تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأعملن منه صحيح السند

601 - والأخذ عن وجادة مما انحظل

وَفقا وجل الناس يمنع العمل

602 - وما به يُذكر لفظ الخبر

فذاك مسطور بعلم الأثر

كتاب الإجماع

603 - وهو الاتفاق من مجتهدي

الامة من بعد وفاة أحمد

604 - وأطلقن في العصر والمتفق

عليه فالإلغا لمن عمَّ انتقي

605 - وقيل لا وقيل في الجلي

مثل الزنا والحج لا الخفيِّ

606 - وقيل لا في كل ما التكليفُ

بعلمه قد عمم اللطيف

607 - وذا للاحتجاج أو أن يُطلقا

عليه الاجماع وكلّ يُنتقى

608 - وكلّ من ببدعة يُكفَّر

من أهل الاهواء فلا يُعتبر

609 - والكل واجب وقيل لا يضر

الاثنان دون من عليهما كثر

610 - واعتبرنْ مع الصحابي من تبِعْ

إن كان موجودا وإلا فامتنع

611 - ثم انقراضُ العصر والتواترُ

لغو على ما ينتحيه الاكثر

612 - وهو حجة ولكن يُحظل

فيما به كالعلم دورٌ يحصلُ

613 - وما إلى الكوفة منه ينتمي

والخلفاء الراشدين فاعلم

614 - وأوجبن حجية للمدني

فيما على التوقيف أمره بُني

615 - وقيل مطلقا وما قد أَجمَعا

عليه أهل البيت مما منِعا

616 - وما عرا منه على السنِيِّ

من الأمارة أو القطعيِّ

617 - وخرقُه فامنع لقول زائد

إذ لم يكن ذاك سوى مُعاند

618 - وقيل إن خرق والتفصيل

إحداثه منعه الدليل

619 - وردَّةَ الأمَّةِ لا الجهل لما

عدم تكليف به قد عُلما

620 - ولا يُعارض له دليل

ويُظهر الدليل والتأويل

621 - وقدمنَّهُ على ما خالفا

إن كان بالقطع يُرى متصفا

622 - وهْو المشاهد أو المنقول

بعدد التواتر المقولُ

623 - وفي انقسامها لقسمين وكل

في قوله مُخطٍ تردّدٌ نُقِل

624 - وجعل من سكت مثلَ من أقر

فيه خلاف بينهم قد اشتهر

625 - فالاحتجاجُ بالسكوتِي نَمَي

تفريعه عليه من تقدما

626 - وهْو بفقد السّخط والضدِّ حرى

مع مُضِيِّ مهلة للنظر

627 - ولا يُكفر الذي قد اتبع

إنكار الاجماع وبيس ما ابتدع

628 - والكافرُ الجاحد ما قد أُجمعا

عليه مما علمه قد وقعا

629 - عن الضروري من الدينيِّ

ومثله المشهور في القوي

630 - إن كان منصوصا وفي الغير اختلَف

إن قدُم العهد بالاسلام السلف

كتاب القياس

631 - بحمل معلوم على ما قد عُلِم

للاستوا في علة الحكم وُسِم

632 - وإن تُرد شموله لما فسد

فزد لدى الحاملِ والزيد أسد

633 - والحامل المطلق والمقيد

وهو قبلَ ما رواه الواحد

634 - وقبله القطعي من نص ومن

إجماعهم عند جميع من فطن

635 - وما رُويِ من ذمه فقد عُني

به الذي على الفساد قد بُني

636 - والحدّ والكفارةُ التقديرُ

جوازه فيها هو المشهور

637 - ورخصة بعكسها والسبب

وغيرها للاتفاق يُنسب

638 - وإن نُمي للعرف ما كالطُّهر

أو المحيض فهو فيه يجري

أركانه

639 - الاصل وحكمه وما قد شُبِّها

وعلةٌ رابعها فانتبها

640 - والحكم أو محله أو ما يدل

تأصيلُ كلِّ واحد مما نُقل

641 - وقس عليه دون شرط نص

يُجيزه بالنوع أو بالشخص

وعلَّة وجودها الوفاقُ

عليه يأبى شرطه الحذَّاقُ

الركن الثاني: وهو الحكم

643 - وحكم الاصل قد يكون ملحقا

لما من اعتبار الادنى حُقِّقا

644 - مُستلحِق الشرع هو الشرعي

وغيره لغيره مرعي

645 - وما بقطع فيه قد تعبدا

ربي فملحق كذاك عهدا

646 - وليس حكم الاصل بالأساس

متى يحد عن سنن القياس

647 - لكونه معناه ليس يُعقل

أو التعدِّي فيه ليس يحصل

648 - وحيثما يندرج الحكمان

في النص فالأمران قل سيان

649 - والوفق في الحكم لدى الخصمين

شرط جواز القيس دون مين

650 - وإن يكن لعلتين اختلفا

تركب الأصل لدى من سلفا

651 - مركب الوصف إذا الخصم منَعْ

وجودَ ذا الوصفِ في الاصلِ المُتَّبعْ

652 - وردّهُ انتُقِي وقيل يُقبلُ

وفي التقدم خلاف يُنقل

الفرع

653 - الحكم في رأي وما تُشبِّها

من المحل عند جُل النُبَها

654 - وجود جامع به متمَّما

شرط وفي القطع إلى القطع انتمى

655 - وإن تكن ظنيَّةً فالأدون

لذا القياس عَلم مُدوَّن

656 - والفرع للأصل بباعث وفي

الحكم نوعا أو بجنس يقتفي

657 - ومقتضىِ الضد أو النقيض

للحكم في الفرع كوقع البيض

658 - بعكس ما خلاف َ حكم يقتضي

وادفع بترجيح لذا المعترض

659 - وعدم النص والاجماع على

وفاقه أوجبه من أصَّلا

660 - منعَ الدليلين وحكمُ الفرع

ظهورُه قبلُ يُرى ذا منع

العلة

661 - معرف الحكم بوضع الشارع

والحكم ثابت بها فاتبع

662 - ووصفها بالبعث ما استبينا

منه سوى بعث المُكلفينا

663 - للدفع والرفع أو الأمرين

واجبة الظهور دون مين

664 - ومن شروط الوصف الانضباط

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير