تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 02:16 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

معذرة إخواني الكرام على تطفلي

ورغم أني منذ مدة وأنا أفكر في الدخول في المناقشة وأتردد في ذلك

ولكنني قررت أن أشارك ببعض الملاحظات

*****

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أولا: أخي أبو مالك

أنت دائما تذكر مسئلة العول وأنها من حججك الرئيسية في إثبات أن الصحابة يأخذون بالقياس

فإذا كانت هذه المسئلة بهذه الأهمية فلما أخي الكريم لا تذكر الأسانيد المتصلة الصحيحة بهذه الحادثة

وتذكر أيضا الأسانيد المتصلة الصحيحة بقولك " اختلف الصحابة في هذه المسألة، فقال بعضهم: يرجع النقص على كل واحد منهم بحصته كما يحصل مع المدين إذا وجد غرماؤه لديه أقل مما لهم؛ فإن ماله يقسم بينهم بقدر حصصهم من الديون."

لندرسها سويا

ليست مسألة العول من حججي الرئيسية؛ ولكني أذكرها للتوضيح بها؛ لأنها مثال على الفتوى بما لم يرد فيه نص.

وأما ذكر الأسانيد المتصلة الصحيحة فكلامك صحيح إن كنتُ أتكلم في مسألة العول وحدها أو في تفسير آية من كتاب الله فقط، ولكن هذا تطرقنا إليه عرضا، فنحن كلامنا في القياس، والأدلة عليه كثيرة جدا، وعدد العلماء الذين ذكروا هذه الجملة؛ أعني جملة (أدلة القياس أكثر من أن تحصى) لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وقد اطلعتُ على نصوص نحوِ عشرة منهم.

ولو أننا في كل مسألة تطرقنا إليها عرضا ذكرنا الأسانيد وتكلمنا عليها صحة وضعفا فسيطول الموضوع أكثر من اللازم، ويخرج عن أصله (بل هو خرج عن حدوده هنا كما هو ملاحظ)، ولذلك فإن العلماء قرروا في المناظرة أنه يكتفى بذكر الدليل، ولو كان عند المخالف اعتراض عليه من حيث الصحة والضعف فليذكر ما عنده.

والأخ نصر الدين اتبع هذا المنهج فاعترض على الحديث الذي أوردته في لحوم الحمر الأهلية بأنه ضعيف، فرددت عليه بأني أعني حديث ابن أبي أوفى في البخاري، وليس الحديث الذي يقصده.

** لقد قلت " ذكر المفسرون أن سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا في الجاهلية يورثون البنين دون البنات.

والنص على (ما قل منه أو كثر) لدفع توهم اختصاص الرجال ببعض أنواع المال دون النساء؛ كقول من يخص الرجال دون النساء بالخيل وآلات الحرب، فبين سبحانه وتعالى أن هذا الميراث لا يختلف باختلاف أنواع مال الميت؛ فكل من جعل الله له نصيبا من الميراث فله ما فرضه الله له دون نظر إلى نوع المال الذي خلفه الميت، ودون نظر لقلته وكثرته."

وذلك في قوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا "

فأين أخي الكريم السند الصحيح بهذا الكلام

إن الذي تتكلم فيه هو القرآن العظيم فأين أسانيدك الصحيحة

وهل يجوز أن يكون دليلك على سبب النزول هو أقوال المفسرين

هذا الكلام أنا ذكرتُه عرضا لسؤال الأخ (أبي يزيد السلفي)، وليس هو من الموضوع في شيء فلا يصح لك أن تتعلق به! وكذلك فقد ذكرتُ أدلتي على ما قلتُ.

وإن كان في كلامي خطأ فتفضل بذكره، ولستُ أزعم أني لا أخطئ.

**** أنت تدعي أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاس

والأخ نصر الدين يقول أن هذه الأحاديث من باب ضرب الأمثال والتبين

فياأخي الكريم

هل كان محمد صلى الله علي وعلى آله وسلم سوف يتركنا نتشتت هكذا في أمر عظيم كالقياس

لقد قال صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي "

وقال صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم "

فلما لم يقل خذوا عني أقيستكم أو قيسوا كما رأيتموني أقيس

أو أمر بالقياس

هذا سؤال وجيه، وهو يحتاج لجواب.

والجواب عنه هو نفس جوابك عن هذا السؤال:

(هل كان رسول الله يتركنا نتشتت في أمر عظيم كالحجاب بالنسبة للنساء)؟

(هل كان رسول الله يتركنا نتشتت في أمر عظيم كوجوب الحج على الفور أو التراخي)؟

(هل كان رسول الله يتركنا نتشتت في أمر عظيم كوجوب العمرة)؟

(هل كان رسول الله يتركنا نتشتت في أمر عظيم كسجود السهو في الصلاة)؟

(هل كان رسول الله يتركنا نتشتت في أمر عظيم كحجية الإجماع)؟

(هل كان الرسول يترك الصحابة يتشتتون في أمر عظيم وهو اختلافهم في مقاتلة المرتدين)؟

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى!

ويمكن إجمالها في سؤال واحد:

(لماذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء يتشتتون في كثير من مسائل الشرع)؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير