وأعملن منه صحيح السند
601 - والأخذ عن وجادة مما انحظل
وَفقا وجل الناس يمنع العمل
602 - وما به يُذكر لفظ الخبر
فذاك مسطور بعلم الأثر
كتاب الإجماع
603 - وهو الاتفاق من مجتهدي
الامة من بعد وفاة أحمد
604 - وأطلقن في العصر والمتفق
عليه فالإلغا لمن عمَّ انتقي
605 - وقيل لا وقيل في الجلي
مثل الزنا والحج لا الخفيِّ
606 - وقيل لا في كل ما التكليفُ
بعلمه قد عمم اللطيف
607 - وذا للاحتجاج أو أن يُطلقا
عليه الاجماع وكلّ يُنتقى
608 - وكلّ من ببدعة يُكفَّر
من أهل الاهواء فلا يُعتبر
609 - والكل واجب وقيل لا يضر
الاثنان دون من عليهما كثر
610 - واعتبرنْ مع الصحابي من تبِعْ
إن كان موجودا وإلا فامتنع
611 - ثم انقراضُ العصر والتواترُ
لغو على ما ينتحيه الاكثر
612 - وهو حجة ولكن يُحظل
فيما به كالعلم دورٌ يحصلُ
613 - وما إلى الكوفة منه ينتمي
والخلفاء الراشدين فاعلم
614 - وأوجبن حجية للمدني
فيما على التوقيف أمره بُني
615 - وقيل مطلقا وما قد أَجمَعا
عليه أهل البيت مما منِعا
616 - وما عرا منه على السنِيِّ
من الأمارة أو القطعيِّ
617 - وخرقُه فامنع لقول زائد
إذ لم يكن ذاك سوى مُعاند
618 - وقيل إن خرق والتفصيل
إحداثه منعه الدليل
619 - وردَّةَ الأمَّةِ لا الجهل لما
عدم تكليف به قد عُلما
620 - ولا يُعارض له دليل
ويُظهر الدليل والتأويل
621 - وقدمنَّهُ على ما خالفا
إن كان بالقطع يُرى متصفا
622 - وهْو المشاهد أو المنقول
بعدد التواتر المقولُ
623 - وفي انقسامها لقسمين وكل
في قوله مُخطٍ تردّدٌ نُقِل
624 - وجعل من سكت مثلَ من أقر
فيه خلاف بينهم قد اشتهر
625 - فالاحتجاجُ بالسكوتِي نَمَي
تفريعه عليه من تقدما
626 - وهْو بفقد السّخط والضدِّ حرى
مع مُضِيِّ مهلة للنظر
627 - ولا يُكفر الذي قد اتبع
إنكار الاجماع وبيس ما ابتدع
628 - والكافرُ الجاحد ما قد أُجمعا
عليه مما علمه قد وقعا
629 - عن الضروري من الدينيِّ
ومثله المشهور في القوي
630 - إن كان منصوصا وفي الغير اختلَف
إن قدُم العهد بالاسلام السلف
كتاب القياس
631 - بحمل معلوم على ما قد عُلِم
للاستوا في علة الحكم وُسِم
632 - وإن تُرد شموله لما فسد
فزد لدى الحاملِ والزيد أسد
633 - والحامل المطلق والمقيد
وهو قبلَ ما رواه الواحد
634 - وقبله القطعي من نص ومن
إجماعهم عند جميع من فطن
635 - وما رُويِ من ذمه فقد عُني
به الذي على الفساد قد بُني
636 - والحدّ والكفارةُ التقديرُ
جوازه فيها هو المشهور
637 - ورخصة بعكسها والسبب
وغيرها للاتفاق يُنسب
638 - وإن نُمي للعرف ما كالطُّهر
أو المحيض فهو فيه يجري
أركانه
639 - الاصل وحكمه وما قد شُبِّها
وعلةٌ رابعها فانتبها
640 - والحكم أو محله أو ما يدل
تأصيلُ كلِّ واحد مما نُقل
641 - وقس عليه دون شرط نص
يُجيزه بالنوع أو بالشخص
وعلَّة وجودها الوفاقُ
عليه يأبى شرطه الحذَّاقُ
الركن الثاني: وهو الحكم
643 - وحكم الاصل قد يكون ملحقا
لما من اعتبار الادنى حُقِّقا
644 - مُستلحِق الشرع هو الشرعي
وغيره لغيره مرعي
645 - وما بقطع فيه قد تعبدا
ربي فملحق كذاك عهدا
646 - وليس حكم الاصل بالأساس
متى يحد عن سنن القياس
647 - لكونه معناه ليس يُعقل
أو التعدِّي فيه ليس يحصل
648 - وحيثما يندرج الحكمان
في النص فالأمران قل سيان
649 - والوفق في الحكم لدى الخصمين
شرط جواز القيس دون مين
650 - وإن يكن لعلتين اختلفا
تركب الأصل لدى من سلفا
651 - مركب الوصف إذا الخصم منَعْ
وجودَ ذا الوصفِ في الاصلِ المُتَّبعْ
652 - وردّهُ انتُقِي وقيل يُقبلُ
وفي التقدم خلاف يُنقل
الفرع
653 - الحكم في رأي وما تُشبِّها
من المحل عند جُل النُبَها
654 - وجود جامع به متمَّما
شرط وفي القطع إلى القطع انتمى
655 - وإن تكن ظنيَّةً فالأدون
لذا القياس عَلم مُدوَّن
656 - والفرع للأصل بباعث وفي
الحكم نوعا أو بجنس يقتفي
657 - ومقتضىِ الضد أو النقيض
للحكم في الفرع كوقع البيض
658 - بعكس ما خلاف َ حكم يقتضي
وادفع بترجيح لذا المعترض
659 - وعدم النص والاجماع على
وفاقه أوجبه من أصَّلا
660 - منعَ الدليلين وحكمُ الفرع
ظهورُه قبلُ يُرى ذا منع
العلة
661 - معرف الحكم بوضع الشارع
والحكم ثابت بها فاتبع
662 - ووصفها بالبعث ما استبينا
منه سوى بعث المُكلفينا
663 - للدفع والرفع أو الأمرين
واجبة الظهور دون مين
664 - ومن شروط الوصف الانضباط
¥