تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[12 - 09 - 06, 09:44 ص]ـ

سلمنا أن بعض هذه الأدلة يدل على بطلان القياس، فهي إنما تدل على بطلان بعضه لا كله

وقد أجمعنا على أن القياس على العلة المنصوصة صواب، وأنت لا تسميه قياسا، فلا مشاحة في الاصطلاح.

فدل ذلك على أنه ليس كل قياس باطلا، وإنما غاية ما في الأدلة التي ذكرتَها - إن سلمنا لك بما فيها من الفهم - أنها تدل على بطلان بعض أنواع القياس.

فإذا وردت أدلة تدل على بطلان شيء، وأدلة أخرى تدل على العمل به، فأهل العلم جميعا على وجوب الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة في الظاهر، وذلك بأن يكون العمل على تلك في أحوال وعلى هذه في أحوال أخرى.

وكذلك أدلة القياس المتعارضة، فما ورد مما يدل على بطلان القياس إنما يدل على بطلان هذا النوع المذكور من القياس، وليس دليلا على بطلان كل قياس على وجه الأرض.

لقد سقت أدلة فيها برهان على إبطال قياس العلة غير المنصوص عليها و المعلوم أن 95 % من الأقيسة تندرج تحت هذا النوع من القياس ..

فهل قرأت الموضوع؟

العلة المنصوص عليها جزء من الحكم، و القياسيون يسمونها علة قياسية لتضخيم الأقيسة بما ليس منها حيث يتيح لهم ذلك التعلق باسم القياس كاسم مشروع في الدين، رغم أن هذا الاسم لم يعلمه الله لنا فكيف علمناه؟ ألم نخترعه نحن؟

و لا يصح أن نضع في الشرع أسماء ما أنزل الله بها من سلطان!

وعدتني من قبل أن ترد على مسألة (كتاب بكتابين وسيارة بسيارتين)، ولم أطلع على ردك إلى الآن!

ليس هذا ما وعدتك به و لكن وعدك بطرح موضوع عن مشروعية الفهم بفهم غيرنا و قد سألتك عدة أسئلة لتقرير هذه المسألة عندك بما يتيح لي تحرير الموضوع و لكنك لم تجب على شئ من أسئلتي!!!

أما قولك أن أحدا لم يقل بجريان الربا على الكتب و السيارات، فقول عجيب لأن الخامات التي تصنع منها الكتب و السيارات تباع بالوزن، فمن جعل علة الذهب مثلا الوزن يمكن أن يجري الربا على الكتب و السيارات.

و عندما قلت أن العلة في الربا هي (الصلاحية للأكل) أو (المالية) وجدتك تقول قولا عجيبا و هو أن هذا يعني تحريم الأكل على إطلاقه رغم أن أكل المال منه حلال و منه حرام!

فآثرت السكوت ..

سألتك من قبل عن مسألة (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان) وهل من قاس الجائع والحاقن على ذلك يكون على ضلال مبين؟

فأجبتني بأنه ليس على ضلال مبين، ولكنه أخطأ في هذا الفهم، وليس له أن يلزم الناس بقوله.

فأقول لك: هذا مخالف لكلامك الأول؛ لأنك تزعم أن القائلين بالقياس قد أدخلوا في الدين ما ليس منه، وحكموا في الشرع بما لا يجوز لهم، وهذا محرم عندك، وباطل وضلال.

لم أقل شيئا من ذلك .. أنت تفهم كلامي على نحو خاطئ دائما .. رغم وضوحه كالشمس، إليك نص كلامي مرة أخرى:

قلت:

لا أقول إلا ما قاله البراء بن عازب: ما رأيته لا يصح فدعه و لا تحرمه على أحد.

فإن قال الفقيه بالتحريم قلت لا يجوز .. فهذا التحريم باطل شرعا لأنه تحريم لأمر سكت الله عنه.

و لا أقول هو في ضلال مبين و لكن أقول أخطأ عن غير عمد متأولا أدلة ظنها حجة للقياس، و قد قال تعالى (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم).

انتهى

فماذا يُفهم من هذا الكلام؟

أنه أخطأ في فهم النص أم أخطأ في الأخذ بالقياس؟

كما أنك تخلط بين القول الباطل و ضلال صاحبه، فترى أن صاحب القول الباطل لابد أن يكون على ضلال رغم أن هذا لا يتحقق إلا إذا متعمدا، و هذا معروف.

لقد تكرر هذا منك مرارا،

تعيد أسئلة سبق الإجابة عنها ...

تحمل كلامي ما لا يحتمل من معان ...

تفهم كلامي على نحو مقلوب ...

فهل لي أن أطلب منك الدقة و القراءة المتأنية قبل الرد؟

ونحن متفقون على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء السالفين كانوا يقيسون في المسائل، وأنت ترى أن فعلهم هذا ضلال مبين ومحرم، وقد اشتهر أمر هؤلاء العلماء اشتهارا لا خفاء به وخاصة الأئمة الأربعة، وكثر أتباعهم والآخذون عنهم، واشتهرت كتبهم وطارت في الآفاق.

لقد تقدم ما يُثبت النهي الصريح عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه، و القياس هو سؤال عن كل أمر مسكوت عنه لإلحاقه بالمنصوص عليه ..

فهل فعل هؤلاء الأئمة مقدم عندك على النص؟

و هل ترى لهؤلاء الأئمة العصمة كما يرى الشيعة أئمتهم؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير