[ما هو الإجماع المعتبر حجة شرعيا]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 07:30 ص]ـ
السلام عليكم
أولا أنا أريد أن أصل مسئلة أصولية سواء من كلام الإمام أحمد بن حنبل أو من خلال كلام ابن حزم أو غيرهما وهي:
هل الإجماع الأصولي الذي هو حجة شرعية يلزم اتباعها هو ما تتبع فيه جميع أقوال أهل العلم بحيث لا يشذ منهم واحدا كما قال الإمام أحمد بن حنبل قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب , ما يدريه لعل الناس اختلفوا وكما بمعنى كلام ابن حزم هو ما لا خلاف به بين أحد من المسلمين ولا يتصور أن يكون فيه خلاف (الأمر المعلوم من الدين بالضرورة) أم هو ما علم فيه أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم بحيث لم يعلم عن هؤلاء مخالفا لكن الاحتمال قائم على أن هناك من خالف لكن لم يصل إلينا قوله؟؟؟ هذا هو أصل الإشكال
فصنيع الإمام أحمد بن حنبل في تأصيل المسئلة أصوليا وكذلك ابن حزم يدل على أن مرادهم المعنى الأول (هو ما تتبع فيه جميع أقوال أهل العلم بحيث لا يشذ منهم واحدا أو بعبارة ابن حزم ما لا خلاف به بين أحد من المسلمين ولا يتصور أن يكون فيه خلاف) إلا أن فعل الإمامين أحمد بن حنبل وابن حزم في الاستدلالات الفقهية بل قل وجمهور العلماء على أن الإجماع عمليا عندهم إنما هو بالمعنى الثاني ألا وهو: (هو ما علم فيه أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم بحيث لم يعلم عن هؤلاء مخالفا لكن الاحتمال قائم على أن هناك من خالف لكن لم يصل إلينا قوله) والأمثلى على ذلك كثيرة أبسط مثال كتاب مراتب الإجماع لابن حزم هل كل المسائل التي ذكرها فيها وحكى فيها الإجماع لا يتصور فيها خلاف؟؟ أم هل هي معلومة من الدين بالضرورة؟؟ بالطبع لا
وفائدة الخلاف في هذه المسئلة هي: لو حكي إجماع في مسئلة ما بالمعنى الثاني - وهو ما علم فيه أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم بحيث لم يعلم عن هؤلاء مخالفا أو تتبعنا بالفعل أقوال أهل العلم فوجدنا جميع أقوال من وصلتا إلينا أقوالهم متفقة - وكان هذا الإجماع المحكي أو هذا التتبع لأقوال أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم يخالف ظاهر نص شرعي بأن يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب دون ذكر الدليل الصارف من الوجوب إلى الندب أو يخصص نص عام دون ذكر الدليل المخصص
فما العمل هل يؤخذ بكلام الإمام أحمد وابن حزم في تأصيل المسئلة أصوليا ولا يعمل بهذا الإجماع لمخالفته ظاهر نص دون ذكر الدليل - طبعا لا يعترض فيقال كيف يتصور مخالفة إجماع لظاهر نص فالجواب كما قال الإمام أحمد هذا ليس إجماعا لعل الناس اختلفوا- أم يعمل بكلام الإمام أحمد وابن حزم عمليا في تطبيقاتهم الفقهية ويعمل بهذا الإجماع المحكي رغم مخالفته لظاهر نص شرعي دون ذكر الدليل الصارف
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 07:43 ص]ـ
إذا كان الأمر على ما قلتَ مجرد صرف دليل من الوجوب إلى الندب أو نحو ذلك فلا شك حينئذ في تقديم هذا الإجماع الظني على ظاهر النص؛ لأن هذا الإجماع الخاص أقوى بكثير من تطبيق قاعدة (الأصل في الأمر الوجوب)؛ لأن هذه القاعدة أصلا لم يتفق عليها، ولأن الجمهور جعلوا الإجماع الظني أحد صوارف هذه القاعدة.
فنحن عندنا أمران:
= الأول ظاهر نص يدل على الوجوب، ولا يتم الحكم بالوجوب إلا استنادا لقاعدة (الأصل في الأمر الوجوب)، وهذه القاعدة ظنية مختلف فيها، ومقيدة بعدم وجود صارف.
= الثاني إجماع ظني في هذه المسألة المخصوصة بعدم الوجوب.
فكما ترى لا يمكن أن يتم الاستدلال بالأمر الأول إلا بقاعدة ظنية، وهذه القاعدة الظنية مخصوصة عند الجمهور بالأمر الثاني، فإن قلنا بالتخصيص فلا إشكال حينئذ، لأن الخاص مقدم على العام، وإن لم نقل بالتخصيص وعملنا بالترجيح فلا شك في أن الأمر الثاني أرجح من الأمر الأول؛ لأن الأمر الثاني مستند لإجماع ظني خاص، والأمر الأول مستند لقاعدة عامة غير مجمع عليها، ولا شك أن الإجماع الخاص مقدم على القاعدة التي لم يجمع عليها، مع عمومها كذلك.
والموضوع يحتمل بسطا أكثر من ذلك، ولكني أردت أن أدلي بدلوي في عين المسألة المعروضة.
والله تعالى أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 12:02 م]ـ
أخي الفاضل
¥