تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[22 - 03 - 09, 02:40 ص]ـ

هذه العبارة أخي الكريم تجدها كثيرا في كلام المتقدمين عند معرض الحجاج والاستدلال والقسم المتفق عليها فيه أنه اذا ورد حديث مثلا من طريق من الطرق وكان خطابه أو فحوى خطابه توجب مثلا شيأ على من لم يبلغ أو تؤثمه لترك واجب , أو توجب عقابا على دابة , أو حشرة أو جماد ,أو تسقط فرضا على مكلف قادر أو نحو ذلك فللمعترض أن يقول انا لا احتاج الى النظر في اسناد هذا الحديث فانه مخالف للأصول! أي الأصول العامة للشريعة المتفق عليها وهي أنه لا تكليف الا بعقل وبلوغ, وهذا معنى قول الحافظ ابن الجوزي (اظن في مقدمة كتابه العلل المتانهية) اذا رأيت الحديث يباين المعقول ويخالف الاصول فاعلم انه موضوع.

ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[22 - 03 - 09, 02:49 ص]ـ

أخي الحبيب ابن عبدالسلام

إطلاق الأصوليين هذه المقولة مغاير لنظيره عند المحدثين على ما تفضلت ببيانه و نقله عن ابن الجوزي فمفهوم خلاف الاصل عندهم على ما وصفت في المشاركة السابقة هو ما يأتي من الأحاديث على غير النمط التشريعي العام لمجموعة من المسائل بجامع الاتفاق في علتها و حكمها فإذا أتت مسألة متفقة معها في العلة التي عللوا بها و خالفتها في الحكم قالوا هذا الحكم على خلاف الأصل أو على خلاف القياس

أما الذي قصدت أنت إليه فهو بحث حديثي له مأخذ آخر

بارك الله فيك و نفعنا و إياك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير