ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[15 - 09 - 06, 02:11 ص]ـ
الأخ الكريم نصر المصري:
بخصوص زعمك أن الرد إلى نصوص الكتاب والسنة يرفع التنازع حتما
إليك النص التالي في صحيح البخاري:
قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)
فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم)
النص واحد , وهو " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"
أليس كذلك؟!!
والمتنازعون سمعوه جميعا بأنفسهم من النبي صلى الله عليه وسلم
أليس كذلك؟!!
فهل رفع ذلك التنازع بينهم؟!!!
بل إنهم تنازعوا واختلفوا
وهذا يدل قطعا على فساد زعمك هذا
فإذا كان الرد إلى النص لم يرفع التنازع بين الصحابة الذي سمعوا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم
فما بالك بمن بعدهم؟!!!
إصرارك على زعمك لن يكون إلا مكابرة!!!
هل كان للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قصد واحد عندما أمر؟
بالقطع نعم ..
و من المتفق عليه أن الصواب واحد لا يتعدد ... فأين الصواب؟
عند الجمع بين أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و قوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)
نعلم أن المصيب هو من قدم الصلاة .. و أن ظاهر الأمر قد رُد بهذا النص ..
فكان النزاع ناتجا عن الخطأ في الفهم، وقد قال تعالى (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم)، و لذا لم يعنف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحدا منهم، إذ لم يتعمد أحد الخطأ و لم يمتد النزاع حتى علمه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فلا يصح أن نقول أن النبي أقر النزاع.
و هكذا فإن الرد إلى النص يحسم النزاع، و لكن النص الحاسم غاب عن أذهان المتنازعين وقتها.
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[15 - 09 - 06, 02:51 ص]ـ
إبطال الشبهات حول خبر " البيضاء بالسلت ":
الدليل هو:
روى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد: أيتهما أفضل. قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك ")
(البيضاء: هو الشعير 0 والسُلت: نوع من الشعير لا قشر له (
واعترض الأخ نصر قائلا:
أراد أن يبين للسائل ألا يغتر باختلاف الأسماء لأنها لا تعني بالضرورة اختلاف الأصناف، فالتمر و الرطب صنف واحد رغم اختلاف اسمهما. فالهدف كما قلت سابقا تفهيم السائل و تقريب المعنى إلى ذهنه.
و من اعترض على ذلك و قال أن هذا قياس فليبين وجه الشبه بين بيع البيضاء بالسلت و بيع التمر بالرطب، إذ لا يجمعهما شبه ألبتهقلتُ (أبو إسلام):
نحن نأخذ بالظاهر , وأنت تتبع التأويلات المريضة التي لا دليل عليها
فردودك هي " أراد ان يبين , أراد أن يوضح , أراد أن يفهمه , أراد تقريب المعنى للذهن " أو نحو ذلك
يا أخي الكريم هذه تأويلات مريضة فاسدة , وصرف للفظ عن ظاهره الصريح
سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – لماذا سأل أولا: أيتهما أفضل؟
إذا كان يريد – كما زعمت أنت - بيان عدم الاغترار باختلاف الأسماء: فلماذا سأل هذا السؤال؟!!
هل أدركت الآن أنك تتجاهل الألفاظ الصريحة في النص من أجل تمرير تأويلك الفاسد
سعد بن أبي وقاص سأل عن تحقق وصف معين في الواقعة التي سئل عنها
وهو: أيتهما أفضل؟
فلما علم أن أحدهما أفضل من الآخر؛ ماذا قال؟!!
نهاه عن ذلك
هل لاختلاف الأسماء؟!!
لقد أبطل سعد زعمك هذا , حيث صرح بالسبب , فقال:
(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك)
إنها واقعة أخرى تحقق فيها نفس الوصف
ونفس السؤال من المسؤول: (أينقص الرطب؟) , (أيتهما أفضل؟)
, ونفس الجواب من السائل: (قال البيضاء فنهاه) , (فقالوا نعم فنهى عن ذلك)
لماذا – أخي الكريم - تجاهلت هذا التماثل بين الواقعتين!!!
إن هذا قياس صريح من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
@@@@@@@@@@@@@@@@@
أما بخصوص التنازع:فأنت زعمت أن الرد إلى النصوص لابد أن يرفع التنازع
ونحن أثبتنا لك أن الصحابة لم يرتفع بينهم التنازع على الرغم من وجود نص
فزعمك لم يكن: أن الرسول صلى اله عليه وسلم يقر أو لا يقر التنازع
وإنما زعمك هو: أن الرد إلى النصوص لابد أن يرفع التنازع
فلا تكلمنا عن تقرير الرسول أو عدم تقريره للتنازع
و إنما أجب عن السؤال: هل ارتفع التنازع بين الصحابة بالرجوع إلى النص؟!!!
الجواب: لا , لم يرتفع التنازع بالرجوع إلى النص
لا تقل لي: هم فهموا خطأ
لأن ليس هذا هو موضوعنا
موضوعنا هو: هل لابد أن يرتفع التنازع أم قد لا يرتفع؟
والذي أثبتناه لك هو أن التنازع قد لا يرتفع بالرد إلى النصوص
أرجو أن يكون كلامي واضحا!!
¥