تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أيهما يقدم العرف العام ام المصلحة المرسلة و ذلك عند تعارضهما؟؟]

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[26 - 03 - 06, 03:29 م]ـ

[أيهما يقدم العرف العام ام المصلحة المرسلة و ذلك عند تعارضهما؟؟]

و جزاكم الله خيرا

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:07 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

العرف المعارض للنص الشرعي لا يؤثر عليه إذا كان خاصا، إلا إذا كان النص واردا على عرف أو معللا به.

أما إذا كان الحكم مستفادا بطريق القياس في الحكم الذي لم ينص عليه الشارع، أو بأحد الأدلة الفرعية الأخرى المعتمدة عند بعض المذاهب كالإستحسان والإستصحاب والمصالح المرسلة وغيرها، فإن العرف حينئذ يعتبر عند التعارض مع الحكم اإجتهادي ويؤخذ به ويترك به القياس ويرجح عليه عند التعارض، وهذا هو الرأي السائد لدى الفقهاء، فالحكم إن كان عن طريق القياس فالعرف أولى منه، ولو كان عرفا حادثا، ويعتبر هذا من قبيل الإستحسان. وإذا ترجح العرف على القياس وهو يستند إلى نص تشريعي باعتبار دليل الصورة المقيس عليها فإنه يترجح على الإستحسان والمصلحة المرسلة التي لا تستند إلى نص من باب أولى.

أرجو أن أكون قد أجبت على جزء من السؤال، بارك الله فيك.

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[29 - 03 - 06, 01:06 ص]ـ

هل هذا في العرف العام فقط ام في الخاص أيضا

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 05:21 م]ـ

نعم أخي الكريم التقديم هنا للعام والخاص، فالعرف هنا بإطلاقه.

ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[29 - 03 - 06, 05:43 م]ـ

الأخ الفاضل يوسف

نرجو منك التكرم بنقل أقوال الأصوليين فيما يتعلق بتقديم العرف على القياس

وهل هذا يشمل عندهم القياس المنصوص على علته؟

فمثلا: إذا جاء نص " حرمتُ الخمر لأنها مسكرة "

ثم وجدنا النبيذ مسكرا

فحكم النبيذ هنا هو التحريم قياسا على الخمر

فهل إذا كان العُرف عند الناس هو شرب النبيذ واعتادوا عليه: هل نقول: النبيذ حلال؟

نرجو التكرم بتوضيح المسألة بضوابطها للأخ السائل لخطورتها مع تدعيم ذلك بأقوال علماء أصول الفقه الكبار المعهودين

بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 02:56 ص]ـ

أخي أبا إسلام: رجاء عدم الخلط، فالحديث هنا عن العرف الموافق للشرع، أما ما ليس بموافق فمستبعد تماما ولا يدخل أبدا في نطاق الحديث، ومعلوم ضرورة أن الحكم المستنبط بالقياس يعتبر دليلا في بابه، ومن ثم إذا ثبت للنبيذ علة الإسكار لم يلتفت إلى معناه عند الناس، ويجب التفريق أيضا بين العرف اللغوي والعرف الشرعي، ذلك أن العرف اللغوي ليس بحاكم على العرف الشرعي الذي يستمد منه الحكم، مع العلم أن القياس قد يستند إلى علة عرفية، ومن ثم تتبدل الأحكام المستندة إلى العرف ن وفي ذلك يذكر القرافي رحمه الله في أحكامه أن الإفتاء بالأحكام التي مستندها العوائد بعد تغير تلك العوائد هو خلاف الإجماع، ولا شك أنه لايخفى عليك أن الشاطبي رحمه الله في الإعتصام قرر قاعدة الإستحسان بالعرف، أي ترك الدليل للعرف فراجع الأمر هناك، واعذرني لأني لا أستطيع الآن بسط الكلام في الموضوع لأني بعيد عن مكتبتي، وعسى يوفقني الله لأقرب من هذا رشدا، فأقوم بما طلبت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[30 - 03 - 06, 03:29 ص]ـ

الأخ الكريم يوسف

كلامي كان بهدف عدم الخلط عند السائل , وليس في كلامي أي خلط

فالخلط إنما يكون عند التقرير والتحرير

وأنا لم أقرر ولم أحرر

وإنما طلبت منك عمل ذلك وذكر الضوابط حتى لا يختلط الأمر على السائل

فهل طلب الضوابط والتوضيح يُعتبر عندك خلطا؟!!!!!!

عموما: الهدف من الكلام تم توضيحه , وهو قولك وتصريحك للسائل أنه لا إعتبار للعرف المعارض لما ثبت بالشرع , وأن القياس مقدم في الحالة التي ذكرتُها لكم

بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 12:01 م]ـ

أخي أبا إسلام والله ما قصدت التجريح وإنما قصدي عدم الخلط بين العرف الفاسد والعرف اللغوي وبين مفهوم العرف الذي هو موضوع المداخلة فإن كنت أحسست في كلامي مسا بك فوالله الذي لا إله إلا هو ما قصدت ولا نويت، فاغفر غفر الله لنا ولك.

ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[30 - 03 - 06, 04:56 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

ـ[أبو عمر السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 09:16 م]ـ

الإخوة الكرام ,,,

العرف , والمصالح المرسلة , والإستحسان , و و و الخ ,,,,,,,

كل هذه الأشياء ليس من الدين ,

والشرع أيها الأخوة , ما هو إلا قال الله , وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ,

فاتقوا الله أيها الأخوة , ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون ,,

فالله يقول " اليوم أكملت لكم دينكم "

وأنتم تستدركون , وتبنون أحكام جديدة , ليست في كتاب الله , ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ,

فهل نظرتم في أحكام الشريعة فوجدتها لا تكفي؟

كما قال القائل " لا تكفي بعشر الأحكام "

فاتقوا الله يا عباد الله , لأنكم ستسألون عما تقولون ,

وجزاكم الله خيراً ,,

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير