تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قاعدة وهي أنه إذا أتى في النص لفظ مشترك وأمكن جمعه على كل معانيه]

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[14 - 02 - 07, 05:34 ص]ـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.

كنت قد سمعت من فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود - حفظه الله - قاعدة وهي أنه إذا أتى في النص لفظ مشترك وأمكن جمعه على كل معانيه وجب هذا، ومثل لهذه القاعدة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يمس القراّن إلا طاهر " فطاهر قد تعني طاهرا من الحدث الأكبر أو الأصغر أوغير ذلك و يمكن الجمع على كل هذه المعاني فلذلك وجب الحمل، والرجاء هو ذكر المواضع التي ذكر فيها أهل العلم هذه القاعدة وجزاكم الله خيرا.

ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:08 م]ـ

هذه المسألة موجودة في غالب كتب الأصول، وتعرف بمسألة "عموم المشترك"، والمسألة خلافية، وأذكر أنهم عزوا للشافعي فيها مذهبا تُعقّب فيه. فانظر المسألة في كتب الأصول.

ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:15 م]ـ

هذه المسألة تناولها غالب من كتب في أصول الفقه، وهي موسومة بمسألة "عموم المشترك", والمسألة خلافية، وما عزاه بعض الحنفية للشافعي مما فيه نظر. وانظر كتب الأصول.

ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:20 م]ـ

هذه المسألة تناولها غالب من كتب في أصول الفقه، وهي موسومة بمسألة "عموم المشترك", والمسألة خلافية، وما عزاه بعض الحنفية للشافعي مما فيه نظر. وانظر كتب الأصول.

ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:20 م]ـ

هذه المسألة تناولها غالب من كتب في أصول الفقه، وهي موسومة بمسألة "عموم المشترك", والمسألة خلافية، وما عزاه بعض الحنفية للشافعي مما فيه نظر. وانظر كتب الأصول.

ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:26 م]ـ

هذه المسألة تناولها غالب من كتب في أصول الفقه، وهي موسومة بمسألة "عموم المشترك", والمسألة خلافية، وما عزاه بعض الحنفية للشافعي مما فيه نظر. وانظر كتب الأصول.

ـ[بن حمد آل سيف]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:13 م]ـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.

كنت قد سمعت من فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود - حفظه الله - قاعدة وهي أنه إذا أتى في النص لفظ مشترك وأمكن جمعه على كل معانيه وجب هذا، ومثل لهذه القاعدة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يمس القراّن إلا طاهر " فطاهر قد تعني طاهرا من الحدث الأكبر أو الأصغر أوغير ذلك و يمكن الجمع على كل هذه المعاني فلذلك وجب الحمل، والرجاء هو ذكر المواضع التي ذكر فيها أهل العلم هذه القاعدة وجزاكم الله خيرا.

بارك الله فيك.

القاعدة مطروقة في كتب الأصول .. و لكن المثال المذكور لها لا يصح عندي.

فقوله: (طاهر) مطلقٌ في أنواع الطهارة.

و به يتم الاستدلال.

أما الاشتراك فمن شرطه أن يكون لأكثر من معنىً، كلها بوضع العرب.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:34 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

كما ذكر الإخوة بارك الله فيهم _ أن هذه المسالة مذكورة في كتب الأصول وهي مسألة مشهورة وأنا أذكر ما يتعلق بالمسألة باختصار ويمكن الرجوع لكتب الأصول للاستزادة فأقول:

أولا: ماهو المشترك؟

المشترك هو: اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر بوضع متعدد.

مثاله: القرء يأتي بمعنى الحيض والطهر.

والاشتراك قد يكون لفظيا وهو المذكور قبل قليل وقد يكون معنويا وهو اللفظ الواحد الذي يدل على معنى واحد لكنه كلي يتناول أفرادا كثيرة مثل لفظة نور يشمل نور الشمس ونور السراج لكنه متفاوت في القوة وهو المسمى بـ (المتواطيء)

والاشتراك قد يكون بكلمة وقد يكون بتركيب جملة، والكلمة قد تكون اسم وقد تكون فعلا وقد تكون حرف، فالأسم نحو قرء يطلق على الحيض والطهر والفعل نحو لمس في قوله تعالى: {أو لامستم النساء} فسر بالجماع والمباشرة والمس والغشيان، والحرف نحو حرف الباء في قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} قيل الباء للإلصاق وقيل التأكيد.

والمشترك في التركيب مثل قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قيل هو الزوج وقيل الولي.

ثانيا: هل يحمل المشترك على جميع معانيه؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير