تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو طلحة السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 12:37 ص]ـ

الأخوة الكرام

عبدالوهاب عبدالله

ابو الفضل المغربي

ابو حازم الكاتب

صلاح بن عبدالله

احمد الفاضل

بلال خنفر

ابو الفضل السلفي

اوس نايف

أ/عبدالجبار بهم

لا يسعني إلا أن أشكركم على إثرائكم للموضوع فقد أفدتموني

جزاكم الله عني خير الجزاء

ـ[توبة]ــــــــ[25 - 06 - 07, 06:05 م]ـ

بارك الله فيكم.

ما فهمته من هنا أن الأصول هي مجموعة من القواعد- أداة- التي نتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية،

والقواعد الفقهية هي ما نستخلصه من هذه الأحكام المستنبطة -نتيجة- و التي يجمعها رابط معين و يسهل إدراجها تحت قاعدة واحدة أو مفهوم محدد.

ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[26 - 06 - 07, 03:02 ص]ـ

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، نتيجتك طيبة أخي بارك الله لك في علمك ومالك وأهلك.

ـ[توبة]ــــــــ[26 - 06 - 07, 02:58 م]ـ

[ quote= أبو الفضل مهدي المغربي;622271] الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، نتيجتك طيبة أختي بارك الله لك في علمك ومالك وأهلك. [/

quote]

الحمد لله وفيك بارك الله، وما'نتيجتي' إلّا نتيجة لحسن طرح الإخوة للموضوع وتبسيطه، فلم أكن أعِ الفرق بين القواعد والأصول حتى قرأت هذا الموضوع،

جازاهم الله خيرا.

ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[26 - 06 - 07, 11:26 م]ـ

[ quote= أبو الفضل مهدي المغربي;622271] الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، نتيجتك طيبة أختي بارك الله لك في علمك ومالك وأهلك. [/

quote]

الحمد لله وفيك بارك الله، وما'نتيجتي' إلّا نتيجة لحسن طرح الإخوة للموضوع وتبسيطه، فلم أكن أعِ الفرق بين القواعد والأصول حتى قرأت هذا الموضوع،

جازاهم الله خيرا.

عفوا لم أنتبه، وقد جددت الدعاء أرجوا من الله الاستجابة.

ـ[الفضلي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 02:10 ص]ـ

قال مشايخنا "

الفرق بين اصول الفقه والقواعد الفقهية هو أن أصول الفقه يصلح أن يكون دليلاً، واما القواعد الفقهية فلا يصلح ان يكون دليلاً اذ أن لكل قاعدة استثناءات.

باختصار

ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 05:25 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم.

بارك الله فيك أخي وفي لكن لدي ملاحظة قابلة للمناقشة، هذا قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له:

أصوله دلائل الإجمال****وطرق الترجيح قيد تال

وما للاجتهاد من شرط وضح****ويطلق الاصل على ماقد رجح

ومعنى هذا الكلام أن أصول هذا الفن الأدلة إجمالا من غير البحث عن الفروع، فنقول أن القرآن حجة والسنة حجة والاجماع حجة والأمر للوجوب والنهي للتحريم، كما أشار في البيتين أن طرق الترجيح أيضا من الأصول وذلك لأن الأدلة تعرض على المجتهد فيضطر للجمع بينها، وكذلك شروط الاجتهاد حيث ذهب بعض أهل العلم إلى أن عد شروط الاجتهاد من تعريف أصول الفقه أنه من باب التجوز لأن شروط الاجتهاد هي صفات يتصف بها من هو أهل للاجتهاد وهذه ليست من الأصول لكن لما كان المجتهد هو الذي يستنبط الاحكام من أدلتها ناسب إضافتها إلى التعريف، كما يطلق الأصل على أشياء كما هو معلوم في اللغة ويطلق الأصل على أمور في إصطلاحات العلماء:

1 ـ يطلق على الدليل: نقول مثلا الأصل في تحريم الزنى قول الله تعالى {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا}.

2 ـ يطلق كشرط من شروط القياس: والشروط هي الأصل والفرع والعلة والحكم، ويكون الأصل هنا بمعنى الأمر المقاس عليه، كحكم سلس البول فهو قياس على المستحاضة، فالأصل هو الإستحاضة، والفرع هو السلس، والعلة هي عدم القدرة على البراءة التامة من النجاسة، والحكم هو جواز العبادات التي تشترط فيها الطهارة مع الحرص على التطهر قبل الصلاة ولا يلتفة إليه أثناءها.

3 ـ ويطلق على الراجح من أقوال أهل العلم.

4 ـ ويطلق ويراد به قول الإمام في الحكم على الشيء.

5 ـ ويطلق على القاعدة المستمرة، نقول مثلا الأصل في الميتة التحريم.

أما مرادك بكون أن أصول الفقه أدلة في حد ذاتها فهذا ما علمة أحدا قال به، لأن تعريف الكلمة (أصول + فقه) تعني استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، أما كلمة (أصل) فهذا على تفصيل كما ذكرت في الإطلاقات الأربع، فلربما كان دليلا ولربما لا، لأن الأصول ليست أدلة بل هي موضوع الفقه الذي سنبني عليه الحكم.

أما قولك أن القاعدة الفقهية لايستدل بها في الشرع لكون أن هناك استثناءات، فهناك كلمة جميلة استفدتها من شيخي الشيخ سعيد بيهي المغربي حفظه الله تعالى وهو عالم أصولي صاحب كتاب" فقه الواقع " وهي: " أن القاعدة لا تسمى قاعدة إلا إذا وجدت لها استثناءات " ولهذا تجد أن أهل العلم عندما يذكرون قاعدة يوضحون الاستثناءات التي قد تتعرض لها في تطبيقها فتضبط الاستثناءات وكلما عرض عليك أمر بحثت هل هو استثناء فإن كان وإلا أجريت حكم القاعدة على الأمر المعروض، من هنا فالقاعدة يستدل بها لكونها وعاء يحمل مجموع أدلة، فأنت للعمل بالقاعدة تنظر في أمور وهي أن يكون في إعمالها جلب مصلحة أو درء مفسدة مع مراعات المآل ومقاصد الدين العامة الكلية.

وأخيرا إعلم أن الأدلة إما:

ـ كتاب أو سنة.

ـ الإجماع.

ـ القياس.

ويمكن الأخذ بالاستصحاب والاستئناس والعرف أحيانا.

وأرجوا من الله أن أكون قد وفقت هذه المرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير