تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأنا يا أخي لا أقول كل يفهم الكتاب والسنة علي فهمه ويخالف السلف الصالح معاذ الله من هذا القول.

بل إن فهمهم لنا خير لنا من فهمنا وخاصة إذا أجمعوا علي فهم الكتاب والسنة فلا يجوز مخالفتهم في هذا الفهم.

ولكني يا أخي أقصد في السؤال

هل يأتي إجماع من غير نص من الكتاب والسنة ولا فهم نص من الكتاب والسنة (مجرد إجماع) علي صرف الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة علي الندب.


ابن وهب11 - 10 - 2002, 11:56 PM
اخي العزيز ابو نايف
نعم الاجماع يصرف الامر من الوجوب الى الندب
ومن تدبر صنيع الائمة
الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابن ابي ليلى
وابو حنيفة ومحمد بن الحسن وابو يوسف
وفقهاء العراق وابن المبارك
وتبويبات البخاري والنسائي والترمذي
وابن خزيمة

الخ
يجزم بان هذا منهج العلماء كافة
من اهل الحديث واهل الراي
والقول بان الاصل في الاوامر انها للوجوب
وان النهي هو في الاصل للتحريم
وان كان قول جماعة من العلماء الا انهم استثنوا ما اجمع المسلمون على صرفه عن الوجوب

وهذه القاعدة اعني قاعدة
صرف الاوامر للوجوب مطلقا
والنواهي للتحريم
ولاينظر في عمل السلف لها
قاعدة الظاهرية ولهذا كثر شذوذهم وخلافهم
ورحم الله الامام احمد حيث انه نهى عن التكلم في مسالة ليس لك فيها امام
والقائل بالوجوب في مسالة تفق العلماء على ان الامر فيها لللاستحباب هو مخالف لمنهج هولاء الائمة

وقد حذر ابن رجب من طريقة الظاهرية لهذا السبب
ومانراه في عصرنا من صغار الطلبة من التشدد في الاوامر المطلقة
سببه سوء فهمهم لهذه القاعدة

اكرر واقول الاجماع يصرف الاوامر الى الندب
والنواهي الى الكراهة

والله اعلم
وان اردت الامثلة فما عليك
الا البحث في المسائل التي اجمع العلماء على ان الامر فيها للاستحباب
وراجع كلام الائمة الشافعي واحمد واسحاق

واظن ان المسالة اذا كان عليها اتفاق او شبه اتفاق بين الائمة الى عهد اسحاق
وياتي من بعده فيوجبه او يحرمه بظاهر امر او نهي
فهذا مخالف لاقوال العلماء

والله اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير