كلامٌ لأبي حاتم في الوضوء من غسل الميت ما وضح لي مراده وجهة الدلالة.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[27 - 04 - 07, 04:18 ص]ـ
كلامٌ لأبي حاتم في الوضوء من غسل الميت ما وضح لي مراده وجهة الدلالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ..
كلامٌ لأبي حاتم – رحمه الله – لم يتضح لي مراده وجهة الدلالة.
قال في صحيحه:
أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، قالا: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ "، قال أبو حاتم: أضمر في هذا الخبر: إذا لم يكن بينهما حائل. والدليل على أنه الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به دون غسل اليدين، تقرينه صلى الله عليه وسلم الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين. ا.هـ
فلو رأيتم قوله والدليل .. فكيف استدل من تقرين الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين، أنّ الوضوء الذي في الحديث هو كالوضوء الذي في الصلاة ولكن من دون غسل اليدين .. من يوضحه وجزاكم الله خيراً وغفر الله لكم.
غفر الله للجميع
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[29 - 04 - 07, 05:00 م]ـ
أحسن الله إليك
ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالوضوء هنا غسل اليدين فقط واستدل بحديث " .... فَحَسْبكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ" رواه البيهقي
فابن حبان رحمه الله يستدل على أن الوضوء المقصود في الحديث هو الوضوء المشروط للصلاة لا الوضوء بمعنى غسل اليدين فقط يستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الوضوء والاغتسال في شيئين _ هما سبب لهما _ متجانسين يعني من نوع واحد لأن تغسيل الميت وحمله من جنس واحد فلو قال مثلا "من غسل ميتا فليغتسل ومن أكل جزورا فليتوضأ" لم يصح استدلال أبي حاتم لأن السببين الموجبين للغسل والوضوء ليسا من جنس واحد والله أعلم
ولا يثبت في الباب شيء كما قال أحمد وغيره والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 05 - 07, 01:40 ص]ـ
أخي السائل
يقصد أن المراد وضوء كوضوء الصلاة وليس المراد غسل اليدين
وليس المراد أن يتوضأ ويترك اليدين دون أن يغسلهما.
ـ[أبوصالح]ــــــــ[05 - 05 - 07, 10:16 ص]ـ
غفر الله لكم واحسن اليكم
وقد اتضح المعنى