تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 12:34 ص]ـ

يا أخي الكريم

ألا تلاحظ أنك تعيد كلامك مرة أخرى بغير أن تقرأ كلامي؟!!

ألا تلاحظ أنك تستدل بعين المسألة التي نتناقش فيها؟!!

قولك (حكاية عدم العلم بمخالف أمر ظني بشرط ألا تخالف نصا ظاهر دلالته ظنية) من أين عرفت هذا الشرط؟ هل عرفته بنص أو بإجماع؟

أرجو أن تجيبني عن هذا السؤال فقط إجابة واضحة

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[15 - 05 - 07, 08:04 م]ـ

فقط للتنبيه:

ما نقل عن ابن حزم في هذا البحث غير دقيق:

فالإجماع عند ابن حزم رحمه الله: "حجة وحق مقطوع به في دين الله عز وجل، غير أنه" لا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من كتاب أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فمن اتبع النص " فقد اتبع الإجماع يقينا، وأن من اتبع أحدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتبع السنة، ولا الجماعة وأنه كاذب في ادعائه السنة والجماعة فنحن - معشر المتبعين للحديث المعتمدين عليه - أهل السنة والجماعة حقا بالبرهان الضروري، وأننا أهل الإجماع كذلك، والحمد لله رب العالمين،"

ولذلك اقتصر اعتبار ابن حزم من الإجماع على ما تحصّل فيه هذا المعنى، وذلك نوعان:

النوع الأول: "كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام، في أن من لم يقل به فليس مسلما: كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكوجوب الصلوات ...

والنوع الآخر هو " شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه صلى الله عليه وسلم، منهم، كفعله في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر يخرجهم المسلمون إذا شاؤوا.

فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الأمر أو وصل إليه، يقع ذلك للجماعة من النساء والصبيان الضعفاء ولم يبق بمكة والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسر به."

الأمر الآخر: أن من ادعى أن الإمام أحمد والإمام ابن حزم رفضوا الإجماع ثم وقعوا في الاحتجاج به لم يصب في الدعوى ولا في دليلها، لاسيما ابن حزم، وإذا ما حرر مقصد الإمامين في إنكارهم" لدعوى" الإجماع، ومقصدهما في الاحتجاج به اتضح له انتظام أصولهم في هذا الباب.

لاسيما ابن حزم فإنه لم يحتج بالإجماع الظني إلا على سبيل الإلزام وإفحام الخصم بما اعتبره من أصول.

لفتة: الأئمة الكبار، انتظمت أصولهم فاطردت قواعدهم، والمتأخرون أعياهم لما أعياهم فهم كلام الأئمة ادعوا حموضة العنب.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 01:35 م]ـ

سؤال لأخينا مجدي:

عدم العلم بالمخالف (الذي سمي هنا بالإجماع الظني) .. هل ترى في كلام شيخ الإسلام ياشيخ مجدي جواز تقديمه على دلالة النص الظنية أم أن الشيخ قضى بتقديم دلالة النص الظنية دائماً ..

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 07 - 08, 03:18 م]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

" واما الظنى فهوالاجماع الاقرارى والاستقرائى بأن يستقرىء أقوال العلماء فلا يجد فى ذلك خلافا او يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم احدا أنكره فهذا الاجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الانسان بصحتها فانه لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فالاجماع قطعى وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظنى لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس الأمر واحد "

ظاهر هذه الفقرة أن شيخ الإسلام لا يرى تقديم النص دائما ولا الإجماع الظني دائما بل بحسب قوة الظن أيهما أكثر قوة فهو الذي يقدم

لكن كلام شيخ الإسلام بعد هذا وهو:

" ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به وهو لا يدرى أجمع على نقيضه أم لا فهو بمنزلة من رأى دليلا عارضه آخر وهو بعد لم يعلم رجحان أحدهما فهذا يقف الى ان يتبين له رجحان هذا أو هذا فلا يقول قولا بلا علم ولا يتبع نصا مع ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن اجماع ولا عاما ظن تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء فلا بد أن يكون الدليل سالما عن المعارض المقاوم فيغلب على ظنه نفى المعارض المقاوم وإلا وقف "

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير