تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الشك في الشرط والمانع والفرق بينهما]

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:01 م]ـ

ما معنى قولهم: الشك في الشرط قادح والشك في المانع لايقدح

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 05 - 07, 05:23 م]ـ

وفقك الله.

بالمثال يتضح الحال ... الطهارة شرط للصلاة ... والشك في حصولها بعد تيقن الحدث مؤثر ... والشك في الطلاق بعد تحقق الزوجية غير مؤثر ... و إنما أثر الشك في الشرط دون المانع ; لأن العبادة محققة في الذمة فلا تبرأ منها إلا بتحصيل شرطها, والمانع يطرأ على أمر محقق = فلا ينقطع بأمر مشكوك فيه ... وفي فروق القرافي وقواعد الونشريسي وغيره استيفاء شرح ذلك رعاك الله ... والله أعلم.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 07:00 م]ـ

أرجوا نقل كلامهم لتعمّ الفائدة جعلك الله مفتاح خير مغلاق شر

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 05 - 07, 02:50 ص]ـ

حبا وكرامة وفقك الله.

ولكن أنقل لك ما جاء في كتاب < شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة > لتضمنه بعض كلام الونشريسي ... ولشرحه لنظم أبي الحسن ابن عبد الواحد الأنصاري ... وقد رأيتك محبا للنظم مائلا إليه ...

(الشك في الشروط من ترتب - - مشروطها يمنع من ذا أوجبِ

وضوء من تيقن الطهارة - - وشك في الحدث خذ إشاره

وامتنع القصاص من أب لدى - - قتل ابنه وقس على ما وردا

قال أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي في الكتاب المنوه به مبينا لما تقدم 1/ 211:

(قال في " إيضاح المسالك " - صـ 192 من طبع المغرب - بعد لفظ القاعدة: ومن ثم وجب الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث، وامتنع القصاص من الأب في قتل ابنه اهـ.

ومثله للشيخ أبي العباس المنجور في " شرح المنهج ". .... ).

وقال في 1/ 447 - 448:

(الشك في المانع لا أثر له - - من ثم لم يلزم طلاق خُيِّله

ثم العتاق والطهارة ذكروا - - وحرمة الرضاع من ذا قرروا)

قال الشارح السجلماسي: (قال في " الإيضاح " - 193 - الشك في المانع لا أثر له، ومن ثم لم يلزم الطلاق والعتاق والظهار، وحرمة الرضاع اهـ.

ومثله في " شرح المنهج "، وزاد بعده: والشك في الشرط يؤثر، بمعنى أنه مانع من ترتب المشروط، ومن ثم وجب الوضوء على من تيقن الطهاة، وشك في الحدث، إذا لم يكن مستنكحا، وامتنع القصاص من الأب في قتل ابنه اهـ).

أما كلام القرافي فهو أوسع وأشمل فانظره - غير مأمور - في العاشر من فروقه البديعة.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 05:31 م]ـ

و الملاحظ أنّ لك عناية جيدة بأصول وفروع المذهب المالكي زادك الله حرصا ولن تفوتنا الاستفادة من علمكم بوركتم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير