تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 05:46 م]ـ

ولا حظ تفريق ابن حزم بين (أجمعوا على الشئ) و (اتفقوا على الشئ) فالاتفاق عنده يختلف عن الإجماع.

ابن حزم ذكر في نهاية كتابه أن هناك فرقا واضحا بين (أجمعوا) و (اتفقوا) ويبدو أن سقطا وقع في نهاية الكتاب، فإنه لم يبين هذا الفرق، وكذلك لم يبينه في مكان آخر من كتابه هذا، وقد حاولت أن أتتبع المسائل التي قال فيها (أجمعوا) والمسائل التي قال فيها (اتفقوا) فلم يظهر لي فرق واضح بين الأمرين، فليتك أخي الكريم تبين لنا الفرق بينهما.

وجزاك الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 06:25 م]ـ

أخي الحبيب

السلام عليكم

لا أدري ما السبب أن حوالي كلمتين من بداية كل سطر على اليمين من كلامك مستورة وغير ظاهرة في آخر مشاركتين لك لذا كلامك ليس واضحا ولا مفهوما

برجاء إعادة إرسال آخر مشاركتين منك أخي الفاضل حتى أفهم كلامك ونتواصل بحثا عن الحق سواء معك أو معي

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 07:23 م]ـ

أخي الحبيب

أولا هذا المبحث الذي أنشأته مشكل عندي وهو سبب طرح الموضوع وسبب الإشكال: كما قلت كلام الإمام أحمد وابن حزم الذي مضمون كلامهما بل وغيرهما أن الإجماع المعتبر حجة هو المعلوم بالدين من الضرورة - لا يعترض ما فائدته إذن لأن الجواب قطع شبه المخالف والخصم كما أنه يزيد اليقين يقينا- لكن التطبيق العملي للإمام أحمد كما نقل هنه أنه احتج بالإجماع في مسائل ليست من المعلوم من الدين بالضرورة وأيضا ابن حزم في المحلى نقل الإجماع واحتج بعدم المخالف في مسائل كثيرة ليست من المعلوم من الدين بالضرورة

أعود فأقول: الإجماع حجة شرعية ملزمة لكن ما هو تعريف ذلك الإجماع هل هو الذي وصل إلينا أقوال جميع المجتهدين واحد واحد - وهذا يكاد لا يقع إلا في المعلوم من الدين بالضرورة- ولم يختلفوا أم مجرد معرفة قول بعض العلماء الفقهاء وحكايتهم عدم الخلاف ملزم هذا لكونة حجة شرعية ملزمة- وماذا لو ادعى أفاك أو دس في كتاب أحد العلماء ونحن لا نعرف أن هذا مدسوس الإجماع في أي مسئلة ما -؟؟

الله عز وجل تكفل بحفظ الدين وبحفظ الذكر لكن ما تكفل الله بحفظ أقوال العلماء وهل نحن نعرف جميع العلماء في عصر الإمام الشافعي مثلا وهل لو صدر خلاف من أحد من أهل العلم وكان مغمورا وليس معروفا كالإمام الشافعي فلم ينقل قوله لماذا نصرف النص بجرد حكاية الإجماع

أعود: هل العلم بعدم المخالف يستلزم عدم المخالف؟ طبعا لا

كما أن الله عز وجل ما تعبدنا بقول فلان أو قول غيره من العلماء - مع التقدير الكامل والاحترام التام لجميع أهل العلم- فليس بمجرد عدم العلم بالمخالف وليس بمجرد حكاية الإجماع نصرف النصوص عن ظواهرها

بالنسبة للحديث أنا لم أتعرض لدلالة الاقتران , بل هذا أمر وذلك أمر آخر لكن الاثنان في حديث واحد وفي موضوع واحد - وإن كان لا يستلزم القول بالوجوب في الأول أن يقال بالوجوب في الثاني- لكن ما سقته من كلام أخي الفاضل لا يصلح أن يكون صارفا لأنك قلت أخي الحبيب "بل الإجماع الظني كافٍ في صرف النص عن ظاهره" وهذا هو محل النزاع بيني وبينك , وليس معنى أن الشيء لا يكون محددا ألا يكون واجبا بل لو فتحت بداية ىكتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان في بيان أقسام الواجب لذكر من أقسامه واجب محدد وواجب غير محدد وذكر أمثلة لكل نوع

كما أنه ما علاقة أن يكون النبي بين موضع التسبيح وأنه في الركوع أن يكون الأمر الآخر الوارد في الحديث مصروف إلى الندب

عموما أنت متفق معي على أن الأصل في الأمر الوجوب وهذا الأصل قد يصرف عن ظاهره لدليل شرعي معتبر

لكن محل الخلاف بيني وبينك ما الدليل على أن نقل بعض أقوال أهل العلم يكون حجة شرعية معتبرة وكم عدد هؤلاء أربعة؟ أم خمسة أم ماذا؟ إذ الإجماع المسطر في كتب الأصول هو جميع أقوال أهل العلم وليس بمعرفة أقوال بعض أهل العلم مستلزما لأن يكون غيرهم ممن لم ينقل قولهم أن يكون مثلهم

كما أني لست موافقك عى أن حكاية الإجماع حجة كافية دامغة لأن في أهم المسائل تجد كثير جدا من أهل العلم يقولون وهذا واجب بالكتاب وبالسنة و بالإجماع في الصلاة والصيام وغيرها كثير

فلماذا هنا مع وضوح أن هذا الأمر واجب كوضوح الشمس في ربيعة النهار لا يذكرون الإجماع فقط

وتجد في مسئلة احتمال الخلاف فيها وارد لا يذكرون إلا الإجماع أو العلم بعدم المخالف

وأنا في انتظار مشاركتك

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 07:46 م]ـ

أخي الكريم

يجب أن تفرق بين وجهة نظرك وبين الدليل الذي يلزم خصمك، فأنت قلت: (هذا لا يصلح أن يكون صارفا)، وهذه وجهة نظرك أنت، ولا تلزم غيرك، فنحن كلامنا هنا عن توجيه صنيع أهل العلم وفهمه كما ينبغي، وليس في تنزيل هذا الصنيع على وجهة نظرك.

فإذا كنت أنت ترى أن هذا لا يصلح صارفا فهذا اجتهاد منك، ولكنهم يرون أنه يصلح أن يكون صارفا، وحينئذ يكون الخلاف بينك وبينهم في فهم النص وليس في النص، وهذا ما أريد أن أقوله لك.

فإنه من أسهل ما يكون أن أقول لك في كل ما تأتيني به: (هذا ليس بحجة)!! ولذلك تجد هذه الطريقة طريقة الأغمار من طلبة العلم المبتدئين، وأنا لا أعني بذلك أن هذا الكلام خطأ، وإنما أعني أنه صار ديدنا للجهلة والمبتدئين الذين يكفي عندهم أنهم لا يفهمون الحجة في رد الحجة!!

ولا أدري هل كلامك في مشاركتك الأخيرة من باب إيراد الاستشكالات، أو من باب الاستدلال على عدم حجية الإجماع؟

فإن كنت تقصد أن الإجماع ليس بحجة إلا في المعلوم من الدين بالضرورة فقط فهذا الكلام له طريق في الجواب، وإن كنت تقصد أن الإجماع الظني حجة كما هو ظاهر من صنيع أهل العلم، ولكنك تستشكل صنيعهم المعارض لذلك، وأنه لا يظهر لك وجود ضابط معين له، وتريد أن تعرف جواب هذه الإشكالات، فهذا له طريق آخر في الجواب.

فأخبرني أي الأمرين تعني حتى أجيبك بالجواب المناسب للمقام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير