تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مبارك13 - 10 - 2002, 09:33 PM

* وجاء في كتاب " شرح الكوكب المنير " لابن النجار الحنبلي (2/ 229): (ولا ينعقد) الإجماع (مع مخالفة) مجتهد (واحد) يعتد بقوله

عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه والأكثر، لأنه لايسمى إجماعا

مع المخالفة، لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة، لأن " المؤمن " لفظ عامٌ، والأمة موضوعة للكل، ولأن من الجائز إصابة الأقل، وخطأ الأكثر

كما كشف الوحي عن إصابة عمر في أسرى بدر، وكما انكشف الحال عن أصابة أبي بكر في أمر الردة.

قال الإمام الجليل أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في " المحلى"

(9/ 4): لا تحل دعوى الإجماع إلا في موضعين:

أحدهما: ماتيقن أن جميع الصحابة رضي الله عنهم عرفوه بنقل صحيح عنهم وأقروا به.

والثاني: مايكون من خالفه كافرا خارجا عن الإسلام كشهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله. وصيام رمضان، وحج البيت، والإيمان

بالقرآن، والصلوات الخمس، وجملة الزكاة، والطهارة للصلاة، ومن الجنابة وتحريم الميتة، والخنزير، والدم وماكان من هذا الصنف فقط.

* إذا صدر من بعض العلماء الكبار تهجمه على غيره من العلماء الذي فيه مجازفة فهذا غير مقبول ونرجوا من الله العزيز القدير له المسامحة، أما الطعن فيه بسبب حدة لسانه فهذا ينم عن سوء أدب

وقلة تربية. والعجب من يوصم غير بعدم أحترام العلماء وهو لم يسلم من لسانه حتى كبار العلماء وهذا الصنف من الناس يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: " يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، وينسى الجذع ـ أو الجذل ـ في عينيه معترضا " الصحيحة (رقم: 33).

وأذكره بقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ... ".


مبارك13 - 10 - 2002, 10:01 PM
* أما عن القول بأن تحريم شحم الخنزير قياسا على اللحم فانظر:
كتاب " المحلى " (7/ 388 ـ 392) فتجد فيه مايسرك ويثلج صدرك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير