وأقصد بالمحكم هو عكس المتشابه الذي نهانا الله عن اتباعه كما قال تعالى " هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ "
**** وأخيرا أقول كلمة واحدة لمن يثبت القياس
فلتأت لنا بدليل من القرآن والسنة بذلك
حتى نناقشه
وحتى تكون مناقشة علمية سلمية
وحتى نصل إلى نتيجة واضحة
لأننا في نهاية الأمر مسلمون
وسوف يسألنا الله عز وجل يوم القيامة عن أفعالنا وأقوالنا
وسوف نقف بين يدي الله عز وجل ليس بيننا وبينه حجاب
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:21 ص]ـ
إن أمر القياس أعظم من أمر الصلاة والحج والزاكاة فبالقياس تحرم وتحلل الدماء والفروج والبيوع فهو شرع يشرع به
فكيف تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم مجهولا لا نستطيع أن نصل إليه إلا بالتأويلات والظنون
لو حرّم الله شيئًا لأجل مفسدة ما: فهل يليق بحكمة الله تعالى أن يبيح شيئًا فيه نفس المفسدة؟!
يعني لو فرضنا الله حرّم كذا لأجل المفسدة الفلانية، ثم وجدنا أمرًا فيه نفس المفسدة: أهو حرامٌ عندك أم مسكوت عنه باقٍ على الإباحة الأصلية؟!
مثاله:
إذا وجدنا شرابًا مسكرًا وليكن اسمه (شامبانيا) مثلاً، فهل هو مسكوتٌ عنه عندك؟ أم أن حكمه وارد في الشرع؟
قطعًا ستقول: حكمه ورد في الشرع ونُصَّ عليه، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: «إني أنهاكم عن كل مسكر»، وقوله عليه السلام: «كل مسكر حرام»، وكلامك صواب ..
لكن السؤال: إذا فرضنا عالمًا مجتهدًا، لكن لم يبلغه هذا الحديث وهذا وارد فلم يُحط بالسنة كلها أحد، المهم: نظر هذا العالم في قوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ?، ونظر في الخمر فما وجدها توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة = إلا لأنها مسكرة، فهذا العالم توصّل إلى أن حكم الله في تلك (الشامبانيا): أنها حرام ..
فهل منهجه في الاستدلال باطل؟ وهل هو أدخل في الدين ما ليس منه؟ وشرع ما لم يأذن به الله؟ وهل يُقال له: (الشامبانيا) الآن لم يأتنا فيها نص، فهي مسكوتٌ عنها، فلا تبحث فيها، هل يقال له ذلك؟!
أم إنه وصل للحق في هذه المسألة؟
في ظنّي أن أي عاقلٍ لا يقول إن (الشامبانيا) من المسكوت عنه! حتى إن لم يبلغه الحديث: «كل مسكر حرام» ..
ـ[جمعة الشوان]ــــــــ[14 - 09 - 06, 10:16 ص]ـ
ياأخي الكريم
دعك من طريقة ضرب الأمثال هذه
فليس بهذه الطريقة تثبت القياس
إرجع إلى ما تعبدك الله به
وإبحث عن دليل القياس
فالقياس هذا شرع
فإذا كان شرعا فيجب أن يكون عليه دليل من الكتاب والسنة محكم
لأن الله عز وجل قال "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا "
وإن لم يكن كذلك
فهو شرع لم ينزل الله به من سلطان
أما طريقة ضرب الأمثال والإفتراضيات وغير ذلك
فلا يصلح دليلا
ثبت الأصل أولا من الكتاب والسنة
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[14 - 09 - 06, 11:09 ص]ـ
هذه حيدة!
أنت تقرّ بأن الله حكيمٌ خبيرٌ، إن لم تقرّ بذلك كفرتَ كما هو واضح ..
فهل من حكمة الله -تعالى- أن يفرّق بين المتماثلين في الحكم؟ فيحرّم هذه ويبيح تلك والمفسدة الناشئة عنهما واحدة؟!
ظنّي أن المسألة لا تقبل التردد أصلاً! إلا عند نفاة الحكمة! ومَنْ تردّد في المسألة فليراجع عقله!
أجب ولا تحد: هل منهج الرجل في الوصول لحكم (الشامبانيا) منهج ضلالٍ مبين وقد أدخل في الدين ما ليس منه؟ وهل منهج الظاهريّ -مثلاً- الذي لم يبلغه الحديث فقال: (تبقى الشامبانيا على الإباحة الأصلية!!) هل هذا منهج سليم؟!
¥