ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[13 - 09 - 06, 01:51 ص]ـ
الأخ الحبيب أبو إسلام
أين أنت يا رجل ..
أنتظر انتهاءك من الردود على الفصل الثاني و الثالث حتى أبدأ التعقيب ..
فلم لا تنتهي منهما أولا قبل طرح أي تعليقات جديدة ..
أما قولي (ما يُباح للنبي لا يُباح لنا) فلا تنزعه من سياقه، فقد كان للتعقيب على أقيسة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و مراده -كما هو واضح من السياق - النطق بالأحكام الشرعية.
و قد قلت:
(ما يُباح للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يُباح لنا لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان لا ينطق عن الهوى، و لم يتكلم إلا بوحي من الله)
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[13 - 09 - 06, 02:00 ص]ـ
قولك:
سألتك كيف ينهانا عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه ثم يرشدنا إلى ذلك، و لن تجد ردا!
و سألتك كيف ينهانا عن التنازع و الأحكام القياسية مختلف فيها بين راجح ومرجوح و لا تحل تنازعا، ولن تجد ردا! قلتُ (أبو إسلام):
أما سؤالك الأول: فقد تقدم الجواب عنه في مشاركتي السابقة
و أما سؤالك الثاني:
فقد تقدم الجواب عنه و إبطال شبهتك هذه
و لكنك – كعادتك – تتجاهل الرد الذي يُبطل شبهتك
وإليك الرد مرة أخرى , أنسخه لك:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان فساد كلام الأخ نصر في إبطال القياس لوقوع الخلاف به:
قوله:
قد قال تعالى (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)، فلو كان القياس من الدين لما وقع فيه خلاف، فقد تكفل الكتاب بنص الآية ببيان ما يحسم الخلاف في أمور الدين
قلتُ (أبو إسلام):
فهمك هذا للآية – أخي الكريم – هو فهم فاسد , بدليل ما يلي:
ما قولك في قوله تعالى:
" وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "؟
فالقرء يراد به في اللغة العربية الطهر , ويراد به الحيض أيضا:
قال الإمام ابن كثير:
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولينوقال أيضا الإمام ابن كثير:
قد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقْرَاء ما هو؟ فثبت بذلك أن اللفظ محتمل
فالدليل – أقصد الآية – دخله الاحتمال
فهل نقول: لا يصح لأحد أن يستدل بالآية لأنها قد دخلها الاحتمال!!!!
فتصبح الآية كعدمها؟!!! (تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا)
وثبت أيضا وقوع الخلاف في المراد بالآية الكريمة
فهل تقول: أنه لا يصح الاستدلال بالآيات لأنها أدت إلى الخلاف؟!!!
من المعلوم قطعا أن وقوع الخلاف عند الاستدلال بآية = لا يدل أبدا على بطلان أصلا الاستدلال بالقرآن الكريم
كذلك: وقوع الخلاف عند الاستدلال بالقياس = لا يدل أبدا على بطلان أصل الاستدلال بالقياس
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[13 - 09 - 06, 02:07 ص]ـ
اللهم بارك في الأخوة و زد في أدبهم و أرزقهم الفهم في الدين
لولا لي الأعناق لقلت أكثر
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[13 - 09 - 06, 03:34 ص]ـ
الأخ الحبيب أبو إسلام
ألم أقل لك أكثر من مرة سأنتظر حتى تنتهي من الرد ثم أبدأ التعقيب؟
فلماذا تقول أنني أتجاهل الرد؟
سأرد على مشاركتك الأخيرة وحدها:
في تعقيبك على قولي:
سألتك كيف ينهانا عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه ثم يرشدنا إلى ذلك، و لن تجد ردا!
العلة المنصوص عليها هي الحكم، وليست علة قياسية .. فمثلا
صح في الحديث (كل مسكر حرام)، فأينما و جدنا صفة الإسكار نقول بالتحريم، فهذه علة منصوص عليها (أي حكم)، وعندما نجد صفة الإسكار تتحقق في المخدرات مثلا لا نقول أن المخدرات مسكوت عنها؟ لأن النص لم يسكت عن صفة التحريم التي وجدناها في المخدرات.
أما إن سكت النص عن صفة التحريم، و لم يرد فيه سوى تحريم الخمر، فنقول أن المخدرات مسكوت عنها.
فالعلة المنصوص عليها ليست علة قياسية و لكنها الحكم ذاته. و لا يصح وصف ما تبين حكمه بأنه مسكوت عنه.
أما تعقيبك على قولي:
سألتك كيف ينهانا عن التنازع و الأحكام القياسية مختلف فيها بين راجح ومرجوح و لا تحل تنازعا، ولن تجد ردا!
فقد سقت مسألة القرء ..
و سأبين لك كيف أن الرجوع إلى النص يحسم المعنى .. و أن القرء هو الحيض
الدليل الأول:
1 - أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء
في هذا النص استخدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لفظ القرء بمعنى الحيض. و لم يسقطه على الطهر فدل ذلك أن معناه الشرعي هو الحيض.
الدليل الثاني
الطلاق لا يكون إلا في الطهر كما صح في السنة، و المطلقة عليها التربص بنفسها ثلاثة قروء كما في قوله تعالى (و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)، و التربص في اللغة هو انتظار شئ لم يحل، و أول ما يحل بالمطلقة في طهرها هو الحيض، فدل ذلك أن القرء هو الحيض.
لن تجد خلافا في النص لا يمكن حسمه.
¥