تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة والثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة والثالث أن يستوفي الدليل ويرتبه على حقه فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره. كما ذكر الشيرازي في شرح اللمع.

أما مسألة الأقران، فسداد القول فلا يتأتى إلا مع اعتدال المزاج.

قال ابن القيم: .. لما قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان إنما كان ذلك لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعمى عليه طريق العلم والقصد فمن قصر النهى على الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم فقد قل فقهه وفهمه. اهـ

وقال الشافعي: فأي حال أتت عليه، تغير خلقه أو عقله انبغى له أن لا يقضي حتى تذهب، وأي حال صيرت إليه سكون الطبيعة واجتماع العقل، انبغى له أن يتعاهدها فيكون حاكما عندها. اهـ

فالقاضي والمفتي سواء في هذا، وإن كان التثبت والأناة أخص بالأول من جهة الإلزام بالحكم.

فما يحصل بين الأقران من العداوة والمنافرة بسبب اختلاف العقيدة أو الحسد أو الغيرة ونحو ذلك آثاره على العلم واضحة، كآثار الغضب والحقن والحقب، سواء بسواء.

فلا وجه لإخراجه من المزال الخفية، بل هو بها أولى. والله أعلم.

وللحديث بقية.


وائل النوري
عرض الملف الشخصي العام
إرسال رسالة خاصة إلى وائل النوري
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى وائل النوري
إيجاد جميع المشاركات للعضو وائل النوري

18/ 06/06, 04:12 04:12:14 PM
عبدالعزيز بن سعد
عضو نشيط تاريخ الانضمام: 20/ 01/06
المشاركات: 405

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير