[ارجو الايضاح ذكر فساد النهى فى العبادات وضرب امثلة منها بيع الملاقيح فما معناها]
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[13 - 12 - 06, 01:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله (قرأت فى متن الورقات فى ذكر فساد النهى فى العبادات وضرب امثلة منها بيع الملاقيح فما معناها
ولكم فائق الشكر والتقدير
اخوكم ابو الزبير
ـ[عبد الملك المرواني]ــــــــ[17 - 12 - 06, 07:44 م]ـ
اخي ابا الزبير السلام عليكم ورحمة الله
طريقة ابي المعالي الجويني في بعض الاحيان الاستغناء بذكر المثال على عنوان المطلب طلبا للاختصار فانه لما اراد بيان ان النهي مقتض للفساد سواء كان في العبادات ام في المعاملات خلافا للحنفية ذكر نوعين من الامثلة النوع الاول في العبادات كصلاة الحائض وصومها وهذا منهي عنه لذاته وذكر صوم يوم النحر والصلاة في الاوقات المكروه وهذا منهي عنه لامر لازم له
ولما اراد بيان ان النهي مقتض للفساد في المعاملات ايضا ذكر امثلة تتعلق بهذا النوع كبيع الحصاة وهذا نهي راجع الى نفس العقد وذكر بيع الملاقيح وهذا نهي لامر داخل فيه او لامر خارج عنه كبيع درهم بدرهمين الخ فالخلاصة انه اكتفي بذكر امثلة العبادات في الدلالة على فساد العبادات بالنهي وذكر امثلة المعاملات في الدلالة على فساد المعاملات بالنهي الوارد عليه
وراجع شرح جلال الدين المحلي واما الملاقيح فقد فسره الازهري في تهذيب اللغة بانه ماكان في بطون اناث الابل وذكر شواهده هناك فارجع اليه
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[21 - 12 - 06, 10:27 م]ـ
بارك الله فيك اخى عبد الملك المروانى وزادك الله علما وتقى
اخوك ابوالزبير الاثرى
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[21 - 01 - 07, 04:39 م]ـ
فانه لما اراد بيان ان النهي مقتض للفساد سواء كان في العبادات ام في المعاملات خلافا للحنفية
الذي أعلمه أن من فرق بين العبادات و المعاملات هو أبو الحسين البصري والغزالي والرازي، أما الأحناف فإنهم يقولون في النهي عن الشيء لعينه بأنه يقتضي الفساد المرادف للبطلان، وأما في المنهي لوصف لازم -كالربا وصوم يوم النحر- فإنهم يقولون يقتضي الصحة, والله أعلم.