تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[16 - 08 - 08, 12:50 ص]ـ

يُعتبر حجّة شرعية الإتفاق الذي يمكن معرفته و الإطّلاع عليه من مجتهدي الأمّة في حكم شرعي ما في زمن من الأزمنة بعد وفاة النّبي صلى الله عليه و سلّم. حتى عصرنا هذا؛ العلم و الإطّلاع بهذا الإتّفاق ليس بممكن إلا فيما هو معلوم من الإجتهاد بالضرورة ... المعلوم من الإجتهاد بالضرورة؛ هو مسائل قطعية في دلالتها و ثبوتها.

خلطت بين مسألة الحجية ومسألة إمكانية الوقوع، فجعلت دليل عدم احتجاجك بالإجماع في غير المسائل المعلومة بالضرورة هو عدم الإمكانية.

حتى الآن؛ ادّعاء العلم بالإجماع فيما دليله بالنسبة لنا ظني من الأحكام الشرعية غير مسلّم لأنّه لم يثبت امكانية الإطّلاع على جميع أقوال مجتهدي الآمّة في هاته المسائل و الظنّي يحتمل وقوع الإختلاف فيه ...

وهل ثبتت إمكانية الإطلاع على جميع أقوال مجتهدي الأمة في المسائل القطعية كوجوب الصلاة مثلا؟!!

عدم العلم بالمخالف؛ هو حجّة فيما يتوقف حفظ الدّين عليه (كمعرفة بعض معاني الألفاظ اللغوية الواردة في نصوص الكتاب و السّنة) و لكنّه ليس بحجّة من حيث الأصل لعدم ورود الدليل على ذلك ... عدم العلم بالمخالف؛ ليس بإجماع.

تقول بأن الأصل عدم ورود الدليل على ذلك، ثم تقول بأنه حجة إذا توقف حفظ الدين عليه، فما دليلك على أنه حجة إذا توقف حفظ الدين عليه؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير