ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:50 م]ـ
يا شيخ محمد ....
أنا إنما دخلت في هذا الموضوع لأثبت أن استدلالك بحديث مسلم على نفي القياس لايسلم،لأن القياس فيه جائز حتى على قولك أنت؛ إذ العلة منصوص عليها، وعليه فإننا إذا قلنا بمنع القياس فيه لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تزيدن علي =فسيكون ذلك لأمر خارج لاعلاقة له بحجية القياس من عدمها .. فهل أعتبر أننا متفقون الآن على ذلك؟.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:57 م]ـ
أما كونه صلي الله عليه وسلم قاس (هذا فرضاً وهو لم يحدث قط) فهذا لا يعطينا الحق في القياس لأننا مقيدون بما أمر به لا بفعله عليه الصلاة والسلام
أخي الحبيب محمد أرجو منك مراجعة عبارتك هذه جيدا فهي عجيبة غريبة،وأود منك توضيح مرادك منها جيدا كي لا أعجل بمناقشة مالم يتضح لي ..
دامت سعادتك ..
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 07:00 م]ـ
أخي أبا فهر
الفارق كبير بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما هن أربع فلا تذيدن علي)
أما أنا فقد أدخلت الحر مع العبد بنص ((أثم هو فيقال لا) فهذه اللفظة من الأكيد أن يقال بها للحر والعبد.
أما توفيق وأسعد , وما شابه ذلك , فهذا قياس , علته غير منصوص عليها.
وهذا يا أخي الكريم كما قلت لك من قبل (مع تسليمي لك بإن المقصود في الحديث هو العبد)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 07:05 م]ـ
يا شيخ هيثم بارك الله فيك ..
العلة المنصوص عليها هي: أثم هو فيقال لا .. لقد اتفقنا على هذا.
هل يمكنك أن تشرح لي معنى هذه العبارة وماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بها وكيف تكون علة للحكم؟
ـ[أبو صلاح]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:16 م]ـ
مثال للعلة غير المنصوص عليها:
* قال (ص): " لا تسافر امرأة إلا ومعها محرم " [متفق عليه]
والعلة الملحوظة من وراء هذا النهي: هي الخوف على المرأة من سفرها وحدها بلازوج أو محرم فى زمن كان انطلاق المرأة فيه وحدها على ناقتها .. تطوي الطريق بالليل والنهار, وتجتاز صحاري ومفاوز تكاد تكون خالية من العمران والأحياء. كان ذلك كله مظنة تهجم السفلة وقطاع الطرق عليها ممن يستضعفون النساء وينتهزون فرصة لهتك عرضهن واغتصابهن .. فتتعرض فى سفرها هذا الى ما لا يليق بالمرأة المسلمة.
ولكن إذا تغير الحال -كما فى عصرنا- وأصبح السفر فى طائرة تقل ما لا يقل عن مائة راكب, أو فى قطار يحمل مئات -بل آلاف- المسافرين, ولم يعد هناك مجال للخوف على المرأة إذا سافرت وحدها, وتم الوثوق بأنها لن تتعرض الى ما لا يليق بها, فليس هناك أدنى مانع من سفرها وحدها, ولا حرج عليها فى ذلك ما دام قد ساد الأمان, وعُلم أن طريق الرحلة مأمون ينفي القلق والوساوس.
ولا يعد هذا مخالفة للحديث سابق الذكر, بل هو إعمال للعلة وجوداً وعدماً. ومما يشهد لصحة كلامي ويؤيده: حديث عدي بن حاتم عن النبي (ص) - فيما رواه البخاري-:
" إن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة [لازوج معها] لا تخاف أحداً إلا الله. قلت في نفسي: فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد - أى الأشرار الذين نشروا الفساد وملأوا بالشر البلاد-؟! .. قال: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله ".
فأخبر النبي (ص) بظهور الإسلام وارتفاع مناره بين العالمين, وانتشار الأمان فى الأرض, واختفاء الاضطرابات والفتن, حتى لتسافر الظعينة هذه المسافة الشاسعة وحدها لا تخاف إلا الله.
فدل ذلك على جواز ما قلتُ لأن سفرها وحدها كل هذه المسافة لا يبشر به النبي (ص) إذا كان حراماً .. لأن الخبر جاء في معرض المدح وبيان علو الإسلام.
ولا غرو أن وجدنا من الأئمة من يقول بهذا القول:
1 - قال ابن دقيق العيد (شرح عمدة الأحكام 2/ 67): " وقد اختار الشافعى أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد, بل تسير وحدها فى جملة القافلة فتكون أمنة ".
2 - قال ابن حجر (فتح ااباري4/ 446 - 447): " في قول عند الشافعية نقله الكرابيسي وصححه صاحب المهذب: تسافر وحدها إذا كان الطريق امناً. وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة. وطرد القفال ذلك فى الأسفار كلها ". اهـ
3 - قال ابن حجر (المرجع السابق, نفس الموضع): " القرينة المذكورة -أي فى حديث عدى- تقوي الاستدلال على جواز سفر المرأة وحدها فى الأمن".
4 - قال الإمام ابن العربى (عارضة الأحوزي5/ 119): " كما استُدل على جواز سفر المرأة بدون محرم بحديث عدي –فذكره-, ثم قال: والأصل فى ذلك ما نبهنا عليه من وجود الأمن بأى وجه كان".
انتهى ما أردت قوله.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 08:27 م]ـ
هي ناقصة يامولانا علشان تدخلنا في دوشة تانية ..
كلامك يا أباصلاح ليس منطبقا على محل البحث وإن كان قد اتصل به بسبب.
فنحن نبحث عن قياس تم إجراؤه على علة غير منصوصة ..
فالمثال الذي يصلح هو:
قياس غير الأصناف الستة عليها في ربا الفضل ...
أما المثال الذي ذكرته فلا علاقة له بهذا فوق أنه منقوض فقهيا بما لا يتسع المقام لبيانه هاهنا ..
¥