تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طريقة مقترحة لتحصيل القاعدة الأصولية]

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[15 - 11 - 06, 07:05 م]ـ

وجهة نظر .... (شاركنا برأيك)

أحسن طريقة في فهم القاعدة الأصولية وتصورها فيما أحسب، الطريقة التالية:

1 - تعيين القاعدة، وصياغتها بألفاظ مجملة.

2 - دليل القاعدة، ومصدرها.

3 - ذكر الأمثلة على القاعدة، وتحريرها.

4 - تحقيق الخلاف في القاعدة، وضبطه.

في تقديري أن هذه الطريقة أجود ما يساعد على ضبط القاعدة الأصولية، وهي كفيلة بإخراج ما لا حاجة إليه في علم الأصول.

ومثال ذلك كأن يقال:

ذكر القاعدة:

الأمر المطلق يدل على الوجوب.

ذكر الدليل:

قوله عز وجل: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} قال الشيرازي: (فوبخ الله تعالى إبليس على ترك السجود ومخالفة الأمر فدل على أنه يقتضي الوجوب.

وأيضا: قوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} فهذا نص في إيجاب الأمر ونفي التخيير بين الفعل والترك.

ويدل عليه أن السيد من العرب إذا قال: لعبده اسقني ماء، فلم يسقه. استحق التوبيخ واللوم بإجماع عقلاء أهل اللسان، ولو لم يقتض الأمر الإيجاب لما حسن لومه وتوبيخه).

ذكر الأمثلة:

من الأمثلة التي اختلف فيها الأصوليون بناءً على اختلافهم في دلالة الأمر على الوجوب، ما يلي:

- الكتابة والإشهاد على الدين.

- التسمية عند الأكل، والأكل باليمين.

- التلبية في الحج والعمرة ورفع الصوت بها.

- وجوب وليمة العرس.

- الإشهاد على البيع.

- الإسراع بالجنازة.

ذكر الخلاف:

- القول بالوجوب.

- القول بالندب.

- التوقف.

- وفي المسألة أقوال أخرى.

وأفضل من رأيت مقارب لهذا المنهج من الأصوليين المتقدمين: الشيرازي (ت:476هـ) في جميع كتبه الأصولية "اللمع" و"شرحه" و"التبصرة" وهو في الأخير أكثر جلاء.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 11 - 06, 12:35 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

بارك الله فيك أخي أبي حاتم وأحسنت الصنع وأضيف على ما ذكرته أخي:

1 / أنه ينبغي تحرير محل النزاع ليتضح موطن النزاع في المسألة فما ذكرته مثلا في صيغة الأمر نقول:

أولا: اتفقوا على انه إذا قترنت بالأمر قرينة تدل على الوجوب حمل عليها كأن يوجد تهديد ووعيد لمن لم يمتثل أو يقترن بالأمر صيغة أوجب أو فرض كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إن الله فرض عليكم الحج فحجوا "

ثانيا: اتفقوا على أنه إذا اقترنت بالأمر قرينة تدل على الاستحباب حمل عليها كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " صلوا قبل المغرب قالها ثلاثا وقال في الثالثة: " لمن شاء ".

ثالثا: اتفقوا على أنه إذا اقترن بالأمر قرينة تدل على الإباحة حمل عليها كقوله تعالى: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا}.

رابعا: ليس الخلاف فيما ورد الأمر به بغير صيغة افعل كقوله كتب أو الأمر بصيغة الخبر كقوله: {والمطلقات يتربصن}

وفائدة تحرير محل النزاع تظهر في صحة نسبة الأقوال لقائليها وعدم اللبس فيها وإنزال الأدلة مواطنها.

2 / بيان موطن النزاع وتصويره إما بالتعريف أو بالشرح او بالأمثلة فمثلا هنا نقول الخلاف هو في صيغة افعل إذا وردت مجردة عن القرائن.

3 / بيان سبب الخلاف في المسألة وهو في المثال المذكور ورود صيغة افعل لوجوب والندب والإباحة في اللغة وفي النصوص.

4 / الترجيح وبيان قوة الراجح بذكر أسباب الترجيح كقوة أدلة من رأى ان الأمر يحمل على الوجوب ككونه الأحوط والأبرأ للذمة وكونه يستلزم خلو حكم الوجوب من صيغة خاصة به إن لم نقل بذلك ....

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[17 - 11 - 06, 04:56 م]ـ

وفائدة تحرير محل النزاع تظهر في صحة نسبة الأقوال لقائليها وعدم اللبس فيها وإنزال الأدلة مواطنها.

2 / بيان موطن النزاع وتصويره إما بالتعريف أو بالشرح او بالأمثلة فمثلا هنا نقول الخلاف هو في صيغة افعل إذا وردت مجردة عن القرائن.

3 / بيان سبب الخلاف في المسألة وهو في المثال المذكور ورود صيغة افعل لوجوب والندب والإباحة في اللغة وفي النصوص.

4 / الترجيح وبيان قوة الراجح بذكر أسباب الترجيح كقوة أدلة من رأى ان الأمر يحمل على الوجوب ككونه الأحوط والأبرأ للذمة وكونه يستلزم خلو حكم الوجوب من صيغة خاصة به إن لم نقل بذلك ....

أشكر لك مرورك وتعليقك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير