ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 02:12 م]ـ
وإلى أن يرى أبو إسلام كلامنا فيجيبنا .. نُبين لأحبابنا طريقة الشافعي في الإجماع والاحتجاج به؛ليظهر بطلان ما ذكره أبو إسلام من أن عدم العلم بالمخالف إجماع بل وقطعي (!!!)
1 - لما قال مخالف الشافعي (وهو يوافق طريقة أبي إسلام في جل تصوره للإجماع عدا أشياء خرج إليها لما ضيق عليه الشافعي الخناق) للشافعي: ((العلم من وجوه منها ما نقلته عامة من عامة أشهد به على الله وعلى رسوله مثل جمل الفرائض)).
وهو الذي نزعم نحن أنه رأس الإجماعات القطعية وإمامها ..
أجابه الشافعي بقوله: ((هذا العلم المقدم الذي لا ينازعك فيه أحد)).
2 - فلما انتقل هذا المخالف إلى رتبة أخرى فقال: ((ومنها ما اجتمع المسلمون عليه وحكوا عن من قبلهم الاجتماع عليه وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة فقد يقوم عندي مقام السنة المجتمع عليها وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي لأن الرأي إذا كان تفرق فيه)).
سأله الشافعي: ((أفرأيت الثاني الذي قلت لا تختلف فيه العوام بل تجتمع عليه وتحكي عن من قبلها الاجتماع عليه أتعرفه فتصفه (؟؟)
أو تعرف العوام الذين ينقلون عن العوام (؟؟)
أهم كمن قلت في جمل الفرائض فأولئك العلماء ومن لا ينسب إلى العلم ولا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك أن فرض الله أن الظهر أربع أم هو وجه غير هذا (؟؟)
يسأله الشافعي: هل هذا القسم الثاني هو نفسه الإجماع القطعي الذي: ((لا نجد أحدا بالغا في الإسلام غير مغلوب على عقله يشك [فيه]))
فيجيب مخالف الشافعي: ((بل هو وجه غير هذا)).
فيسأله الشافعي: ((فصفه (؟؟))
فيجيب مخالف الشافعي: ((هذا إجماع العلماء دون من لا علم له يجب اتباعهم فيه
لأنهم منفردون بالعلم دونهم مجتمعون عليه فإذا اجتمعوا قامت بهم الحجة على من لا علم له وإذا افترقوا لم يقم بهم على أحد حجة وكان الحق فيما تفرقوا فيه أن ترد آلى القياس على ما اجتمعوا عليه فأي حال وجدتهم بها دلتني على حال من قبلهم أن كانوا مجتمعين من جهة علمت أن من كان قبلهم من أهل العلم مجتمعون من كل قرن لأنهم لا يجتمعون من جهة فإن كانوا متفرقين علمت أن من كان قبلهم كانوا متفرقين من كل قرن وسواء كان اجتماعهم من خبر يحكونه أو غير خبر للاستدلال أنهم لا يجمعون إلا بخبر لازم وسواء إذا تفرقوا حكوا خبرا بما وافق بعضهم أو لم يحكوه لأني لا أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قوله فأما ما تفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط)).
3 - فيقول له الشافعي: ((ومن أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجة))
فيجيب: ((هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها رضوا قوله وقبلوا حكمه))
فيسأله الشافعي نفس الأسئلة التي نسألها لمن يجعلون عدم العلم بالمخالف إجماعاً قطعياً فيقول له: ((196 - قلت فمثل الفقهاء الذين إذا أجمعوا كانوا حجة أرأيت إن كانوا
عشرة فغاب واحد أو حضر ولم يتكلم أتجعل التسعة إذا اجتمعوا أن يكون قولهم حجة
197 - قال فإن قلت لا
198 - قلت أفرأيت إن مات أحدهم أو غلب على عقله أيكون للتسعة أن يقولوا
199 - قال فإن قلت نعم
200 - وكذا لو مات خمسة أو تسعة للواحد أن يقول
201 - قال فإن قلت لا
202 - قلت فأي شيء قلت فيه كان متناقضا
203 - قال فدع هذا))
فالشافعي يعيب عليه أن يجعل هذه الرتبة إجماعاً كالأول؛إذا لا سبيل للجزم باجتماع هؤلاء العلماء جميعاً على القول وأنه لم يغب منهم أحد ببدنه أو برأيه ..
4 - ثم يسأله الشافعي نفس السؤال الذي طرحناه هنا من قبل: http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=288701
فقال له: ((204 - قلت فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها من تنتهي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصفت أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم خارجون (يسأله الشافعي: هل تعتد بأهل البدع عند حكايتك اتفاق الفقهاء)
205 - قال فإن قلت إنهم داخلون فيهم
206 - قلت فإن شئت فقله
207 - قال فقد قلته (إذاً فهو يعتد بهم)
208 - قال فما تقول في المسح على الخفين
209 - قال فإن قلت لا يمسح أحد لأني إذا اختلفوا في شيء رددته إلى الأصل والأصل الوضوء
¥