"لا ينبغي" أصولياً؟
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[03 - 05 - 07, 01:56 م]ـ
السلام عليكم:
كثيراً ما نسمع أهل العلم في اجابتهم للمستفتين يقولون:"لا ينبغي كذا وكذا"، فأين ينزل ذلك أصولياً؟
أعني هل ما يذكر بعدها على الكراهة أم التحريم أم هو خلاف الأولى؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 05 - 07, 01:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ذكر الحنابلة كابن مفلح في الفروع وابن حمدان في صفة الفتوى أن الإمام أحمد إذا قال: لا ينبغي أو لا يصلح فهو للتحريم وهذا قول أكثر الأصحاب.
قال ابن حمدان في صفة الفتوى (ص 90): (فصل: فإن قال هذا لا ينبغي أو لا يصلح فهو للتحريم عند أصحابنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس فروجا من حرير أي قباء ثم نزعه نزعا كريها وقال إن هذا لا ينبغي للمتقين ولأنه أحوط فتعين ولعله قال بعد ذلك هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها وكان توكيد التحريم السابق إذ لو كان تحريمه سابقا لم يلبسه ولو كان مباحا لم ينزعه نزعا كريها ويقول ما قاله ولأنه صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ولهذا قال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة)
وقال ابن بدران في المدخل (ص 127): (وقوله لا ينبغي ولا يصلح أو استقبحه أو هو قبيح أو لا أراه يحمله الأصحاب على التحريم قاله ابن مفلح في فروعه ثم قال وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير القفيفة واحتجوا بقول أحمد لا ينبغي أن يمسكها وسأله أبو طالب عن الرجل يصلي إلى القبر والحمام والحوش فقال لا ينبغي أن يكون لا يصلي إليه قال أبو طالب قلت فإن كان قال يجزيه ونقل عنه أبو طالب فيمن يقرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة أنه قال لا ينبغي أن يفعل وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الثانية لا ينبغي هذا قال القاضي أبو يعلى كره ذلك لمخالفة السنة انتهى
هذا يدل على أنه ليس جميع الأصحاب يحملون قول الإمام لا ينبغي ونحوه على التحريم بل في ذلك الحمل خلاف فإن بعضهم حمل قوله لا ينبغي في مواضع من كلامه على الكراهة كما رأيته آنفا وقدم في الرعاية أن قوله لا ينبغي يحمل على الكراهة)
والذي يظهر أنها تستخدم غالباً عند المفتين فيما ينهى عنه لكن لم يرد النهي فيه صريحاً فيكون المرجح له الاحتياط وذلك يحصل حينما تتعارض مثلاً نصوص التحريم والجواز ولا مرجح فيقال: لا ينبغي فعله أو تتعارض نصوص الوجوب وعدمه فيقال لا ينبغي تركه أو يكون الحكم بالتحريم مبني على دليل عقلي ظني كمصلحة أو استحسان أو نحوه فلا يجزم عندها المفتي بالتحريم تورعاص وخشية أن يقع المرء تحت قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون}.
والله أعلم
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[07 - 05 - 07, 08:05 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ونطمع في مزيد من المشاركات