[هل القياس من أدلة الأحكام أم من طرق الاستنباط؟]
ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[12 - 05 - 07, 03:20 م]ـ
معلوم أن علم الأصول ينقسم إلى أربعة أقسام:
1 - الأحكام
2 - أدلة الأحكام
3 - طرق الإستنباط (كيفية دلالة الأدلة على الأحكام)
4 - الاجتهاد و التقليد (المفتى و المستفتى)
و لكنى أجد من العلماء من يجعل القياس هو الدليل الرابع من أدلة الاحكام, و أجد آخرين يجعلونه طريقة من طرق إستنباط الأحكام.
فأيهم أصح هل القياس من أدلة الأحكام أم من طرق الاستنباط؟؟؟ و لماذا؟؟؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 06:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم وفقك الله:
القياس هو أحد الأدلة المحتج بها عند عامة أهل العلم خلافاً للظاهرية ومن وافقهم لكن الأدلة نوعان:
- أدلة نقلية وهي الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي وشرع من قبلنا.
- وأدلة عقلية استنباطية كالقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع.
فأما النوع الأول فعمدته النقل صحته ودلالة المنقول على المطلوب.
وأما النوع الثاني فعمدته الاستنباط والنظر والبحث ويحتاج في إثباته إلى تحقق شروط وانتفاء موانع فمن نظر إليه من هذه الجهة رأى انه مسلك استنباط ومن نظر إليه من جهة حجيته قال هو دليل فهو دليل في النهاية ومسلك استنباط في البداية والله أعلم
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 08:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ولأجل هذا التردد بين كونه دليلاً أواستنباطاً من فعل المجتهد اختلف الأصوليون في تعريفه على منهجين:
المنهج الأول: من يعرفه بناء على أنه دليل شرعي مستقل ومن هؤلاء الآمدي وابن الحاجب ولذا عرفه الآمدي بأنه (الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل) وعرفه ابن الحاجب بأنه: (مساواة فرع لأصل في علة الحكم)
المنهج الثاني: من يعرفه بناء على أنه من عمل المجتهد واستنباطه وهو مسلك أكثر الأصوليين ومنهم الباقلاني والبيضاوي وابن السبكي.
ولذا عرفه الباقلاني بأنه: (حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما)
وعرفه البيضاوي بأنه: (إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت)
وعرفه ابن السبكي بأنه: (حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل)
ولما رأى بعض الأصوليين كثرة التضاد في حقيقة القياس كاشتماله على القياس الطردي والقياس العكسي واشتماله على القياس الصحيح والقياس الفاسد والاختلاف في كونه دليلاً أو من فعل المجتهد سلكوا مسلك الوقف وقالوا يتعذر ويعسر تعريفه ومن هؤلاء إمام الحرمين الجويني.
ـ[عبدالعزيز المغربي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 01:55 م]ـ
بارك الله فيكم، وجزى الله أبا حازم الكاتب خيرا على ما تفضل به
إذا كان الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، فالقياس مما يتوصل بصحيح النظر به إلى المطلوب، وعلى هذا فالقياس ليس دليلا.
والله أعلم