تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل المصلحة المرسلة حجة قاطعة عند المالكية]

ـ[العيدان]ــــــــ[16 - 11 - 06, 08:29 م]ـ

بسم الله ..

أيها الأحبة .. استفسار ..

هل المصلحة المرسلة حجة قاطعة عند المالكية؟، و لذلك يقدمونها عند التعارض مع القياس؟!!

آمل الإفادة ..

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 11 - 06, 12:22 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أولا: ينبغي أن يعلم أن جمهور أهل العلم من شافعية وحنابلة وبعض المالكية كالباجي يدخلون المصلحة المرسلة ضمن القياس بمفهومه الواسع ويبحثونها في باب المناسبة كمسلك من مسالك العلة.

ثانيا: المصلحة تعتمد على دليل عام بحيث يشهد لجنسها قاعدة كلية عامة في الشريعة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية.

إذا علم هذان المران وهو أن المصلحة نوع من القياس وأن المصلحة تكون قطعية وتكون ظنية حسب ماتستند إليه يتضح ماذكرته أخي من إشكال واوضح ذلك فأقول:

قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات (1/ 39): (كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بإنفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم لأن ذلك كالمتعذر ويدخل تحت هذا ضرب الإستدلال المرسل الذي أعتمده مالك والشافعي فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل عين فقد شهد له أصل كلي والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح ... )

ولذلك يرى المالكية أنه إذا تعارض القياس مع خبر الآحاد أن الأصل تقديم خبر الآحاد إلا إذا استند القياس أو المصلحة المرسلة إلى أصل كلي قطعي وتجرد خبر الآحاد عن استناده إلى أية قاعدة من القواعد الكلية ظنية كانت أو قطعية، وبعض الأصوليين ينقل عن المالكية تقديم خبر الآحاد مطلقاكالبزدوي وابن الهمام والآمدي.

وربما يستدل المالكية بما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من رد بعض الأحاديث استنادا إلى أصول مقطوع بها ولهذا أمثلة ذكرها الشاطبي في الموافقات (3/ 20) كما ذكر عن مالك أيضا رده بعض الأحاديث لمخالفتها أصلا مقطوعا به.

وينظر القبس لابن العربي (2/ 812)

وقال القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص 387): (حجة تقديم القياس أنه موافق للقواعد من جهة تضمنه لتحصيل المصالح أو درء المفاسد والخبر المخالف له يمنع من ذلك أي يخالف القواعد فيقدم الموافق للقواعد على المخالف لها)

ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[26 - 11 - 06, 04:56 م]ـ

هذه مشاركة نشرتها منذ مدة في الملتقى ووددت أن يناقشها الإخوة والمشايخ لإثراء الموضوع ولم تجد تجاوبا آنذاك فرأيت إعادة نشرها هنا للمناسبة

سألت بعض طلبة العلم المتخصصين في أصول الفقه عن مسائل في الأصول منها:

السؤال: هل اختلف العلماء في المصلحة المرسلة؟ أنظر المذكرة 169 - 170

الجواب:لم يختلف علماء الإسلام في العمل بالاستدلال المرسل من حيث أنه تحصيل للمصالح ودفع للمفاسد وإنما نقل الخلاف من بنى مذاهب العلماء على فروعهم ,و الصواب أن الائمة ما عدا ابن حزم متفقون على ذلك وإنما يتفاوتون في التشديد والتضييق فالشافعية ضيقوا وتوسع المالكية ومن حصر العمل بها في الحاجيات والضروريات دون التحسينيات أو في الضروريات وحدها فهو مطالب بالدليل المفرق إذ أن هذا التقسيم أحدثه الشاطبي ولم يكن في عصر الأئمة المتقدمين إلا أن منهم من جعل التحسينيات مرادفة للعبادات أي ما لا يمكن تعليله إلا بتكلف كما قال الجويني ويشكل على هذا تمثيلهم بالأذان الثاني الذي أحدثه عثمان فإنه من باب العبادات

وفي جواب آخر: الدليل على أن الشافعية عملوا بالمصلحة المرسلة أن مبحث المقاصد أخذ عن الجويني والحنابلة مذهبهم قريب من مذهب المالكية في هذه المسألة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير