[ما الفرق بين الواجب و الفرض عند الأحناف؟]
ـ[أبو الجراج الحنبلي السلفي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 12:51 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
تحية للإخوة المشايخ و طلبة العلم في هذا المنتدى الطيب المبارك، سؤلي للإخوة المشايخ ما الفرق بين الفرض و الواجب عند الأحناف فكما هو معلوم الأحناف يفرقون بين الفرض و الواجب، فمثلا هم يقول عن قراءة الفاتحة في الصلاة أنها واجبة و هذا لا يعني أنها فرض عندهم كما ذهب الإئمة الثلاث.
فنرجوا من الإخوة توضيح هذا الفرق بين المصطلحين في مذهب أبي حنيفة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 01:17 م]ـ
أخي الكريم: الفرض ما ثبت عندهم بدليل قطعي الثبوت وهو المتواتر، والواجب ما ثبت بنصوص الآحاد والتي عندهم ظنية الدلالة.
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[14 - 01 - 07, 04:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الفرض عند الاحناف: ما لا يسامح بتركه عمدا او سهوا كأركان الصلاة والواجب ما يسامح فيه ان وقع في نسيان ومن غير عمد كالصلاة بالنجاسة عند من قال بالمسامحة
هذا والله اعلم
ـ[أبو الجراج الحنبلي السلفي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 04:51 م]ـ
بارك الله فيكم أخواي، مشكورين على التوضيح و الإفادة
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[14 - 01 - 07, 11:10 م]ـ
ما قاله الأخ: علي الفضيلي هو الصواب والله أعلم
ـ[عبد الملك المرواني]ــــــــ[15 - 01 - 07, 03:10 ص]ـ
الفرض عند الحنفية: ماورد الامر به حتما بدليل قطعي والواجب ماورد الامر به حتما بدليل ظني. وعليه تترتب النتائج الاتية:
1 - اللزوم في الواجب اقل منه في الفرض.
2 - عقاب تارك الفرض اشد من عقاب تارك الواجب.
3 - منكر الفرض يكفر وتاركه يفسق، ومنكر الواجب بدون تاويل لايكفر ولكنه يضلل. وتاركه بدون تاويل يفسق.
4 - منكر الفرض مخلد في النار ومنكر الواجب لا يخلد في النار.
ومثال الفرض: الصلاة والزكاة والحج والصيام لان هذه الفروض ثبتت بادلة قرانية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. .
ومثال الواجب: الاضحية. وصلاة الوتر لانهما ثبتا باخبار الاحاد.
اما الجمهور فلا يفرقون بين الفرض والواجب لافي اللزوم ولا في العقوبة واما التكفير فيفرقون بينهما من جهة الدليل فاذا كان الدليل ظنيا فلا تكفير واذا كان قطعيا فيكفر اذا كانت دلالته قطعية
والله اعلم ..
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[15 - 01 - 07, 12:11 م]ـ
أخي الكريم: الفرض ما ثبت عندهم بدليل قطعي الثبوت وهو المتواتر، والواجب ما ثبت بنصوص الآحاد والتي عندهم ظنية الدلالة.
أخي الكريم ما ذكرته هنا هو المشهور عن مذهب الأحناف مع أن أنه غير دقيق في تحرير مذهبهم، فالحنفية عندهم الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة؛ والفرق بين العزوين واضح.
قال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (2/ 80): ((هذا) الكلام في معرفة الإيجاب والتحريم (باعتبار نفسهما أما) الكلام في معرفتهما (باعتبار الاتصال) أي طريق وصولهما إلى المكلفين بهما بالألفاظ الدالة عليهما المنقولة إليهم (فكذلك عند غير الحنفية) أي يقال الإيجاب الطلب الحتم لفعل غير كف والتحريم الطلب لفعل كف ولا يلاحظ حال الدال (وأما هم) أي الحنفية فلاحظوا ذلك فقالوا: (فإن ثبت الطلب الجازم بقطعي) دلالة من كتاب أو وثبوتا أيضا من سنة أو إجماع (فالافتراض) إن كان المطلوب فعلا غير كف (والتحريم) إن كان المطلوب فعلا هو كف (أو) ثبت الطلب الجازم (بظني) دلالة من كتاب أو دلالة أو ثبوتا من سنة أو إجماع (فالإيجاب) إن كان المطلوب فعلا غير كف (وكراهة التحريم) إن كان المطلوب فعلا هو كف. . .)
وقال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: (وعند أبي حنيفة رحمه الله: الفرض ما كان ثابتا بدليل قطعي الثبوت والدلالة. والواجب: ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة).