ـ[محمد مصطفى المغربي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 03:25 م]ـ
الأخ أبو مالك
أخي الكريم
أما وجود نص واضح المعنى لا يختلف عاقلان في فهمه، ولا يمكن أن يحتمل معنى آخر، ولا يقبل التأويل بوجه من الوجوه، ولا يوجد حديث يعارضه، ولا آخر ينسخه، ومع ذلك كله يجمع العلماء ولو حتى إجماعا ظنيا على خلافه!!
[ INDENT ه. [/ INDENT]
الحالة التي ذكرتها موجود أمثلة منها وعلى سبيل المثال لا الحصر
ما رواه الترمذي قال (باب مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضَر) ِ
187 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ قَالَ فَقِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ وَفِي الْبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ هَذَا
- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ
قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَنَشٌ هَذَا هُوَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّحَبِيُّ وَهُوَ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ
ثم قال " وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لاَ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ إِلاَّ فِي السَّفَرِ أَوْ بِعَرَفَةَ وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ لِلْمَرِيضِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْمَطَرِ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ "
ثم قال في العلل الملحق بجامعه (6/ 227)
" جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين
_ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر
_ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه "
فمما سبق يتبين أن حديث ابن عباس وهو حديث صحيح ولا خلاف في صحته ولا خلاف في فهم معناه العمل على خلافه
وحتى الحديث الذي جاء به الترمذي بعده والمعارض له حديث ضعيف لا خلاف على ضعفه
فالثابت عند العلماء الحديث الأول أما الحديث الثاني فكأنه لا شيء
ومع ذلك فإن عمل معظم أهل العلم قاطبة على خلافه
فبرأيك بكلام من نأخذ
بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أم بإجماع ظني؟؟؟؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 03:38 م]ـ
أخي (مجدي فياض) اسمح لي أن أجيب عن كلام أخي (محمد مصطفى المغربي) أولا
أخي الكريم المغربي
المثال الذي أوردتَه من أشهر الأمثلة في هذا الباب، ولا أظنك تحسبُ أنه يخفى على طلبة العلم، ولو تأملتَ هذا المثال الذي ذكرتَه لوجدت أنه لا ينطبق على كلامي إطلاقا، وبيان ذلك مما يلي:
أولا: الترمذي لم يقل إن العلماء خالفوا هذا الحديث بلا دليل، بل هم خالفوه للأدلة المتكاثرة التي تفيد تحريم إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر، وهذه الأدلة من الكثرة واليقين من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة بحيث لا أحتاج إلى إيرادها لك، وأنا اشترطت في كلامي أن تكون المخالفة بغير دليل.
ثانيا: الترمذي وإن حكى أن العلماء لم يعملوا بهذا الحديث، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم كابن رجب وغيره أن هذا الحديث معمول به، ولكنه في موضع الضرورة بدلالة قول ابن عباس (أراد أن لا يحرج أمته)، وأنا اشترطت في كلامي أن لا يخالف أحد من أهل العلم.
ثالثا: هذا الحديث الذي ذكرته حديث فعلي لا قولي، ومن المعلوم أن الأفعال لا عموم لها، فهي وقائع عينية تحتمل من التأويل وجوها أكثر مما يحتمل النص القولي، فهذا النص يحتمل وجوها كثيرة من التأويل، وأنا اشترطت في كلامي أن لا يكون النص محتملا للتأويل.
فثبت مما مضى أن المثال الذي أوردتَه لا ينطبق على كلامي من ثلاثة أوجه:
= الأول: أن العلماء خالفوه بناء على أدلة أخرى
= الثاني: أن العلماء لم يجمعوا على ترك العمل به
= الثالث: أن هذا الحديث محتمل للتأويل
وأنا إنما أدعي أن يقع اتفاق العلماء على نص لا يحتمل التأويل مطلقا بوجه من الوجوه، ولا يكون هناك مخالف قط بينهم، ولا يكون هناك نص آخر يعارض هذا النص.
وكما ترى هذه الشروط لا تنطبق إطلاقا على المثال الذي أوردته.
وجزاكم الله خيرا
¥