واصطلاحاً: فقد عرفه العلماء بتعاريف متعددة منها تعريف ابن جزي: بأنه الكلي الذي لم يدخله تقييد، وعرفه ابن السبكي، بأنه: ما دل على الماهية بلا قيد من وحدة أو أكثر.
المقيد لغةً: هو ما قيد لبعض صفاته.
واصطلاحاً: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف.
حالات المطلق والمقيد:
وقال الدكتور صالح النعيمي: اعلم أن المطلق والمقيد إن اتحد حكمهما وسببهما، وكانا مثبتين، كتقييد الرقبة في كفارة القتل في موضع، وإطلاقها فيه في موضع آخر، فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ، وإن تقدم عليه أو تأخر عنه لا عن وقت العمل فالراجح حمل المطلق عليه جمعاً بين الدليلين، ويكون المقيد بياناً للمطلق أي بين أنه المراد منه.
وإن اتحدا حكماً وسبباً وكانا منفيين، نحو: لا تعتق مكاتباً، ولا تعتق مكاتباً كافراً، فالقائل بأن المفهوم حجة يقيد النهي بالكافر، ومن لا يقول بحجة المفهوم يعمل بالإطلاق وهو من باب الخاص والعام لكونه نكره في سياق النفي، لا من المطلق والمقيد.
وإن اتحد حكمهما وسببهما وكان أحدهما أمراً والآخر نهياً كأن يقال: اعتق رقبة، ويقول: لا تملك رقبة كافرة فلا يعتق كافرة لتوقف الإعتاق على الملك وتقييد المطلق بضد الصفة التي هي الكفر وهي الإيمان، وليس من الحمل المطلق على المقيد.
وإن اختلف السبب واتحد الحكم، فقيل: يحمل عليه من جهة اللفظ، نقله الروياني تبعاً للماوردي عن ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه، وقيل: يحمل عليه من جهة القياس إن اقتضى ذلك، بأن يشتركا في المعنى، وبه جزم البيضاوي، تبعاً للإمام الرازي، والآمدي، ونقله الآمدي وغيره عن الشافعي، وما ذهب إليه الإمام الجويني يحتمل الوجهين، –أي- يحتمل أن المطلق يحمل على المقيد من جهة اللفظ أو يحمل عليه من جهة القياس، لكونه يرى في كتابه "البرهان" حمل المطلق على المقيد من جهة القياس أو غيره –أي الدليل-.
وإن اختلف الحكم واتحد السبب –كآية الوضوء- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)، فإنه قيد فيها غسل اليدين إلى المرفقين، وأطلق في التيمم الأيدي وسببهما واحد وهو الحدث فهي كالتي قبلها، ذكره الباجي، وابن العربي، حمل المطلق هنا على المقيد، لكن ابن الحاجب قال: إن اختلف حكمهما فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقاً، أي سواء اتحد السبب أو اختلف.
علماً أن لهذه المسألة أطراف،هي:
أولاً: أن يختلف السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر، بالاتفاق كما حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني والكيا الهراس وابن برهان والآمدي وغيرهم.
ثانياً: أن يتفقا في السبب والحكم، فيحمل أحدهما على الآخر كما لو قال: إن ظاهرت فاعتق رقبة، وقال في موضع آخر: إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، وقد نقل الاتفاق في هذا القسم أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب وابن فورك والكيا الطبري وغيرهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك استاذنا الفاضل الدكتور شكيب رعاك الله
ارجوا من جنابك الكريم ان تنسب ماتقولون من كتابنا وتشير الى الصفحة او تستدعي الرابط الذي اخذتم منه هذه المعلومات وبارك الله فيك استاذنا الكريم الدكتور شكيب
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:01 ص]ـ
اسف يادكتورنا العزيز شكيب لأن الرابط حديث عهد بالانترنت
ـ[عبدالرحيم الجزائري]ــــــــ[26 - 08 - 07, 10:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا ....
الأخ أبو حازم، قد وقفت مؤخرا على كلام الشيخ الأصولي محمد فركوس الجزائري في المسألة التي أبحث عنها ..... فأحببت إفادتك به
فانظر مشكورا هذا الرابط:
http://www.ferkous.com/rep/Bn10.php
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:25 ص]ـ
بارك الله فيك