطع بدعوي أن هذا عضو يستباح وذاك عضو يستباح، فرد هذا القياس قائس آخر قائلاً: الصواب قياسه علي حد الخمر لأن الظهر أيضا عضو يستباح، فهل بين الشرع الكامل التام الذي أراد به الله أن يبين لنا، وبعث من أجله محمداً عليه الصلاة والسلام مبينا، هل بين لنا هذا الشرع كيفية الترجيح بين هذين القياسين؟
وما اختلاف هذه الأقيسة إلا لأنها ليست من عند الله سبحانه، ولو كان القياس من عنده سبحانه لما اعتراه كل هذا الخلاف.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:12 م]ـ
********************
و ـ ما روي عنه عليه السلام: عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها إنسان يستأذن في بيت حفصة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله: (فلاناً) لعم حفصة من الرضاعة، (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة).
قالوا: هذا قياس منه عليه السلام.
أقول: هذا والله هو الهوي الذي حذر منه رب الناس نبيه داود، فهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام حولوه غلي قياس!!
ومثلهم كما قال زهيرٌ:
ومهما تكن عند امريءٍ من خليقة وإن خالها تخفي علي الناس تُعلَم
سلمنا أنه عليه السلام قاس الرضاعة علي الولادة، فهلا قستم الرضاعة علي الولادة في كل شيء لم ينص عليه الشرع؟
فأمروا التي ترضع أن تعتزل الصلاة والصيام حتي يرتفع لبنها، قياساً علي النفساء من الولادة!!
وأمروها أن تغتسل إذا انقطع اللبن لتصلي وتصوم كما تأمرون النفساء.
وكل حكم للنفساء من الولادة يجري علي المرضعة!!!
وهذا هو أقوي ما احتجوا به من سنة محمد صلي الله عليه وسلم!!
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:14 م]ـ
الأخ الفاضل محمد جلمد
أرجو التكرم بالتقيد بالجواب عن الأدلة التي وردت بمقالي هنا فقط
فالموضوع موضوعي أنا يا أخي الكريم , ومن غير المعقول أن تنقل كتاب الإحكام هنا للإمام ابن حزم
فقد ذكر في الإحكام أدلة كثيرة للجمهور وأجاب عنها
ولا أريد هنا حشو مقالي بذلك
فقد ذكرتُ لكم ما أراه من أدلة قوية , فيمكنك مناقشتها والجواب عنها فقط
أما أن تأتي بأدلة أنا لم أستدل بها ثم تجتهد في الجواب عنها = فهذا غير مقبول وغير معقول
فإن رأيت أنه لابد من عرض بحثك فأرجو أن تتكرم بعرضه في موضوع مستقل بعيدا عن مقالي هذا
أرجو التكرم - أخي الكريم - بتعديل مشاركتك بحذف الأدلة التي ذكرتها أنت ولم أستدل أنا بها
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
¥