ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:16 م]ـ
**********************
وروي شعبة عن الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر، قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري.
وهذا إسناد صحيح، وهذا صحابي لا يقيس!!
ولو كان يقيس لقاس الأبيض علي الأخضر بيسر شديد، كما تقيسون الأرز علي الشعير، والفرج علي اليد.
وعن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط أو صاعا من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً أو معتمراً فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت.
فهذا أبو سعيد ينكر قياس مدي سمراء الشام علي صاع التمر ويخالف رأي أمير المؤمنين، ولو كان القياس جائزاً عنده لما خالف معاوية وهو أمير المؤمنين.
وهذه كلها لا مطعن فيها، وأسانيدها صحيحة.
فهذا قليل من كثير يصعب جمعه واستقصاؤه من بطون الكتب وأسانيده صحيحة لا علة فيها ولا مطعن، بخلاف الأسانيد السقيمة التي يستدلون بها!!
وعلي هذا الدرب المضيء سار أهل الحديث من بعدهم، فذموا القياس والرأي وأصحابهما، وكل هذا مدون في الكتب لمن أراد أن يعلم ويفهم.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:18 م]ـ
السلام عليكم
الأخ الفاضل
البحث موجود بخزانة الكتب والأبحاث فعلاً منذ زمن
بعنوان (مسائل أصولية يجب إعادة النظر فيها) فليرجع إليه من شاء
وأعتذر عن الأدلة الغير موجودة بمقالكم
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:26 م]ـ
الأخ الكريم محمد جلمد:
قولك:
وروي شعبة عن الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر، قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري.
وهذا إسناد صحيح، وهذا صحابي لا يقيس!!
ولو كان يقيس لقاس الأبيض علي الأخضر بيسر شديد
هذا هو ما ذكره الإمام ابن حزم في كتابه الإحكام
وقد فاتك - كما فاته أيضا - ان الرواية ثابتة في صحيح البخاري وفيها القياس
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ أَنَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ قَالَ لَا
فكما ترى أخي الكريم أن الصحابي - رضي الله عنه - قد أعطى الأبيض حكم الأخضروهذا قياس كما صرح به الإمام ابن حزم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:32 م]ـ
أخي الحبيب هيثم:
النبي نهى عن تسمية الرقيق.
النبي قال: ((فإنك تقول أثم هو فيقال لا)).
أين العموم الذي دخل فيه الحر بجوار العبد؟
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:13 ص]ـ
أخي أبا فهر
بارك الله فيك وأحسن إليك.
النبي صلى الله عليه وسلم قال (أثم هو فيقال لا)
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي أثم هو فيقال لا
وهذه يقال عنها العلة المنصوص عليها من الكتاب والسنة.
فما تحققت به العلة يعتبر إدخال في عموم النصوص.
أرجو أن أكون قد بينت.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 02:24 ص]ـ
إذا فأنت تعتبر أن العلة المنصوص عليها بمثابة العموم فيدخل تحتها كل ما يصلح لها.
أفلا ترى معي أن اسم توفيق داخل وبصورة واضحة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإنك تقول أثم هو فيقال لا)).
فأنت أدخلت الحر مع العبد في حكم النص لاشتراكهما في العلة المنصوص عليها.
وأنا أدخلت توفيق مع أفلح لاشتراكهما في العلة المنصوص عليها.
فما الفرق؟
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:28 م]ـ
السلام عليكم
شيخنا الكريم أبا فهر نفع الله به
ليس الخلاف في القياس كما تعلم في العلل المنصوص عليها
بالرغم من اختلاف مسميات هذه العلل المنصوص عليها عند الناس
لكن الخلاف في القياس بعلل غير منصوص عليها كما تعلم
والمثال الذي ضربه الأخ صاحب الموضوع في الخمر هو أيضاً من عمومات النصوص
وكنت أود منه أن يضرب مثلاً من العلل الغير منصوص عليها
فلا أحد يخالفه مثلاً فيما ذكره في مسألة الخمر
والرجاء من أحد القادرين المحنكين أن يبين للجميع ما الفرق بين العلل المنصوص عليها والعلل الغير منصوص عليها
*****************
الإخوة جميعاً بارك الله في الجميع وهدي:
الدين ثلاثة أشياء:
أمر
ونهي
ومسكوت عنه
برهان ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالي في صحيحه: (ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم علي أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)
فالذي نحن ملزمون به في ديننا ما أمر به النبي صلي الله عليه وسلم أو نهي عنه.
فأتونا بأمر من كتاب الله سبحانه أو من صحيح سنة نبينا عليه السلام فيه أمر بالقياس إذا لم نجد الحكم في كتاب الله أو سنة نبيه الصحيحة.
أما كونه صلي الله عليه وسلم قاس (هذا فرضاً وهو لم يحدث قط) فهذا لا يعطينا الحق في القياس لأننا مقيدون بما أمر به لا بفعله عليه الصلاة والسلام
¥