تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سلسلة التنبيه على خطأ البعض في منتديات الظاهرية للأخ أبي إسلام عبد ربه]

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[11 - 08 - 06, 07:29 م]ـ

من المواضيع المفقودة

ملتقى أهل الحديث > منتدى العلوم الشرعية التخصصي

سلسلةالتنبيه على خطأ البعض في منتديات الظاهرية مع فوائد أصولية وحديثية وفقهية ولغوية

06/ 07/06, 05:30 05:30:58 AM

أبو إسلام عبد ربه

عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05

المشاركات: 500

سلسلةالتنبيه على خطأ البعض في منتديات الظاهرية مع فوائد أصولية وحديثية وفقهية ولغوية


[سلسلة فضائح جهالات وضلالات منتديات الظاهرية

(أقصد من يطعنون في أهل ملتقى الحديث- ويوجدإخوة أفاضل لكنهم قلة)

بسم الله الرحمن الرحيم
هم مستمرون في الطعن في ملتقى أهل الحديث
فأذلهم الله تعالى و أظهر انحرافات نفوسهم و عمق جهلهم

وإليكم اليوم ثلاثة نماذج من ضلالاتهم وجهالاتهم في اليومين الماضيين فقط (وما زال هناك الكثير مما لم يتسع وقتي لتسجيل الرد عليه)
================
الفضيحة الأولى:هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=484339&postcount=10

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الفضيحة الثانية:
بالأمس في موضوع " مناظرة في مشروعية القياس "
قال أحد جهلة الظاهرية (المشاركة رقم 8):

اقتباس:
كتبه وليد صخر:
والله لا أدري هل هو جهل .. أم تلبيس ...
لقد قال ..
" قلتُ (أبو إسلام):ومن المعلوم أن شهادة امرأة واحدة لا تفيد القطع أو اليقين , وذلك لأننا لا نستطيع القسم أو الحلف بأنها لم تخطيء أو تنسى أو يصيبها الوهم , فهي غير معصومة وقد نص الله تعالى على ذلك حيث قال عز وجل:
" فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى" الآية
فهذا نص صريح في وقوع الخطأ والنسيان من المرأة الواحدة المؤهلة للشهادة , .. , ومع ذلك فقد ذهب جمهور العلماء والإمام ابن حزم إلى وجوب قبول شهادتها والعمل بموجبها .. على الرغم من أن ذلك فيه إباحة لفروج هي محرمة في الأصل .. "
انتهى كلامه.

أنظر كيف يفتري على الشرع الحنيف:
يقول ـ والعياذ بالله ـ على الرغم من أن ذلك فيه إباحة لفروج هي محرمة في الأصل ..
يقول أن شهادة المرأة التي تفيد الظن فيها إباحة لفروج هي محرمة في الأصل!!
هو لا يعلم أن " الأصل في الأمور الإباحة "

موضع الشاهد هو قوله:

اقتباس:
كتبه وليد صخر:
أنظر كيف يفتري على الشرع الحنيف:
يقول ـ والعياذ بالله ـ على الرغم من أن ذلك فيه إباحة لفروج هي محرمة في الأصل .. !!
هو لا يعلم أن " الأصل في الأمور الإباحة"

فقال له مشرف قسم الحوار العام موافقا له (المشاركة رقم 9):

اقتباس:
كتبه أبو محمد المصري:
بارك الله فيك أخى الفاضل وليد صخر ... وجزاك الله خيراً ... يدعي أنه يدرس للطلاب أصول الفقه منذ 15 عام أو يزيد ... ذلك الملتقى المنسوب إلى أهل الحديث كذباً وزوراً وتضليلاً للعباد

هؤلاء المساكين لا تستطيع عقولهم الضعيفة أن تدرك الفرق بين قاعدتين
وسيتضح ذلك لهم من نصوص العلماء التالية على اختلاف مذاهبهم:

أولا: الحنفية:جاء في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم 1: 88:

اقتباس:
قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم

وفي 1: 89:

اقتباس:
ثم اعلم أن البضع وإن كان الأصل فيه الحظر يقبل في حله خبر الواحد ... ولكن الأصل التحريم

(وانظر غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 1: 225)
================
ثانيا: المالكية:
قال الإمام القرافي في الفروق 3: 131:

اقتباس:
الْأَصْل فِي الْفُرُوجِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يُتَيَقَّنَ الْحِلُّ

وقال أيضا في الفروق 3: 145:

اقتباس:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير