وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا
1 - صيغ الأمر والنهي الصريح باللون الأحمر
2 - الاساليب المفيده للأمر والنهي بالأخضر
مقطع 1 وعيد والوعيد دلالة التحريم
مقطع 2 ذم والذم دلالة التحريم
مقطع 3 ذم القاعدين غير اولي الضرر ذم كراهه لقوله " وكلا وعد الله الحسنى " وذكر الأجر العظيم دليل الأمر للاستحباب و الحث.
مقطع 4 لوم و توبيخ و وعيد دلالة التحريم.
مقطع 5 ذكر ما يترتب على الغفلة من ميل الكافرين ميلة واحدة و هو دلالة وجوب عدمها
3 - الأوامر والنواهي المصروفة عن حقيقتها
" لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا "
ليس النهي عن القول وانما عن اعتقاد الكفر بلا بينه
" فاذكروا الله قياما و قعودا و على جنوبكم "
هو للإباحة وليس الالزام.
4 - صيغ العموم الصريحة
" من " في " ومن يقتل مؤمنا "
مؤمنا , أيضا اسم جنس.
" الذين آمنوا " ... الذين
" الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ " الذين
وكل " من " وكل جمع معرف بأل كالولدان والنساء وغير ذلك.
5 - أساليب التخصيص
" من يقتل مؤمنا متعمدا " متعمدا إن كان الكلام عن القتل فهو تقييد و إن كان الكلام عن القاتل فهو تخصيص " من " بالمتعمد.
كذلك تخصيص القاعدين بـ " غير " أولي الضرر
كذلك تخصيص الذين تتوفاهم الملائكة بـ " ظالمي أنفسهم " وإن كان الكلام على التوفي فهي تقييد.
الا المستضعفين .... , تخصيص بالاستثناء.
وغيرها كثير
6 - بيان المفاهيم
مفهوم الموافقة: " وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا "
مفهومه أنه إن وجدتموه يصلي أو محرما أو على عمل هو أوضح و أكثر جلاءا من مجرد القاء السلام فلا يحل لكم نفي الايمان عنه واستحلال دمه من باب أولى!.
- " قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا "
مفهومه أن الهجرة الى بلاد يستضعف فيها المسلم حرام لأن الهجرة منه واجبه فالهجرة اليه من باب أولى.
- " وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ "
مفهومه وجوب الجماعة في الرخاء ان كانت في الخوف واجبه , فمن باب اولى.
مفهوم المخالفة:
" وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ "
مفهوم المخالفة فيه أنه إن قتله غير متعمد فلا وعيد عليه.
" فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ "
مفهوم المخالفة أن إقامة حدود الصلاة في عدم الطمأنينة غير مأمور به.
7 - بيان دلالات الاقتضاء:
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا .. الاية "
تقتضي دلالتها أن جهاد الغزو مشروع مع أن هذا الحكم لم يقصد بعينه في الآية فدل على أنه مقتضى لا منصوص.
- " وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مؤمنا"
يقتضي جواز رد السلام على الكافر إن بدأ به.
وغير ذلك والله أعلم
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 10:56 م]ـ
قيل لإبن المبارك: من الناس؟
قال: العلماء!
فقيل له من السفله؟
فقال: الذين يأكلون بدينهم!
رواه ابو نعيم في الحلية.
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:49 م]ـ
¥