تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو الفرق بين العلو والاستعلاء في حد الامر]

ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 09:02 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله.

ايهما يشترط في حد الامر العلو ام الاستعلاء , وماذا لو حد الامر قفط بالعلو دون الاستعلاء او عكس فما الضير في ذلك.

علماان تعريف الامر عند الاصوليين على العموم بالاستعلاء,

وبعض الاوصوليين قال (ولا يعتبرفيه [الامر] علو ولا استعلاء ...........

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 09:39 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم وفقك الله:

العلو هو أن يكون الطالب أعلى مرتبة من المأمور ولذا يسمون الطلب من المساوي كأن تطلب من صديقك طلبا فيسمى التماساً، ومن الأعلى دعاء فحينما تقول رب اغفر لي (اغفر): فعل أمر لكنه دعاء؛ لأنه من أسفل لأعلى.

وأما الاستعلاء فهو الطلب على وجه يشعر بالعلو وإن لم يكن أعلى حقيقة كأن يطلب بغلظة أو رفع صوت أو بلفظ يشعر بالعلو.

فأما العلو فاختلف في اشتراطه في الأمر على قولين:

الأول: أنه شرط وبه قال المعتزلة وبعض الشافعية كالشيرازي وابن السمعاني ونسب لابن عقيل وهو قول المجد ابن تيمية والقاضي أبي يعلى ونسب للجصاص وبه قال القاضي عبد الوهاب المالكي.

الثاني: أنه لا يشترط وهو قول الجمهور من الحنفية وأكثر المالكية وهو قول الأشاعرة واختاره الغزالي والآمدي والفخر الرازي وابن برهان والزركشي وهو الأظهر لاستعمال أهل اللغة.

وأما اشترط الاستعلاء فاختلف فيه على قولين:

الأول: أنه شرط في الأمر وهو قول الحنفية وبه قال القاضي عبد الوهاب وابن الحاجب والباجي من المالكية وابن برهان والرازي والآمدي من الشافعية وابن قدامة والطوفي وابن مفلح وأبو الخطاب والمرداوي وابن النجار من الحنابلة وهو الأظهر.

الثاني: أنه ليس شرطا وهو قول أكثر الشافعية واختاره منهم البيضاوي والزركشي والسبكي وبه قال المعتزلة وجمهور الأشاعرة.

ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 01:09 م]ـ

جزاك ربي خير الجزاء

العلو يكون بالقهر فقط والاستعلاء يكون بالقهر والاستحقاق

ماهي صحت هذا الكلام

وما الفرق بينهما.

ولكن ياخي الحبيب ماهو الراجح من الاشتراط او عدمه مع بيان مصادر الكتب؟؟؟؟

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 06:21 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم هذا الفرق ليس دقيقاً، والفرق المعروف عند أهل اللغة والأصول هو ما ذكرته فالعلو هو أن يكون الآمر أعلى حقيقةً من المأمور، والاستعلاء هو كون الخطاب يشعر بالعلو وإن لم يكن الآمر أعلى حقيقةً فقد يكون من يصدر لفظ الأمر أدنى من المأمور.

أما المصادر فيمكنك الرجوع إلى:

تيسير التحرير لابن أمير بادشاه (1/ 338) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (1/ 300) كشف الأسرار للبخاري شرح أصول البزدوي (1/ 241) كشف الأسرار للنسفي (1/ 44) فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 369) فتح الغفار لابن نجيم (1/ 27) العضد على ابن الحاجب (2/ 77) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص 131، 136) نشر البنود شرح مراقي السعود (1/ 142) الإحكام للآمدي (2/ 157) المحصول للرازي (2/ 17، 30) المستصفى للغزالي (1/ 411) جمع الجوامع بشرح المحلي (1/ 369) نهاية السول مع شرح البدخشي (2/ 9) الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (2/ 3، 6) البحر الميحط للزركشي (2/ 347) التبصرة للشيرازي (ص 17) العدة لأبي يعلى (1/ 157) روضة الناظر لابن قدامة (2/ 62) شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 349) المسودة لآل تيمية (ص 41) التمهيد لأبي الخطاب (1/ 124) شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/ 11) المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي (1/ 43) المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي (17/ 120 - 124)

ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[12 - 05 - 07, 07:57 م]ـ

جزاك الله الخير

ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 02:23 ص]ـ

جزاك ربي خير الجزاء

العلو يكون بالقهر فقط والاستعلاء يكون بالقهر والاستحقاق

ماهي صحت هذا الكلام

صحت

الصواب صحة غلط مطبعي

ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 03:13 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

فأما العلو فاختلف في اشتراطه في الأمر على قولين:

الأول: أنه شرط وبه قال المعتزلة وبعض الشافعية كالشيرازي وابن السمعاني ونسب لابن عقيل وهو قول المجد ابن تيمية والقاضي أبي يعلى ونسب للجصاص وبه قال القاضي عبد الوهاب المالكي.

الثاني: أنه لا يشترط وهو قول الجمهور من الحنفية وأكثر المالكية وهو قول الأشاعرة واختاره الغزالي والآمدي والفخر الرازي وابن برهان والزركشي وهو الأظهر لاستعمال أهل اللغة.

وأما اشترط الاستعلاء فاختلف فيه على قولين:

الأول: أنه شرط في الأمر وهو قول الحنفية وبه قال القاضي عبد الوهاب وابن الحاجب والباجي من المالكية وابن برهان والرازي والآمدي من الشافعية وابن قدامة والطوفي وابن مفلح وأبو الخطاب والمرداوي وابن النجار من الحنابلة وهو الأظهر.

الثاني: أنه ليس شرطا وهو قول أكثر الشافعية واختاره منهم البيضاوي والزركشي والسبكي وبه قال المعتزلة وجمهور الأشاعرة.

أخي من فضلك اسم المرجع الذي يرجع فيه إلى هذا الكلام بعينه و جزاك الله خيرا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير