فهل يوجد دليل أظهر من ذلك على إبطال القياس؟
الدليل السادس:
حديث (حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي)
نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن أن يُقاس على هذه الأسماء الأربعة اسما آخر، رغم أن نفس العلة تتوافر في كثير من الأسماء، و هذا إبطال للقياس على الأسماء الأربعة، و رغم اتصال متن الحديث بما يدل أنه لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كاملا، فقد حاول بعض أهل القياس التشكيك فيه فقالوا: لعل القول (إنما هن أربع فلا تزيدن علي) من قول الراوي سمرة بن جندب، أقول: لو كان كذلك لقال (فلا تزدن على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)، و لكن لفظ (علي) دل أن النهي كان عن الزيادة على الناهي، وأي زيادة على الأسماء الأربعة هي زيادة على قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و ليست زيادة على قول من عند الراوي، فدل ذلك أن الناهي بقوله (فلا تزدن علي) هو رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، و لو فرضنا صحة ما ظنه بعض القياسيين في نسب النهي إلى الراوي، فقوله (لا تزدن علي) يدل أيضا على إبطال الراوي للقياس و النهي عنه، و من المحال أن ينهى سمرة بن جندب عن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه إن كان حكمهما الشرعي واحد بجامع اشتراك العلة كما يزعم أهل القياس.
الدليل السابع
و رد الكثير من الآثار عن الصحابة تدل على إبطال القياس، و سأكتفي بذكر ما صح منها، فلا حجة إلا في الصحيح. و لن أفعل مثل القياسيين و أتعلق بعدة آثار ضعيفة ليس في أحدها دليل ظاهر على الأخذ بالقياس
.
و رغم أن ما تقدم فيه ما يكفي لإبطال القياس، و لكن هذه الآثار أردت بإيرادها بيان حجم مجازفة من زعم إجماع الصحابة على القياس.
# عن سليمان الشيباني سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر. قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري.) صحيح النسائي 5637
فلو صح القياس عند بن أبي أوفي، لاستخدم تنقيح المناط و قال أن صفة اللون غير مؤثرة و لألحق النبيذ الأبيض بالأخضر في الحكم.
#عن البراء بن عازب قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (أربع لا يجزين في الأضاحي، العوراء البين عورها، و المريضة البين مرضها، و العرجاء البين ظلعها، و الكسيرة التي لا تنقى. قال عبيد بن فيروز: فإني أكره أن يكون نقص في القرن و الأذن؟ قال: فما كرهت منه فدعه، و لا تحرمه من أحد.) صحيح النسائي 4382، صحيح ابن ماجه 2562، شرح معاني الآثار للطحاوي
فهنا أنكر البراء بن عازب على السائل إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه في التحريم، رغم أن هذا الإلحاق من السائل كان مبنيا على الاشتراك في العلة التي قدرها و هي العيوب الظاهرة في جسد الأضحية.
# عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (توضؤوا مما غيرت النار فقال بن عباس أتوضأ من الحميم فقال له يا بن أخي إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال) صحيح ابن ماجه 20
و هذا أبو هريرة يُبطل القياس، فابن عباس يسأل إن كان مسكوت عنه هو الحميم يلحق في الحكم بما غيرته النار بجامع اشتراك في صفة الحرارة الشديدة بالتعرض للنار، فنهاه أبو هريرة عن أن يضرب مثل هذه الأمثال.
فهذه ثلاثة آثار صحيحة عن الصحابة في إبطال للقياس، و هي واضحة كالشمس لمن تأمل و تحرر من قيود التقليد.
و أضيف إليهم أثرين حسنين:
# عن ابن مسعود قال: ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم
له عدة طرق يقوي بعضها بعضا، و قال الشوكاني في الفتح الرباني رجاله ثقات 5/ 219.
و هذا الحدبث صريح في ذم القياس.
# عن ابن عمر (العلم ثلاثة كتاب ناطق و سنة ماضية و لا أدري)
حديث حسن رواه ابن حزم من عدة طرق في الإحكام.
و في ذلك إرشاد إلى أن المسكوت عنه حكمه أن تقول لا أدري.
انتهى الفصل الثاني و يليه (تفنيد الأدلة التي استند إليها أهل القياس)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 08 - 06, 08:08 ص]ـ
عندي عدة أسئلة أرجو التكرم بالجواب عنها:
الأول: ما تقول في مسألة العول في الفرائض؟
الثاني: ما تقول فيمن باع سيارة بسيارتين، أو كتابا بكتابين؛ هل يدخل في الربا؟
الثالث: هل يجوز لي أن أسألك في بعض المسائل: من سبقك إلى هذا القول؟
¥