أخرج الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب "
لكن ورد ما يدل على أن أبا هريرة قد خالف مارواه:
فقد أخرج الدارقطني وغيره أن أبا هريرة كان يغسل الإناء ثلاث مرات.
لذلك:
1 - ذهب الجمهور إلى أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات.
2 - وذهب بعض العلماء إلى أنه يكفي غسل الإناء ثلاث مرات من ولوغ الكلب. وقال بعض هؤلاء أن الغسل ثلاث مرات واجب، والغسل سبع مرات مستحب، وقال النملة: ذهب إلى ذلك السمرقندي في بذل النظر، والسمرقندي في الميزان.
والدكتور عبدالكريم النملة قال أن: رواية " ثلاث مرات " لا يصح أن تكون مستندا يستند عليه، وذلك لأن الرواية اختلفت عن أبي هريرة: فقد روي عنه أنه أفتى بغسل الإناء سبع مرات، وروى عنه أنه أفتى بغسله ثلاث مرات.
لكن رواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه أنه أفتى بمخالفة ما رواه لأمرين:
الأمر الأول: أن موافقة الصحابي لما رواه هو الذي يؤيده النظر والعقل.
الأمر الثاني: أن الفتوى الصادرة عن أبي هريرة رضي الله عنه بأن يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات وهي موافقة للرواية التي رواها ـ هذه الفتوى رواها حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذا من أصح الأسانيد.
وأما الفتوى الصادرة عن أبي هريرة بأن يغسل الإناء ثلاث مرات وهي مخالفة للرواية التي رواها، فقد رواها عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة.
وعبد الملك بن أبي سليمان تفرد به، ولا يقبل منه؛ لمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته، لذلك تركه شعبة بن الحجاج، ولم يحتج به البخاري في صحيحه. " أنتهى.
الذي يظر لي أن هذا هو المثال الوحيد الذي ذكره علماء الأصول في كتبهم،وإذا كان كذلك فالباكستاني معذور عندما ترك ذكر المثال. فالأمر يحتاج إلى استقراء المسائل الفقهية التي في دساتر الفقه الإسلامي وخاصة المتخصصة في الفقه المقارن المدعم بالدليل، وربما تجد في هذا المنتدى من يعرف المثال الذي طلبت.
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[24 - 03 - 07, 01:59 م]ـ
أخي عبدالله أين أجد بحث الدكتور عبدالكريم النملة؟
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[24 - 03 - 07, 10:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى،والصلاة والسلام على نبينا محمد.
تجده أخي الكريم أبوعبدالله في مجلة جامهة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الرابع عشر، ص:19،.1416هـ، وسمعت أنه خرج ككتاب.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[25 - 03 - 07, 06:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26842
ـ[أبو عمر الورزازي]ــــــــ[27 - 03 - 07, 02:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل النبيين.
أخي اللبيب، جزآك الله خيرا عن كل ما أشرت إليه، ففيه الفائدة الكثيرة.
وللإضافة، كي تعم الفائدة بمزيد من البحث والنقاش المثمر إن شاء الله عز وجل، أدلي بما يلي:
1 - عندما رجعت إلى كتاب: "قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني الشافعي رحمه الله، وجدت أن المثال الذي ذكرته - حفظك الله- عن أبي هريرة رضي الله عنه وعدد غسلات الإناء الذي ولغ الكلب فيه،يتعلق بتخصيص العام، وهاك ذلك منقولا بالحرف، وقد ذكره في باب (القول في العموم والخصوص) وليس في باب القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولعله كما ذكرت - حفظك الله- المثال الوحيد في هذا المبحث (والله تعالى أعلم) ..
وإليك النص من كتاب قواطع الأدلة في الأصول:
(وأما تخصيص عموم الخبر بمذهب راويه:
¥