ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 11:01 م]ـ
الذي أقوله أخي الفاضل وأميل إليه
أن الظن المستفاد من دلالة نص شرعى دلالته ظنية أقوى من دالة الإجماع المحكي أو الإجماع الظني
فعلى هذا لو توافق دلالة ظنية من نص شرعي مع إجماع ظني فالظنون توافقت وإذا جمعت قويت وازداد الظن قوة لا ريب وطعن بهما معا على المخالف والمشاغب
أما لو تعارض دلالة ظنية من نص شرعي مع إجماع ظني فالظنون تعارضت فيقدم أقوى الظنين وأنا أميل لكون أن الدلالة ظنية من نص شرعي هي الأقوى وهي المقدمة مؤيدا ذلك بكلام ابن تيمية المنقول سابقا
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 11:15 م]ـ
أحسن الله إليك
دعك من الترجيح الآن، وإنما المراد أنك توافق على أن الإجماع الظني حجة، فأنت وافقت على هذه النقطة، وبقيت مسألة الترجيح.
فأنت تقول: إن عندنا أمرين: أحدهما إجماع ظني، والثاني: نص دلالته ظنية، فأنت تقول: إن الثاني يقدم عند التعارض، والسؤال الآن:
نحن اتفقنا على أن هذين الأمرين حجة، ثم اختلفنا في ترجيح أحدهما على الآخر، ولا بد أن يكون الترجيح من أمر خارجي فإن كلا من الطرفين إذا رجح دليله على دليل منازعه بمجرده يكون متحكما، فأنت تقول: إن النص الظني مقدم على الإجماع الظني، وأنا أقول: الإجماع الظني مقدم على النص الظني.
فالسؤال الآن: ما الدليل الذي استندت إليه في ترجيح النص الظني على الإجماع الظني؟
لا يصح أن يكون استنادك إلى قول ابن تيمية؛ لأن قول ابن تيمية ليس إجماعا ظنيا وليس نصا.
ولا يصح أن يكون استنادك إلى إجماع ظني آخر؛ لأنك جعلت النص أقوى منه.
ولا يصح أن يكون استنادك إلى نص ظني؛ لأنه يكون استنادا إلى عين الدعوى التي نخالفك فيها.
فلم يبق من الأدلة شيء يمكنك الاستناد إليه إلا الإجماع القطعي أو النص القطعي، ولن تجد لأحد منهما سبيلا على الإطلاق في هذه المسألة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 11:21 م]ـ
ثم إنه يلزم من ترجيحك للنص الظني على الإجماع الظني أن تقع في التناقض
لأن الذي يرجح لا بد أن يكون عنده أهلية للنظر والترجيح، وهذه الأهلية لا بد أن تكون مبنية على معرفة القواعد والأصول والضوابط التي وضعها أهل العلم للنظر في النصوص والاستنباط منها، وهذه القواعد والضوابط أحسن أحوالها أن تكون إجماعات ظنية.
فأنت في حقيقة الأمر استندت إلى إجماعات ظنية عامة في إبطال إجماع ظني خاص، وهذا تناقض واضح جدا.
وبيان ذلك أنك لكي ترجح النص الظني على الإجماع الظني لا بد أن تكون مطمئنا إلى صحة النص من جهة الإسناد، وإلى صحة معناه من جهة اللغة، وإلى صحة فهمك له من جهة أصول الفقه، وجميع هذه الأمور أحسن أحوالها أن تكون إجماعات ظنية عامة، فأنت في الحقيقة استندت إلى إجماع ظني ضعيف لكي تبطل الإجماع الظني القوي، وهذا من أعظم التناقض.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 11:46 م]ـ
حكاية الأجماع أو حكاية عدم العلم بمخالف أمر ظني بشرط ألا تخالف نصا ظاهر دلالته ظنية لأن أقوال اعلماء ليست دليلا في ذاتها كما قلت أخي الفاضل فالله عز وجل لم يتعبدنا بقول بعض أهل العلم ولا بد للإجماع من دليل أين هو؟؟ ولماذا لم يحكى ولماذا لم ينقل؟؟ مع أنهم يذكرون الدليل والإجماع في مسائل قطعية كالصلاة والصوم وغيرهما , فلمذا في هذه المسائل لا يذكرون دليل الإجماع
وعلى هذا فالإجماع الظني معمول به بشرط عدم مخالفته لظاهر نص. لماذا لأن الإجماع الظني ما هو إلا أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم , وأقوال أهل العلم في ذاتها غير معصومة ولا حجة كما قلت أنت بل لا بد لها من مستند من الشرع فأين هو؟ ولماذ لم يحكي أهل الإجماع الظني الدليل الذي هو في أمس الحاجة لذكره مع حكاية الإجماع؟؟ وكيف لا نقدم دلالة نص ظاهرة ظنية على أقوال بعض أهل العلم؟ مع احتمال وارد أن يكون بعض أهل العلم قال بدلالة ذلك النص لكن لم ينقل إلينا قوله فليس عدم العلم بالمخالف مستلزما لعدم وجود المخالف خصوصا أن تكون دلالة النص ظاهرة ظنية لا معارض لها ظاهر من الشرع اللهم إلا حكاية الإجماع الظني المخالف لها وهو محل النزاع
لكن لو توافق دلالة النص الظاهرة الظنية مع الإجماع الظني فهنا لم يحدث تعارض بل ازداد الأمر قوة وتوافق الدلالة الظنية من النص مع الإجماع الظني
¥