تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلينا، سألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحيماً رفيقاً، فقال: (ارجعوا إلى أهليكم، فعلموهم، ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكبركم).

قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) لفظة أمر تشتمل على كل شيء كان يستعمله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فما كان من تلك الأشياء (((((خصه الإجماع))))) أو الخبر بالنفل، فهو لا حرج على تاركه في صلاته، وما (((((لم يخصه الإجماع)))))) أو الخبر بالنفل، فهو أمر حتم على المخاطبين كافة لا يجوز تركه بحال

هذا و للنقول بقية ...


الأزهري السلفي17 - 10 - 2002, 11:09 AM
إذن هل يرى أبوحاتم أن الإجماع قد يخصص النص
أنظر:
صحيح ابن حبان , كتاب الطهارة ,باب المياه
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، أن عبد الله بن عبد الله حدثهم:
أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء).

قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم: (الماء لا ينجسه شيء) لفظة أطلقت على العموم تستعمل في بعض الأحوال، وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة، فتطهر فيها، وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء)
[[[ويخص هذين الخبرين الإجماع]]]] على أن الماء قليلاً كان أو كثيراً، فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجس، بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها.) أهـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير