تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأجاب أيضًا، وأنتظر إجابته وفقه الله ..

وهناك الكثير من الأسئلة والإيرادات على كلامه، أسأل الله أن يرينا الحق حقًّا والباطل باطلاً ..

ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 05:44 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

معذرة إخواني الكرام على تطفلي

ورغم أني منذ مدة وأنا أفكر في الدخول في المناقشة وأتردد في ذلك

ولكنني قررت أن أشارك ببعض الملاحظات

*****

أولا: أخي أبو مالك

أنت دائما تذكر مسئلة العول وأنها من حججك الرئيسية في إثبات أن الصحابة يأخذون بالقياس

فإذا كانت هذه المسئلة بهذه الأهمية فلما أخي الكريم لا تذكر الأسانيد المتصلة الصحيحة بهذه الحادثة

وتذكر أيضا الأسانيد المتصلة الصحيحة بقولك " اختلف الصحابة في هذه المسألة، فقال بعضهم: يرجع النقص على كل واحد منهم بحصته كما يحصل مع المدين إذا وجد غرماؤه لديه أقل مما لهم؛ فإن ماله يقسم بينهم بقدر حصصهم من الديون."

لندرسها سويا

** لقد قلت " ذكر المفسرون أن سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا في الجاهلية يورثون البنين دون البنات.

والنص على (ما قل منه أو كثر) لدفع توهم اختصاص الرجال ببعض أنواع المال دون النساء؛ كقول من يخص الرجال دون النساء بالخيل وآلات الحرب، فبين سبحانه وتعالى أن هذا الميراث لا يختلف باختلاف أنواع مال الميت؛ فكل من جعل الله له نصيبا من الميراث فله ما فرضه الله له دون نظر إلى نوع المال الذي خلفه الميت، ودون نظر لقلته وكثرته."

وذلك في قوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا "

فأين أخي الكريم السند الصحيح بهذا الكلام

إن الذي تتكلم فيه هو القرآن العظيم فأين أسانيدك الصحيحة

وهل يجوز أن يكون دليلك على سبب النزول هو أقوال المفسرين

**** أنت تدعي أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاس

والأخ نصر الدين يقول أن هذه الأحاديث من باب ضرب الأمثال والتبين

فياأخي الكريم

هل كان محمد صلى الله علي وعلى آله وسلم سوف يتركنا نتشتت هكذا في أمر عظيم كالقياس

لقد قال صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي "

وقال صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم "

فلما لم يقل خذوا عني أقيستكم أو قيسوا كما رأيتموني أقيس

أو أمر بالقياس

إن أمر القياس أعظم من أمر الصلاة والحج والزاكاة فبالقياس تحرم وتحلل الدماء والفروج والبيوع فهو شرع يشرع به

فكيف تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم مجهولا لا نستطيع أن نصل إليه إلا بالتأويلات والظنون

... أما القاعدة التي دائما ترددها وهي أن أدلة القياس تؤخذ من مجموعها وليس من أفرادها

يأأخي هذا كلام غير دقيق علميا

ياأخي الكريم إن الذي تتكلم فيه دين وليس نظرية علمية تجري لها تطبيقا عمليا لترى النتائج سليمة أم سقيمة

أنت كل أدلتك التي ذكرتها أو التي إطلعت عليها أنا حتى الآن هي بعض فتاوي الصحابة وأكثرها سندها ضعيف

وبعض الأمثلة

وبعض الأحاديث التي تدعي أن محمد صلى الله عليه قد قاس فيها

وهذه الأحاديث غيرك يرى أنها لم يقصد بها القياس كالإمام البخاري وغيره فهي مردودة عليك

أما الآثار فعلى فرض صحة أكثرها هناك نزاع في أنهم كانوا يقصدون بها القياس

ولكن المهم

أين دليلك من الكتاب والسنة التي تتعبد به لله عز وجل

والذي سوف يسئلك عنه الله يوم القيامة

يجب أن تثبت القياس أولا من الكتاب والسنة بدليل محكم ثم تبني عليه بعد ذلك

فمثلا الزاكاة التي فرضها الله عز وجل على عبادة أليست هذه عبادة

مادليلك على وجوبها

هل لأن الناس يقومون بها

أو أن الصحابة كانوا يقومون بها

لا

بل دليلك القرآن الكريم

إن القياس أمره أعظم من الزكاة والصلاة

فهو على مفهوم كلامك شرع كامل تحرم به وتحلل

فأين دليلك المحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير