تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الرازي:"مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل فإنه حكى اختلاف الناس في دية اليهودي فمنهم من قال بمساواتها لدية المسلم ومنهم من قال هي نصف دية المسلم ومنهم من قال هي الثلث منها فهو رضي الله عنه أخذ بالأقل" (المحصول6/ 208)

قال السبكي:" فإن قلت ما بال الشافعي اشترط أربعين في الجمعة وقد اكتفى بعض العلماء بثلاث واشترط سبعا في عدد الغسل من ولوغ الملك وقد اكتفى فيه بثلاث مرات قلت هذا سؤال لم يحط بالحقائق فالشافعي لم يخالف أصله لأن أصله الأخذ بالمتيقن وطرح المشكوك واتفق العلماء في صورة الجمعة والغسل من ولوغ الكلب بالخروج عن العهد بالأربعين وبالسبع واختلفوا في الخروج عنها بما دون ذلك فالأربعون السبع بمنزلة الأقل إذا أخذ الشافعي فيهما بالمتيقن فلا يتوهمن متوهم أنه أخذ بالأكثر فيما ذكر وإنما أخذ بالمتيقن" (الإبهاج 3/ 176)

4) قلت:" ولا يعترض عليه بأن الإجماع قد وقع على أن أكثر ماقيل هو الدية كاملة لأن هذا الإجماع غير مراد هنا إذ محله في مسألة إحداث قول ثالث أما الإجماع الذي يصح الاعتراض به هو اتفاق العلماء (أصحاب المذاهب الثلاثة) على إيجاب أكثر ما قيل فافهم الفرق سددك الله فمن قال بالثلث لم يوجب النصف وما فوقه ومن قال بالنصف لم يوجب الدية كاملة وعليه لا إجماع يعارض به الإجماع الأول (الإجماع على أقل ماقيل) "، أنا لا أعارض إجماعا بآخر، بل أبين خطأ من خلط بين هذه الإجماعات، فالفرق فهمته سددني الله وإياك، ومن فهم الفرق فهم ما أزعمه في كون الشافعي لم يقل بهذا الدليل.

5) كأنك فهمت من كلامي أني أقول: أقل ما قيل إجماع، وأنا لم أقل ذلك ولعلي أوهمت، فأبين قصدي الآن: معلوم لديكم أن مسألة أقل ما قيل مبينة على أصلين: الإجماع والاستصحاب (ومنهم من يضيف ما ذكرت بارك الله فيك)، وأنا أناقش في الجزء الأول منها عند الشافعي، أي: هل قال الشافعي بأن هذا هو الأقل فيكون إجماعا؟ هذا الذي أثبته له الشافعية وأنا أنفيه عنه كما سبق، أما الجزء الثاني من المسألة وهو البراءة الأصلية (والأخذ بالأحوط والمتيقن) فأبعد من أن ينسبوه إلى الشافعي في هذه المسألة، لأنه لا يوجد كلام يدل عليه أصلا، ولهذا أخطأ من أخطأ عليه فبعضهم قال هو يقصد أنه إجماع وآخرون صححوا ذلك بأن أضافوا له البراءة الأصلية.

وجزاك الله خيرا

ـ[أم خباب]ــــــــ[18 - 04 - 08, 12:57 م]ـ

أثابكم الله.

يقول محشِّي الروضة: ظن بعض العلماء أن قول الشافعي (إن دية الكتابي ثلث دية المسلم)، أخذاً بأقل ما قيل

في ديَّته _ مستنداً في ذلك على الإجماع وهو غير صحيح وهو غير صحيح كما بيَّنه كثير من علماء الشافعية

في كتبهم منهم الغزالي حيث قال في المستصفى (1/ 216): ((وهو سوء ظن بالشافعي _ رحمه الله _))

أ. هـ

سؤالي: ماهو المذهب الصحيح للإمام الشافعي في ديَّة الكتابي؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير