210 قلت وكذلك تقول في كل شيء (فهاهنا اعتد بمخالفة الشيعة فلم يجعل مسح الخفين إجماعاً)
211 - قال نعم
212 - قلت فما تقول في الزاني الثيب أترجمه
213 - قال نعم
214 - قلت كيف ترجمه وممن نص بعض الناس علماء أن لا رجم على زان لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فكيف ترجمه ولم ترد إلى الأصل من أن دمه محرم حتى يجتمعوا على تحليله ومن قال هذا القول يحتج بأنه زان داخل في معنى الآية وأن يجلد مائة (وهنا لم يعتد بخلاف الخوارج وجعل الرجم إجماعاً)
215 - قال إن أعطيتك هذا دخل علي فيه شيء تجاوزه القدر كثرة (فلا يكاد يثبت له حكاية إجماع إن أدخل أهل البدع)
216 - قلت أجل
5 - ثم يقول له الشافعي: ((233 - وقلت له ارأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما اجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان أتجد السبيل آلى إجماعهم كلهم ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم آو تنقل عامة من عامة عن كل واحد منهم
234 - قال ما يوجد هذا
235 - قلت فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فيما عبت وان لم
تقبل عن كل واحد آلا بنقل العامة لم نجد في اصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم تقبل نقل الخاصة لأنه لا سبيل أليه ابتداء لأنهم لا يجتمعون لك في موضع ولا تجد الخبر عنهم بنقل عامة عن عامة))
فيُنكر عليه الشافعي ويجعل -متفقاً معنا-من قوادح جعل عدم العلم بالمخالف إجماعاً =استحالة الجزم باجتماعه مع تفرقهم وتشتتهم ..
6 - ثم يختم الشافعي له ختاماً حسناً فيقول: ((255 - وما أسمك وطريقك إلا بطريق التفرق إلا أنك تجمع إلى ذلك أن تدعي الإجماع
256 - وإن في دعواك الإجماع لخصالا يجب عليك في أصل مذاهبك أن تنتقل عن دعوى الإجماع في علم الخاصة
257 - قال فهل من إجماع
258 - قلت نعم نحمد الله كثيراً. في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها فذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع.
259 - فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها
260 - فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد أدركت التفرق في دهرك ويحكى عن أهل كل قرن فانظره أيجوز أن يكون هذا إجماعا)).
فالشافعي وغيره من أئمة السلف يحتجون بعدم العلم بالمخالف ويجعلون من أدلتهم في نقاشهم أنهم لا يعلمون خلافاً في هذا .. ولكنهم:
1 - لا يزعمون أن هذا هو الإجماع القطعي الحجة الذي ورد ذكره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - قد يذهبون أحياناً إلا قول خلاف الأقوال التي بلغتهم؛لظهور حجة ما ذهبوا إليه عندهم؛ولأنهم لا يقطعون بانتفاء المخالف في المسألة.
وهذا هو الذي يؤيده صنيعهم وفهمه عنهم فأداه =شيخ الإسلام ابن تيمية ..
ولابن حزم كتاب مفقود في تعداد ما قاله كل واحد من الأئمة الأربعة مخالفاً فيه الوارد عمن قبله جميعه .. ولو تتبع منصف هذا الباب لوجد منه أشياء ..
ثم اعلم أن المعتبر في الإجماع القطعي وحكايته وإمكان العلم به=هو عصر الصحابة. فلا يُحكى إجماع قطعي إلى وأول طبقات حكايته الصحابة.
وكل خلاف يثور بين المسلمين في فهم نصوص الشرع فلابد أن يكون أوله ثار بين الصحابة ..
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[11 - 10 - 08, 02:32 م]ـ
الحمد لله وحده ..
فما ذهب إليه صاحب الموضوع من كون مجرد عدم العلم بالمخالف يُعد إجماعاً قطعياً =هو رأي ضعيف جداً لم يقل به واحد من السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة فيما أعلم ..
نسألهم:
هل تزعمون أن السلف والأئمة الأربعة أو واحداً منهم كانوا يقولون: بإن مجرد عدم العلم بالمخالف= إجماع قطعي (؟؟)
فإن كنتم تزعمون ذلك فائتونا بأثارة من علم عليه ...
هل تقصد أنني قلتُ قولا لم أُسبق إليه؟ أم ماذا تقصد؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 02:58 م]ـ
يا شيخ إسلام السؤال واضح تماماً ...
أنت وضعت موضوعاً عنوانه: (((حجية الإجماع, وأن عدم العلم بالمخالف = حجة قطعية أو إجماع))
فالذي فهمتُه أنا بعربيتي: أنك تجعل مجرد عدم العلم بالمخالف إجماعاً قطعياً ...
وانك تقول: أن الإجماع الإقراري أو الاستقرائي الذي ليس قولاً منقولاً بنقل العامة عن العامة =إجماعاً قطعياً
وإنك تقول: أن من نظر في كتب أهل العلم فوجدهم قالوا بقول في مسألة (دون المسائل الظاهرة المقطوع بالإجماع فيها) ولم يجد منهم من قال بقول آخر أن هذا النظر الاستقرائي الإقراري =إجماعاً قطعياً
وقد فهمتُ كل هذا بمجرد فهمي لكونك ترد على موضوعي وبما إني لا أرتضي أن أنسب شيئاً للناس بمجرد فهمي ما دمتُ قادراً على الاستفصال .. فأرجو أن تجيبني:
1 - هل الإجماع عندك رتبة واحدة من جهة القطعية والظنية أم هو رتب وما هي هذه الرتب (؟؟)
2 - ما تعريفك لعدم العلم بالمخالف وهل تريد به النظر الإقراري الاستقرائي (؟؟)
3 - هل توافق على قسمة شيخ الإسلام التي ذكرتُها في موضوعي الذي أشرتَ إليه (؟؟؟)
4 - هل ما فهمتُه عنك صحيح فإن كان .. فهل تزعم أنه قول السلف والأئمة الأربعة .. فإن كان فانقل لي ما يؤيد ذلك من كلامهم ..
¥