تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الإمام النسائي: (أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول قال لا حتى تذوق العسيلة.). "ففرض" الأئمة الجماع في الزواج الثاني ليحل الزوج الأول, و لكن سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول إن الناس يقولون هذا, أما أنا أقول إذا أخذ عليها بشروط النكاح الصيحيح فقد أحلها للأخر. ففي رأي سعيد رضي الله عنه أنه لا يشترط الجماع. و لكن في إسناد آخر عند النسائي , قال: (أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر

قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب) أي أن الصواب من جهة الإسناد قول سفيان, و هذا ما قاله أيضا المذي رحمه الله. ففي مثل هذا الحديث لا يمكن النظر في قول سعيد بن المسيب رضي الله عنه, لوجهين: أحدهما ما ذكره النسائي و المذي, و الأخر: أن سعيد رضي الله عنه خالف المشهور عن النبي صلى الله عيه و سلم , لأن هذا الحديث جاء أيضا من طريق عائشة رضي الله عنها, أخرج الإمام مسلم في صحيحه, قال (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت

طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول

و حدثناه محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح و حدثناه محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله وفي حديث يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة). فلا يؤثر قول الصحابي في مثل هذا المثال في درجة أمر النبي صلى الله عليه و سلم بحيث ينزله مثلا من درجة الوجوب إلى الإستحباب , كما في المثال السابق. و الله أعلم.

و لكن بلا إشكال أن الأئمة يعرضون ما يروى عن الراوي على رأي الراوي , بل أحيانا يعلون الحديث إذا خالف ما عليه الراوي , و فعل ذلك الإمام أحمد كثيرا.

ـ[أبو عمر الورزازي]ــــــــ[05 - 04 - 07, 04:27 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسولنا الكريم، عليه أفضل الصلاة والتسليم.

ثم أما بعد،

فيبدو من خلال قراءة ما أتحفنا به أخونا في الله عمرو صادق أن الموضوع لازال في حاجة للمزيد من الإيضاح والتوضيح، ونعقب على أخينا بما يلي:

- ذكرت مثالا لسعيد بن المسيب رضي الله عنه ومخالفته للأئمة بما رآه هو في كون المطلقة ثلاثا ترجع إلى زوجها الأول بزواجها من أخر دون أن يحصل جماع وهذا مما فرضه واشترطه الأئمة الجماع في الزواج الثاني ليحل الزوج الأول وهذا واضح في الأحاديث الأخرى كحديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، بينما سعيد رضي الله عنه يرى غير ذلك ويقول: ' إذا اخذ عليها بشروط النكاح الصحيح فقد أحلها للأخر دون أن يكون بينهما جماع. أخي الكريم هذا المثال يتعلق بتابعي رضي الله عنه والمسألة التي طرحتها تتعلق بالصحابي راوي الحديث ويعمل عملا يظهر أنه مخالف لما في روايته كأن يكون ظاهر الرواية الوجوب ويثبت عن الصحابي راوي الحديث أنه عمل عملا يفهم منه أنه حمل الحديث –الرواية- على الاستحباب. إذن فالمثال الذي ذكرته ليس محل مسألتنا. انتهى.

وكإضافة إلى إغناء هذا الموضوع، أقول ملخصا بعض النقاط التي وجدتها في كتاب " حجية قول الصحابي عند السلف" لصاحبه د. ترحيب بن ربيعان بن هادي الدوسري الذي بين فيه حجية قول الصحابي وقول الصحابي يشمل قوله وفعله وفتواه ومذهبه و اجتهاده وفهمه. وهي كما يلي:

1 – إن المراد بقول الصحابي:- هو ما ثبت عن أحد من الصحابة - ولم تكن فيه مخالفة صريحة لدليل شرعي - من رأي أو فتوى أو فعل أو عمل اجتهادي في أمر من أمور الدين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير