406 - وذا تعدد بعطف حصِّل
بالاتفاق مسجلا للأول
407 - إلا فكل للذي به اتصل
وكلها عند التساوي قد بطل
408 - إن كان غير الاول المستغرقا
فالكل للمُخرج منه حُقِّقا
409 - وحيثما استغرق الاول فقط
فألغ واعتبر بخلف في النمط
410 - وكل ما يكون فيه العطف
من قبل الاستثنا فكل يقفوا
411 - دون دليل العقل أو ذي السمع
والحق الافتراق دون الجمع
412 - أما قران اللفظ في المشهور
فلا يُساوي في سوى المذكور
413 - ومنه ما كان من الشرط أَعِدْ
للكُلِّ عند الجل أو وَفْقاً تُفِد
414 - أخرج به وإن على النصف سما
كالقومَ أكرم إن يكونوا كرما
415 - وإن ترتب على شرطين
شيء فبالحصول للشرطين
416 - وإن على البدل قد تعلقا
فبحصول واحد تُحققا
417 - ومنه في الإخراج والعَوْد يُرى
كالشرط قل وصف وإن قبل جرى
418 - وحيثما مُخَصِّصٌ توسطا
خصَّصه بما يلي من ضبطا
419 - ومنه غايةُ عموم يشمل
لو كان تصريح بها لا يحصل
420 - وما لتحقيق العموم فدع
نحوسلام هي حتى مطلع
421 - وهْي لما قبلُ خلا تعود
وكونها لما تلي بعيد
422 - وبدل البعض من الكل يفي
مخصِّصا لدى اناس فاعرف
المخصص المنفصل
423 - وسم مستقله منفصلا
للحس والعقل نماه الفضلا
424 - وخَصِّص الكتاب والحديث به
أو بالحديث مطلقا فلتنتبه
425 - واعتبرَ الإجماع جل الناس
وقسمي المفهوم كالقياس
426 - والعرفَ حيث قارن الخطابا
ودع ضمير البعض والاسبابا
427 - وذكرَ ما وافقه من مفرد
ومذهب الراوي على المُعْتَمَدْ
428 - واجزم بإدخال ذوات السبب
وارو عن الإمام ظنا تُصِب
429 - وجاء في تخصيص ما قد جاورا
في الرسم ما يعم خلفُ النظرا
430 - وإن أتى ما خص بعد العمل
نسخ والغير مخصصا جلي
431 - وإن يك العموم من وجه ظهر
فالحكم بالترجيح حتما معتبر
المقيد والمطلق
432 - فما على معناه زيد مسجلا
معنى لغيره اعتقده الأولا
433 - وما على الذات بلا قيد يدل
فمطلق وباسم جنس قد عُقل
434 - وما على الواحد شاع النكره
والاتحاد بعضهم قد نصره
435 - عليه طالق إذا كان ذكر
فولدت لاثنين عند ذي النظر
436 - بما يُخَصِّصُ العمومَ قَيِّد
ودع لما كان سواه تقتدي
437 - وحمل مطلق على ذاك وجب
إن فيهما اتحد حكم والسبب
438 - وإن يكن تأخر المقيِّد
عن عمل فالنسخ فيه يُعهد
439 - وإن يكن امر ونهي قُيِّدا
فمطلق بضد ما قد وُجدا
440 - وحيثما اتحد واحد فلا
يحمله عليه جل العقلا
التأويل والمحكم والمجمل
441 - حمل لظاهر على المرجوح
واقسمه للفاسد والصحيح
442 - صحيحه وهْو القريب ما حُمل
مع قوة الدليل عند المستدل
443 - وغيره الفاسد والبعيد
وما خلا فلعباً يفيد
444 - والخلفَ في فهم الكتاب صير
إياه تأويلا لدى المختصر
445 - فجعل مسكين بمعنى المد
عليه لائح سماة البعد
446 - كحمل مرأة على الصغيرهْ
وما يُنافي الحرة الكبيرهْ
447 - وحملِ ما رُوي في الصيام
على القضاء مع الالتزام
448 - وذو وضوح محكم والمجمل
هو الذي المراد منه يجهل
449 - وما به استأثر علم الخالق
فذا تشابهً عليه أطلق
450 - وإن يكن علم به من عبد
فذاك ليس من طريق العهد
451 - وقد يجي الإجمال من وجه ومن
وجه يراه ذا بيان من فطن
452 - والنفي للصلاة والنكاح
والشبهِ محكم لدى الصحاح
453 - والعكس في جداره ويعفو
والقُرء في منع اجتماع فاقفوا
البيان
454 - تصيير مُشكل من الجلي
وهو واجب على النبي
455 - إذا أريد فهمه وهْو بما
من الدليل مطلقا يجلوا العمى
456 - وبَيَّنَ القاصر من حيث السند
أو الدلالة على ما يُعتمد
457 - وأوجبَنَّ عند بعضٍ عِلما
إذا وجوب ذي الخفاء عمَّا
458 - والقول والفعل إذا توافقا
فانم البيان للذي قد سبقا
459 - وإن يزد فعل فللقول انتسب
والفعل يقتضي بلا قيد طلب
460 - والقول في العكس هو المبيِّن
وفعله التخفيف فيه بين
461 - تأخر البيان عن وقت العمل
وقوعه عند المُجيز ما حصل
462 - تأخيره للاحتياج واقع
وبعضنا هو لذاك مانع
463 - وقيل بالمنع لما كالمطلق
ثم بعكسه لدى البعض انطق
464 - وجائز تأخير تبليغ له
ودرء ما يُخشى أبى تعجيلَه
465 - ونسبة الجهل لذي وجود
بما يخصِّص من الموجود
النسخ
466 - رفع لحكمٍ أو بيانُ الزمن
بمحكم القرآن أو بالسنن
467 - فلم يكن بالعقل أو مجرد
الاجماع بل يُنمى إلى المستند
468 - ومنع نسخ النص بالقياس
هو الذي ارتضاه جل الناس
469 - ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد
والنسخ بالنص لنص مُعتمد
470 - والنسخ بالآحاد للكتاب
¥