التابع: تابعٌ؟؟؟؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 08 - 06, 01:11 ص]ـ
ارجو من الإخوة الكرام أن يحرروا هذه المسألة، و هي: هل التابع له حكم المتبوع، مع ذكر الأدلة على هذه القاعدة؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 08 - 06, 12:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قاعدة (التابع تابع) من القواعد الكلية غير الكبرى وهي قاعدة يندرج فيها ما لايحصى من الفروع الفقهية والمراد بالقاعدة أن ما لايوجد مستقلاً بنفسه بمعنى أن وجوده حقيقةً أو حكماً تابع لوجود غيره فهذا لاينفك حكمه عن حكم متبوعه مثاله: الدابة إذا بيعت وفي بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعاً لأمِّه ولا يجوز إفراده بالبيع.وكالقفل يدخل في البيع مفتاحه، وكالأبواب والنوافذ تدخل في بيع الدور.
ومن ذلك ما ذكره ابن القيم من مسائل ككون الولد يتبع أمه في الحرية والعتق ولهذا ولد الحرّ من أمة الغير رقيق وولد العبد من الحرّة حرّ.
وقد فرَّع الأصوليون من الحنفية والحنابلة على هذه القاعدة مسألة أصولية وهي:
دخول الأمَّة في خطاب الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم له منصب الاقتداء والأمة تبع له_ إلا بدليل صارف على الاختصاص به _ كقوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن).
ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ذكاة الجنين ذكاة أمَّه) رواه أحمد وأبوداود في سننه من حديث جابر رضي الله عنه والحديث صححه الحاكم والذهبي وابن القيم وغيرهم.
ويندرج تحت هذه القاعدة قواعد أخرى متفرعة عنها مثل:
1/ (التابع لايفرد بالحكم) كالجنين مثلا لا يجوز بيعه منفرداً.
2 / (من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته) كمن ملك أرضاً ملك مافوقها وما تحتها ومن ملك بقرة دخل في البيع لبنها في ضرعها.
3 / (التابع يسقط بسقوط المتبوع) أو (الفرع يسقط إذا سقط الأصل) أو (ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع) أو (إذا ارتفع الأصل امتنع بقاء الفرع بعده) أو (الفرع: الأصل فيه ان يسقط بسقوط الأصل) ومنه الإيمان إذا سقط بالردة سقطت الأعمال، وكالمرأة ما فاتها من صلوات أيام الحيض أو النفاس لا تقضي سننها الرواتب.
4 / (قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل)، وهذه القاعدة يمكن أن تكون مستثناة من القاعدة الأم،ومثالها لو ادعى الزوج الخلع وأنكرت الزوجة بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل وثبتت البينونة التي هي فرع عن المال.
5 / (التابع لايتقدم على المتبوع) وذلك كالمأموم لا يتقدم على إمامه في الموقف ولا في تكبيرة الإحرام والسلام ولا في سائر الأفعال.
6/ (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها) أو (يغتفر في الشيء ضمناً ما لايغتفر فيه قصداً) أو (قد يثبت الشيء ضمناً وحكماً ولا يثبت قصداً) أو (يغتفر في الثواني ما لايغتفر في الأوائل) أو (أحكام التبع يثبت فيها ما لايثبت في المتبوعات) أو (يدخل تبعاً ما لايدخل استقلالاً) أو (يغتفر في الثبوت الضمني ما لايغتفر في الأصل) مثاله:
الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق جاز أكله عند الأئمة الأربعة لتبعيته لأمه في الذبح لأن ذكاة أمه ذكاة له مع انه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيا أو أخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي.
7 / (إذا بطل الشي بطل ما في ضمنه) أو (إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن)
مثاله: لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه لأن النكاح الثاني لم يصح فلم يلزم ما في ضمنه وهو المهر.
ينظر في هذه القاعدة وتوابعها ومستثنياتها وتفصيل الكلام فيها:
إعلام الموقعين (3/ 321) وما بعدها (2/ 28) ومابعدها (3/ 416) (2/ 356) تهذيب السنن (4/ 119) (5/ 327) إغاثة اللهفان (2/ 45) زاد المعاد (5/ 568) بدائع الفوائد (3/ 27) فتاوى ابن تيمية (29/ 480) قواعد ابن رجب ق (133) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 130) الاشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 426) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 120، 135) الونشريسي في إيضاح المسالك ق (52) ص (249) المنثور للزركشي (1/ 234) (3/ 22) قواعد المقري ق (15، 187) قواعد الخادمي (ص 315) وما بعدها الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو (ص 331) ومابعدها المدخل ف (634) المجلة مادة رقم (47) وشروحها كالأتاسي (1/ 107) ومابعدها.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[29 - 08 - 06, 12:42 ص]ـ
ما شاء الله، بارك الله فيك أخي أبا حازم، و هل فناء المسجد تابع للمسجد في الحكم، بحيث لا يجلس فيه حتى يصلي ركعتين، لأني عثرت على بعض الأدلة يُفهم منها عدم ذلك.
و هذه المسألة كنت أخذتها مسلمة، حتى أثار الأخ أبو سلمى رشيد - وفقه الله - في نفسي بحثها.
¥