تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لأن النص يحتمل النسخ وليس الإجماع كذلك

فنحن حينئذ نقول: نَسْخُ النص ثَبَتَ بنص آخر ولو لم يصلنا النص المتأخر, ثم جاء الإجماع مستندا إلى النص المتأخر مقررا الإتفاق على وقوع النسخ

- (على رأي الجمهور القاضي بوجوب استناد الإجماع لنص) -

لأن الله عصم الأمة عن الإجتماع على ضلالة

لذلك لم يرتض شيخ الإسلام ابن القيم مقولة ابن حزم وشنع عليه أن يظن بجماعة المسلمين الإجماع على خلاف السنة

واعتبر ذلك سوء ظن كما نقله أخونا أبونايف.

يتبع ...


الأزهري السلفي05 - 10 - 2002, 07:40 PM
خذ مثالا على التعارض - في الظاهر- بين النص والإجماع

النصوص الكثيرة الآمرة بإلقاء السلام , وما احتف بها من القرائن التي قد توهم وجوب ذلك كحديث:
(والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ....... ) الحديث.
وكمثل ما ورد أن من علامات الساعة ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف .......... الخ

كل هذا كان كافيا للقول بوجوب إلقاء السلام بناء على أن الأمر للوجوب ما لم تقم قرينة صارفة إلى الإستحباب , وليس ثم قرينة من نصوص الوحيين فيما أعلم.

لكن نقل ابن عبد البر في طليعة التمهيد الإجماع على أن إلقاء السلام سنة

ومثل هذا ما كنت أعنيه بقولي تعارض ظاهري
لأننا سنقول: القرينة التي صرفت الأمر إلى الإستحباب هي الإجماع
لأنه من المحال أن تجتمع الأمة على ضلالة
لذلك قلت آنفا: مرد المسألة إلى باب تعارض الأدلة.

لأن الإجماع دليل
(لم يخالف في جعله مصدرا للإستدلال سوى الشيعة الإثنا عشرية والخوارج)

يتبع ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير