تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حسن المسلم]ــــــــ[28 - 05 - 07, 11:54 م]ـ

بالنسبة للإشكال الأول فالظاهر أن السياق سياق تعريف الشيخ لأصول الفقه

وبعض العلماء إذا أرادوا تعريف (أصول الفقه) عرفوه تعريفا إفراديا، ثم تعريفا إجماليا أو مركبا.

فالتعريف الإفرادي يراد به تعريف كل مفردة وحدها، فيعرف كلمة (أصول) وحدها، ثم كلمة (الفقه) وحدها.

والتعريف الإجمالي، أو تعريف أصول الفقه مركبا، هو التعريف به على صورته الكاملة (الإضافية) أي التعريف بـ (ـأصول الفقه) بكلمتيه مجتمعتين.

وقد فسر أبو يعقوب العراقي -وفقه الله- المفرد والمركب عند المناطقة.

ولعل الشيخ أراد أن يبين أن الإفراد المراد هنا ما يقابل التركيب، لا ما يقابل التثنية والجمع، ويؤكد هذا أن الشق الأول وهو كلمة (أصول) جمع وإذا عرفتها وحدها هنا يسمى التعريف تعريفا إفراديا.


ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[29 - 05 - 07, 12:56 م]ـ
اخي الحبيب
ان غالب كتب الاصوليين يتكلمون حول المفرد والتركيب المنطقي لا ما يقابل التثنية والجمع.
وجزاكم الله الخير

والله اعلم

ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[29 - 05 - 07, 03:55 م]ـ
2 - وقال أيضا ص 44:
التقسيم الأول: باعتبار الفعل. وهو نوعان:
1 - معين وهو الأكثر: .........
2 - مبهم: في أقسام محصورة يجزي فعل واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم [/ RIGHT]

نرجو التوضيح:
لعل الصواب " أو كسوة " بدلا من الصوم
لأن التخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة
ثم يأتي الصوم في المرحلة الثانية.

فهل هذا صحيح يا علماء أصول الفقة؟؟؟

نعم ماقلته صحيح ..

ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[01 - 06 - 07, 03:32 م]ـ
هذه عبارة فيها تجوز من الشيخ لعلها سبق لسان وهذا هاتف الدكتور سعد الهلالى استاذ الفقه المقارن لزيادة الفا ئدة لمن يرغب سؤاله: 0105643147 بما يسهل على الاخ محمد السلفى ان لم يستطع سؤال مشايخه

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير