ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 12 - 06, 05:50 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أما المنثور فذكرت لك أن كلامه في (3/ 57) تحت حرف القاق وهذا نصه:
(القدرة على التحصيل كالقدرة على الحاصل فيما يجب له وليس كالقدرة فيما يجب عليه:
فمن الأول الفقير القادر على الكسب وهو بعينه غني بالنسبة إلى نفقة نفسه ومن تلزمه نفقته فلا تجب على قريبه الموسر نفقته ولا يعطى من الزكاة بجهة الفقر.
ومن الثاني المفلس لا يجب عليه الاكتساب لوفاء الدين نعم له الأخذ من الزكاة للغريم إذا كان عليه دين في الأصح لكن لا يجب عليه ذلك لأنه لا يجبر على الكسب لوفاء الدين والمسافر الفاقد لثمن الماء وهو قادر علىالكسب لا يلزمه الاكتساب له قاله المتولي وغيره والفقير الكسوب لا يتحمل العقل قطعا وتلزمه الجزية قطعا بل تلزم العاجز عن الكسب في الأصح وتبقى في ذمته حتى يوسر ولا يلزمه أن يكتسب ليحج كما قاله الجرجاني في الشافي وغيره وقال الماوردي إن كان على دون مسافة القصر وله صنعة يكتسب فيها كفايته وكفاية عياله ومؤونة حجة لزمه الحج وإلا فلا
ولو كان يكتسب في يوم كفاية أيام كلف ومن طريق الأولى إذا قدر على الكسب في بلده بما يكفيه مؤونة أيام ذكره العراقيون.
ومن ملك خمسا وعشرين من الإبل لزمه بنت مخاض فلو لم يكن في إبله بنت مخاض فابن لبون ذكر وإن كان يقدر على تحصيل بنت مخاض.
ولو كان الغارم لا يملك شيئا إلا أنه كسوب يقدر على قضاء دينه من كسبه فالأصح أنه يعطى بخلاف الفقير لأن حاجته تتحقق يوما فيوما والكسوب يحصل كل يوم ما يكفيه وهنا الحاجة حاصلة في الحال لثبوت الدين في ذمته وإنما يقدر على اكتساب ما يقضي به دينه على التدريج.
ومثله المكاتب ومن هذا يعلم أن هذا لا يرد على الأول لأنه ليس قادرا على التحصيل فإن القدرة إنما تكون بالجملة وهي مفقودة.
وأما الاكتساب لنفقة القريب والزوجة فيجب على الأصح ولا يرد على الثاني بل هي في الحقيقة من القسم الأول فإنهم عللوه في القريب بأنه يلزمه احياء نفسه بالكسب فكذلك بعضه لكنه مشكل في الزوجة لالتحاق نفقتها بالديون
نعم يستثنى من الثاني صورة:
كالقدرة على تحصيل الرقبة في الكفارة بثمن المثل فإنه نازل منزلة ملك الرقبة وكما لو بذل للمسافر الماء بطريق البيع وهو واجد الثمن يلزمه وكذا القادر على ثمن الزاذ والراحلة يعد واجدا لها حتى يلزمه الحج وكذا القادر على صداق حرة يعد قادرا عليها حتى تحرم عليه الأمة وكذا القادر على شراء الحب في زكاة الفطر يلزمه شراؤه ونظائره)
وأما قواعد ابن رجب فقد ذكرت لك رقم القاعدة ونصها خشية حصول الاختلاف في الطبعات فارجع إلى رقم القاعدة.